ثم إن قضية إطلاق نصوص الباب وفتاوي الأصحاب عدم الفرق بين المتعدي وغيره، ما لم يتفاحش على وجه لا يصدق معه على إزالته اسم الاستنجاء عرفا، كما صرح به غير واحد من الأصحاب.
قال الشيخ علي في حواشي الشرائع: " ولا فرق بين نجاسة المخرجين، ولا بين المتعدي وغيره " (1).
وفي الدروس: " ولا فرق بين المخرجين، ولا بين المتعدي وغيره " (2).
قال الخوانساري في شرحه: " وقد قيل: إلا أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمى الاستنجاء، ولا بأس به " (3).
وعن الذكرى: " ولا فرق بين المتعدي وغيره للعموم " (4).
وعن جامع المقاصد: " لا فرق بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش " (5).
وعن الروض: " لا فرق بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء " (6).
وعن الذخيرة: " ومقتضى النص وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء به " (7).
ووجه التقييد بعدم التفاحش: أن الأحكام تدور مع عناوينها وجودا وعدما، وقضية ذلك انقلابها بانقلاب العناوين، والظاهر أن تعدي الحدث من المخرج إلى أن يتفاحش على الوجه المذكور مما يوجب انقلاب العنوان، فإن حكم الطهارة قد علق في النص على عنوان الاستنجاء، وإزالة المتعدي على الوجه المذكور ليست من هذا العنوان في شئ، ولكنه مبني على كون الاستنجاء عبارة عن إزالة الحدث المعهود عن المخرج خاصة وما يلحق به من الحواشي القريبة منه، ولعله كذلك بل هو الظاهر من نص اللغوي وكلام الأصحاب، ولذا تراهم لا يسمون إزالة الحدثين عن الثوب أو موضع آخر من البدن استنجاء، ولا يلحقه حكم ماء الاستنجاء، فللخصوصية مدخلية في صدق