وصدقاتهم الواجبة (1) عليهم، ولا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلا، وبين ما لم يعلم، فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم - من جهة المعاوضات والمداينات مطلقا، أو من جهة (2) خصوص (3) أشخاص معلومين تفصيلا، أو مشتبهين في محصور - كافيا (4) في استغراق تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية أو الإرث.
وبالجملة، فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجه.