ما يضر بهم لم يجز ذلك، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي (1) بعض بلادنا، بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج، فيجبرونه على الزراعة، وحينئذ ففي حرمة كل ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما تضر (2) الزيادة عليه، وجهان.
وحكي (3) عن بعض: أنه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولي له - الإمام العادل - إلا برضاه.
والتحقيق: أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختارا في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر، فإذا تراضيا على شئ فهو الحق، قليلا كان أو كثيرا، وإن كان لا بد له من استعمال الأرض - لأنها كانت مزرعة له مدة سنين (4) ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها - فالمناط ما ذكر في المرسلة، من عدم كون المضروب عليهم مضرا، بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال، وبذلوا له من أبدانهم الأعمال.