وبعد غسله والقبلة ليس بها باس وصحيحة ابن سنان لا باس بان تمسه بعد الغسل والقبلة ونحوها روايته الأخرى أو على محامل اخر مثل حمل التغسيل فيها على إزالة النجاسة أو على إرادة عدم سقوط غسل المس السابق أو على تغسيله ببعض الغسلات وهل يلحق المتيمم بالمغتسل كما عن كاشف الغطاء أو لا كما عن عد؟ والمنتهى ومع؟ صد؟ وض؟ والمدارك وكشف اللثام وغيرها قولان يشهد لأولهما عموم البدلية وللثاني اطلاق الاخبار واستصحاب عدم السقوط لمنع بدلية التيمم الا فيما يكون المؤثر هو الماء فقط لا الماء مع السدر والكافور والأول لا يخلوا عن قوة لان الاطلاقات كالاستصحاب محكوم عليها بأدلة البدلية وقد يتوهم ان الاستصحاب معارض باستصحاب سقوطه فيما لو تيمم قبل البرد وفيه مالا يخفى ومنع جريان البدلية فيما يكون لغير الماء مدخل في التطهير لو سلم فإنما يسلم مع انحصار المدرك بعموم جعل التراب كالماء أما مع فرض دلالة الأدلة على أن التراب طهور فالظاهر قيام تيمم الميت مقام تغسيله المفيد لرفع جنابته وتنظيفه الموجب لسقوط الغسل بمسه مع أن المنع المذكور لا يجرى في المتيمم عن غسله بالقراح خاصة أو في المحرم المتيمم عن الكافور والقراح فيجيئ فيها عموم البدلية والتيمم في غيرهما بعدم الفصل فتأمل بل التيمم عند فقد الماء والخليطين الا ان ادعى الحاقه أيضا بالمتيمم كما صرح به بعضهم و ان استقرب بعض اخر منهم عدمه لكن الانصاف ان أدلة البدلية انما تدل على أن حكم المتيمم في حكم المرتفع وانه في حكم المغتسل من هذه الجهة ولم يعلم أن وجوب الغسل بالمس تابع لبقاء حكم الحدث فلعله تابع لبقاء الخبث الذي لا يزول بالتيمم لعدم بدليته عن الماء في زوال الخبث وكيف كان فلو قلنا بعدم الوجوب فأولى به لو اختل بعض شرائط الغسل اضطرارا أو فقد السدر والكافور لان مثل ذلك غسل شرعي في حق مثله الا ان يدعى انصراف الغسل في الاخبار إلى الغسل الاختياري التام ولا دليل على قيام الاضطراري مقام الاختياري في جميع الأحكام فالأقوى عدم السقوط وفاقا للروض كما عن مع؟ صد؟ واولى بعدم السقوط ما إذا غسله كافر عند فقد المسلم المماثل أو كان الميت مخالفا غسله المؤمن غسل أهل الخلاف بل ولو غسل غسل أهل الحق لأنه غير صحيح مع القدرة على غسل أهل الخلاف ومع العجز عنه فيدخل في الأغسال الاضطرارية التي قلنا بعدم اسقاطها لغسل المس فتأمل واما من لا يجب تغسيله بعد الموت كالشهيد ومن قدم غسله بناء على أنه غسل ميت قدم عليه كما هو الظاهر من الرواية فلا يجب الغسل بمسهما لأن الظاهر من جعل وجوب الغسل معينى؟ بما قبل التغسيل هو ثبوته في محل يجب التغسيل مضافا إلى ما يظهر من تعليل غسل المس بما يدل على أنه لنجاسة الميت وهو الظاهر أيضا من مكاتبة الحسن بن عبد المتقدمة في قضية الأمير والنبي صلى الله عليه وآله في أن من لا ينجس بالموت لا يحتاج غاسله إلى الغسل الا ان أمير المؤمنين (ع) فعل ذلك وجرت السنة بغسل كل مغسل للميت ويمكن ان يستدل بها أيضا على خلاف المطلب بناء على دلالة الرواية على أن الأمير (ع) فعله (العبدا صح)؟ لا لنجاسة النبي صلى الله عليه وآله وجرت السنة بفعله كذلك وان لم يكن الميت نجسا الا ان الأول أظهر والمسألة لا يخلوا من الاشكال ثم إن ظاهر الاخبار والفتاوى كون الوجوب معينى؟ بكمال غسله فلو كمل غسل الرأس فقط ففي سقوط الغسل كما عن المص؟ قده في غير هذا الكتاب والشهيد وجماعة أو عدمه كما عن المدارك والذخيرة ومحتمل الذكرى ومع؟ صد؟ وظاهر ض؟ قولان أقويهما الثاني للأصل والاطلاقات ومنع دوران وجوب الغسل مدار النجاسة لعدم الدليل على التلازم بل منع زوال النجاسة عن العضو قبل كمال الغسل ولا منافاة فيه للقواعد الفقهية نعم أصل التوقف كما في الروض وعن ئق؟ من أن طهارة المحل من الخبث يحصل بمجرد انفصال الغسالة ولا يتوقف على تطهير جزء اخر وتوضيح عدم المنافاة ان ما ذكر انما يكفي فيما إذا علق الشارع الزوال على الغسل بالفتح الذي يحصل من دون توقف على غسل جزء اخر دون ما إذا علقه على الغسل بالضم الذي لا يحصل الا بغسل تمام الأجزاء فالطهارة في كل مقام يتوقف على حصول ما جعل مطهرا وهذا غاية المراعاة للقواعد الفقهية نعم أصل توقف زوال الخبث على تحقق أمر زائد على الغسل بالفتح بل على مطلق إصابة الماء للمحل مناف ظاهرا لما ثبت في نظايره من حصول الطهارة بمجرد إصابة الماء أو مع انفصاله لكن التأمل يعطى ان ذلك انما هو في تطهير المتنجس لأنجس العين فالحاصل ان طهارة الميت بالغسل بالضم حكم خاص لموضوع خاص لا تطير له من حيث الحكم ولامن حيث الموضوع فافهم ثم لافرق في ظاهر الاخبار والفتاوى بين الميت المسلم والكافر كما حكى التصريح به عن المص؟ والشهيد والمحقق الثاني وعن المص؟ في المنتهى وير التوقف في الكافر ولعله نظير ما ذكرنا في الشهيد من أن الظاهر من جعل الغسل غاية لوجوب غسل المس اختصاص الحكم بمن يؤثر فيه التغسيل دون من لا يؤثر إما بدونه كالشهيد أو بقاء نجاسته معه كالكافر ويضعفه بان مستند الغسل ليس منحصرا فيما يدل على بيان الغاية فان منها العمومات المتعلقة للحكم على الميت ومنها ما تقدم من تعليل وجوب الغسل بنجاسة الميت وهي موجود في الكافر زيادة على نجاسة كفره على الأقوى من قبول المتنجس والنجس النجاسة العينية والعرضية مع أن صحيحة معوية بن عمار قلت له فالبهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالانسان ظاهرة في ثبوته لمطلق الانسان المقابل للبهائم
(٣١٩)