أيضا ليلة الفطر كما عن الشيخين واتباعهما بل عن الغنية الاجماع عليه ويدل عليه ما عن العلل والكافي والاقبال من قوله (ع) في رواية الحسن بن راشد إذا غربت الشمس فاغتسل ويستحب أيضا في يوم العيدين وهو اجماعنا كما في الروض وعن المعتبر والغنية والتذكرة والمدارك وغيرها والاخبار مستفيضة ولا قائل بوجوبه كما اعترف به بعض نعم روى الصدوق في الفقيه عن القاسم بن الوليد قال سئلته عن غسل الأضحى فقال واجب الا بمنى ولكنه محمول على تأكد الاستحباب وانما اختلف في اخر وقت هذا الغسل بعد اتفاقهم ظاهرا على أن أول وقته طلوع الفجر فالمحكى عن ظاهر الأكثر امتداده إلى الليل كما صرح به في ض؟ كما عن النهاية والذكرى والموجز والمدارك والمشارق والمصابيح عملا باطلاق الاخبار ومعاقد الاجماع وعن الحلى انه إلى الخروج إلى الصلاة واختاره في محكى المنتهى فقال الأقرب انه يتضيق عند الصلاة لان المقصود منه التنظيف للاجتماع والصلاة وإن كان اللفظ الوارد الا على امتداد وقته بل نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب حيث قال أولا ان الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم عملا بالاطلاق ويتخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب انتهى والمراد بالتعليل الذي أشار إليه وصرح به في عبارة المنتهى ما عن الصدوق في العيون والعلل بسنده إلى محمد بن سنان عن مولانا الرضا (ع) قال علة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربه استقباله الكريم الجليل وطلب المغفرة وليكون لهم يوم عيد معروف يجمعون فيه لذكر الله فجعل الغسل تعظيما لذلك اليوم وتفضلا له على سائر الأيام وزيادة في النوافل والعبادة وليكون طهارة من الجمعة ويؤيده موثقة عمار الساباطي في رجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت جازت صلاته بل ربما يظهر منه ان الغسل للصلاة وعن الرضوي إذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل وهو أوقات الغسل إلى وقت الزوال ولا ريب ان هذا التعليل من باب ابداء الحكمة فلا يلزم من عدمها عدم الاستحباب ولذا لا ينفى استحبابه عمن لا يصلى العيد واما التأييد بالموثقة فهو محل نظر واما الرضوي فهو يدل على الامتداد إلى الزوال إلى الخروج إلى الصلاة لكن الانصاف عدم ثبوت اطلاق في الاخبار ومعاقد الاجماع أيضا فالاقتصار على المتيقن أولي الا ان العمل بأصالة بقاء الطلب بعد الزوال أقوى لو قلنا بجريان الاستصحاب في الموقتات ويستحب أيضا ليلة نصف رجب عما عن أكثر كتب الشيخ وابن زهرة وابن حمزة والحلبي والحلى والمحقق والمص؟ الشهيدين وغيرهم بل هو المشهور كما في ض؟ وعن الذكرى لكن في الأول كما عن جماعة انه لا نص فيه وعن المعتبر بعد حكايته عن الشيخ انه ربما كان لشرف الوقت والغسل مستحب مطلقا فلا باس بمبالغته انتهى قال في محكى المشارق لا يخفى ان استحباب الغسل مطلقا محل تأمل ورأيت أيضا بخط بعض الفضلاء ما صورته في كتاب الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله في محكى المصابيح أنه قال من أدرك شهر وجب فاغتسل في أوله وأوسطه واخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وفى محكى المصابيح أيضا عن كتاب الاقبال لكن استظهر إرادة اليوم الأول من الرواية وفيه تأمل لكن الانصاف ان مثل هذه الشهرة يكشف كشفا قطعيا عن اطلاعهم على رواية ويستحب أيضا ليلة النصف من شعبان كما عن المشايخ الثلاثة والفاضلين والشهيدين وغيرهم بل عن الغنية الاجماع عليه ويدل عليه رواية أبي بصير صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم ولا يقدح اشتمالها على أحمد بن هلال وعن الشيخ في المصباح اسناد إلى سالم مولى حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تطهر ليلة النصف من شعبان فاحسن الطهر وساق الحديث إلى أن قال قضى الله له ثلث حوايج وان سئل يراني رآني ويستحب أيضا يوم المبعث على المشهور كما عن المحقق والشهيدين بل عن الغنية الاجماع عليه واعترف جماعة بعدم الظفر على رواية وربما يستأنس له بما عن المنتهى انه صلى الله عليه وآله قال في جمعة من الجمع هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا علل الاغتسال بأنه عيد وعن ف؟ الاجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد ولا يخفى ان هذا يوم عيد وهذا الاستيناس لا يخلوا من نظر ولاعن تأييد لفتوى المشهور في مثل هذا المقام ويؤيده ما يأتي عن أحمد بن إسحاق في غسل التاسع من ربيع الأول ويستحب أيضا يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة قيل وكان بحساب المنجمين يوم التاسع عشر لحكمهم بالهلال ليلة الثلثين من ذي القعدة لكنه لم ير بمكة ليلة الثلثين واستحباب هذا الغسل ثابت اجماعا كما في ض؟ وعن التهذيب والغنية لرواية العبدي عن الصادق (ع) من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة ثم بين كيفية الصلاة إلى أن قال ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت له كائنة ما كانت وأنكر الصدوق في الفقيه هذا الحديث تبعا لانكار شيخه ابن الوليد لان فيه محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة و كلما لم يصححه شيخنا ولم يحكم بصحته فهو عندنا متروك غير صحيح وهذا يدل على تركهما الخبر الضعيف حتى في السنن والحديث طويل وعن كتاب الاقبال بسنده عن الصادق (ع) في حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير قال فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره وظاهر
(٣٢٦)