ولوازمه؛ خصوصا إذا كان قوله: " مطلق " مرادا به " مرخص فيه "، فإنه لا يفيد حينئذ إلا الإباحة بالمعنى التكليفي؛ وهو ليس من محل البحث في شئ؛ ولا يمكن إرجاع المقام إلى ما يتعلق بالتكليف بملاحظة العبادة المشروطة بالطهارة؛ نظرا إلى أن شرطية الامتزاج في الواقع تستلزم عدم صحة الصلاة بالوضوء أو الغسل الحاصلين بذلك الماء الذي لم يحصل في تطهيره الامتزاج؛ وهو في حكم الترك فيترتب استحقاق العقوبة عليه وهو منفي بالأصل، لأن أدلة الأصل مسوقة في سياق أصل التكليف لا ما يكون التكليف من لوازمه البعيدة، وإلا أمكن التوصل به إلى نفي كل حكم وضعي وهو خلاف الطريقة المستمرة عند العلماء، فاستصحاب النجاسة حينئذ لا مدفع له، ولكن بملاحظة ما ذكرناه من قيام احتمال كون الوحدة المأخوذة في الملازمة المجمع عليها هي الوحدة العرفية الغير الحاصلة إلا بالممازجة.
ومنها: أن اتصال القليل بالكثير قبل ورود النجاسة كاف في دفعها فكذا ما بعده، لأن عدم قبول النجاسة في الأول إنما هو لصيرورة المائين ماء واحدا بالاتصال.
وفيه: ما لا يخفى من فساد الوضع، لأن دعوى الملازمة بين الوحدة الحاصلة بالاتصال وزوال النجاسة إن كانت لمجرد ثبوت الملازمة بينها وبين عدم قبول الانفعال كما هو صريح الاستدلال، ففيه: أنه قياس، ومع الفارق، لوضوح الفرق بين مقامي الدفع والرفع، وإن كانت لأمر خارج كالإجماع ونحوه فبطل توسيط مسألة الدفع حينئذ، ومع ذلك فكفاية الوحدة الحاصلة لمجرد الاتصال في مورد الإجماع أول الدعوى، لأنها وحدة حسية ولعل المأخوذ في مورد الإجماع هو الوحدة العرفية التي لا يتفاوت فيها العالم والجاهل، وقد عرفت أنها لا تتأتى إلا بالمداخلة، وأقل مراتب هذا الاحتمال تحقق موضوع الاستصحاب وهو كاف في لزوم اعتبار الممازجة تحصيلا للرافع اليقيني.
ومنها: ما عرفت عن منتهى العلامة (1) من أن الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص عن الكر بإلقاء كر عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة فالمعتبر إذن الاتصال الموجود هنا.
وفيه: أن المداخلة المحكوم عليها بالامتناع إن اريد بها دخول الأجزاء بعضها في بعض حتى الأجزاء الصغار من أحد المائين فيها من الماء الآخر دخولا حقيقيا