عليهم، فعن الشيخ في الخلاف (1) وابن الجنيد (2) وأكثر المتأخرين عدم طهره به مطلقا سواء كان بطاهر أو نجس؛ وفي بعض العباير: " أنه المشهور "، وعن المرتضى في المسائل الرسية (3)، والشيخ في ظاهر المبسوط (4)، والسلار (5)، ويحيى بن سعيد (6)، وابني إدريس (7) وحمزة (8)، والمحقق الشيخ علي (9) القول بالطهارة، وهؤلاء - على ما نقل - بين مطلق ومصرح بعدم الفرق بين الطاهر والنجس كما عن ابن إدريس (10)، وعن المبسوط نسبته إلى بعض أصحابنا، ومقيد له بالطاهر كما عن بعضهم على ما في محكي المبسوط (11) والذكرى (12).
والأقوى الأول، لأنه ماء حكم الشارع بنجاسته فيقف زواله على دلالة من الشارع وهي منتفية، كيف وأن المتمم إن كان طاهرا فقد تنجس بالملاقاة بحكم عليتها المستفادة من مفهوم " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (13) ومعه لا يعقل الطهارة في المجموع بمجرد الإتمام؛ وإن كان نجسا فأولى بعدم التأثير في التطهير.
ويؤيده عموم النهي عن استعمال غسالة الحمام التي لا تنفك عادة عن الطاهر إذا بلغ المجموع كرا.
فإن قلت: كما أن ملاقاة هذا النجس علة لانفعال الملاقي بحكم المفهوم فكذلك علة لكرية المجموع وهي مانعة عن الانفعال؛ فيجب القول بعدمه في الملاقي عملا بمنطوق الرواية، ثم يحكم بطهارة المجموع عملا بالإجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في السطح الواحد في وصفي الطهارة والنجاسة ولو بعد اعتبار الممازجة بينهما.
قلت: مع أن المستفاد من المنطوق أن الكرية مانعة عن الانفعال إذا صادفت طهارة