ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٥٤٥
والحلي (1)، وابن الزهرة في الغنية (2)، والعلامة (3) والشهيد (4) في قواعديهما، والفاضل المقداد في التنقيح، (5) انقلاب الأصل.
بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه قائلا - في الاستدلال على عدم جواز بيع الأعيان النجسة -: " بأنها مما لا يجوز الانتفاع بها، وكل ما لا يجوز الانتفاع بها لا يجوز بيعها "، فقال: " أما الصغرى: فبالإجماع المعتضد بفتاوي الأصحاب من القدماء وأكثر المتأخرين " (6)، وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد (7) أيضا عليه الإجماع، ونحوه محكي عن الشيخ في المبسوط (8)، وعن المحقق الأردبيلي (9) المصير إلى الثاني، وقبله المحقق في المعتبر قائلا: " الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة، وأطلق الشيخ (رحمه الله) المنع من استعماله إلا عند الضرورة.
لنا: أن مقتضى الدليل جواز الاستعمال، ترك العمل به فيما ذكرنا بالاتفاق والنقل وبقي الباقي على الأصل " (10) انتهى.
ونسب اختياره إلى الشيخ جعفر (11) من متأخري متأخرينا، بل هو ظاهر كل من اقتصر في المنع على ذكر الشرب فقط أو مع الأكل كما عرفت.
ومن مشايخنا (12) من وافق الأولين، ومنهم (13) من اختار الثاني وهو الأقوى، إذ ليس للأول إلا وجوه واضحة الدفع والعمدة منها أمران:
أحدهما: الإجماعات المشار إليها المعتضدة بفتوى الشيخ في النهاية، المنزلة منزلة

(١) السرائر ١: ٨٨.
(٢) غنية النزوع: ٤٦ قال: " لأنه يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا... ".
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٨٩.
(٤) قواعد الأحكام و الفوائد ٢: ٨٥، القاعدة ١٧٥ حيث قال: " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية... " ولم نعثر على غير ذلك من العبارة التي تدل على المطلوب.
(٥) التنقيح الرائع ٢: ٥.
(٦) التنقيح الرائع ٢: ٥ و في النسخة التي عندنا هكذا: " و أما الصغرى: فإجماعية ".
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) المبسوط ١: ٨.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٨١.
(١٠) المعتبر: ١١.
(١١) لم نعرف الناسب.
(١٢) جواهر الكلام ١: ٥٣٤.
(13) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري (رحمه الله) - 1: 275.
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست