وعن بعضهم (1) تفسيره: بأن ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق بئر لا ينجس، فإن كان أقل نجس بالملاقاة للنجاسة، وإن بلغ ألف قلة.
وعن المتأخرين من أصحابه (2) القول بأن الاعتبار بحصول النجاسة علما أو ظنا، والحركة اعتبرت للظن، فإن غلب ظن الخلاف حكم بالطهارة.
وعن الشيخين (3) من أصحابنا والسيد المرتضى (4) وأتباعهم الذهاب إلى التقدير بالكر، وعزاه إلى الحسن بن صالح بن حي عن محكي الطحاوي (5) و (6)، ولعله لا خلاف في ذلك بين أصحابنا، فهو الحق لوضوح فساد غيره مما ذكر، مضافا إلى قيام أدلة محكمة من الأخبار وغيرها على تقديره بالكر.
ومن جملة ذلك ما احتج به العلامة في المنتهى قائلا: " لنا: ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (7)، وفي رواية " لم يحمل خبثا " (8) ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (9)، ولأن الأصل الطهارة خرج ما دون