موسى بن جعفر (ع) في البادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة وفى الصحيح عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لأصحابه انكم لتأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة وعن الفقه الرضوي وان كنت مسافرا وتخوف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس وظاهرهما كالمحكى عن ظاهر الفقيه والمهذب والجامع والشرايع والمص؟ في أكثر كتبه والذكرى وجماعة من متأخري المتأخرين كأصحاب البحار والمشارق والذخيرة والحدائق اختصاص الرخصة بصورة اعواز الماء والمحكى عن ظاهر يه؟ وط؟ والسرائر والتذكرة والدروس والبيان والنفلية وض؟ ولك؟
وكشف اللثام اعتبار مطلق الفوت ولو بسبب اخر قيل ويحتمله كلام الأولين تنزيلا لمورد فتاويهم منزلة المثال وكانه لتنقيح المناط القطعي وفيه اشكال فالأقوى الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن نعم لو جعل استناد الجماعة أو بعضهم فيما ذكره على وصول خبر غير هذين الخبرين كان المقام حقيقا بالتسامح لتحقق معنى بلوغ الثواب عن الحجة المنصرف إليه اطلاق البلوغ في أدلة التسامح وهل يعتبر الياس؟ كما هو ظاهر الرواية الثانية والمحكى عن ف؟ والتلخيص أم يكفي الخوف كما عن ظاهر المشهور والرضوي المذكور بل عن المصابيح انه كاد يكون اجماعا الأقوى الثاني لظاهر الرواية الأولى وصريح الرضوي المؤيد بشهادة التتبع بكفاية الخوف في الضرورات وعن المص؟ في المنتهى ويه؟ اعتبار غلبة الظن بعدم الماء مرة والاكتفاء بالخوف أخرى وكيف كان فالمعتبر هو خوف عوز الماء أو الياس منه لوقت الأداء فلا عبرة بالمتمكن من القضاء كما هو ظاهر الروايتين وعن المصابيح الاجماع على جواز التقديم لو تمكن يوم السبت والمحكى عن الأكثر عدم العبرة بالتمكن بعد الزوال بل هو ظاهر كل من عبر بخوف الفوت لأن الظاهر منه فوت الأداء كما صرح به في محكى البيان وروض الجنان وعن الذكرى والموجز تقديم التعجيل على القضاء لو تعارضا نعم عن ظاهر الفقيه ويه؟ والمهذب والجامع وغيرها اشتراط التقديم بخوف الفوت يوم الجمعة الظاهر في تمام اليوم لكن المتبادر من هذا في الفتاوى والروايات الوقت المعهود المتعارف المضروب وللغسل من يوم الجمعة لا مطلقة واما أفضلية التعجيل على القضاء فلعله الظاهر الامر في الروايتين مضافا إلى ادراك زمان الجمعة ظاهرا واستحباب المسارعة إلى فعل الخير وان في التأخير آفات كما يشهد به الصحيح إذا زالت الشمس فصل فإنك لا تدري ما يكون وترجيح قضاء صلاة الليل على تعجيلها انما ثبت بالدليل مع أن المقدم أداء فعل قبل وقته والأداء أفضل من القضاء فتأمل وكيف كان مما عن المنتهى من احتمال استحباب التأخير والقضاء يوم السبت كما في صلاة الليل للشاب ضعيف ثم لا اشكال في جواز التقديم على يوم الخميس ولو في ليلته بل عن المصابيح الاجماع عليه واما ليلة الجمعة فالمحكى عن ظاهر المعظم انها كذلك ولعله للاقتصار في الروايتين على يوم الخميس وفيه نظر لكن المحكي عن ف؟ ان من اغتسل قبل الفجر يوم الجمعة لم يجزه عن غسل الجمعة الا إذا كان آيسا من وجود الماء فيجوز تقديمه ولو من أول الخميس ثم ادعى ذلك الاجماع وظاهره الحاق ليلة الجمعة باليوم ولعله المنساق من العلة في الروايتين فلا يخلوا عن قوة ولو لأجل استصحاب بقاء الامر بناء على الإغماض عما ذكرنا في الموقات؟ الا ان يقال على تقدير تسليم جريان الاستصحاب فيها ان الامر في الروايتين المتقدمتين انما تعلق بالاغتسال يوم الخميس فلا معنى لاستصحابه بعده و بهذا يفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة امتداد وقت الأداء إلى اخر نهار الجمعة كما تقدم حيث إن الامر هناك انما تعلق بالغسل من دون تقييد بزمان خاص من الجمعة فيحكم بثبوته في مجموع النهار إما باطلاقات بعض الأوامر كما تقدم واما بالاغماض والرجوع إلى الاستصحاب ثم إنه لو تمكن من الماء قبل زوال الجمعة فالمحكى عن جماعة استحباب الإعادة كما عن جماعة منهم المص؟ في المنتهى والشهيد في الذكرى معللين بسقوط حكم البدل عند التمكن من المبدل وابدله شارح الدروس باطلاق الأوامر قال وان سلمنا ان ظاهر الروايتين بدلية هذا الغسل المتقدم لغسل الجمعة مطلقا لكن تخصيص الأخبار الكثيرة بمثل هاتين الروايتين مشكل انتهى وقد يناقش في الوجه الأول بان البدل قد وقع صحيحا فلا يجمع بينه وبين المبدل كما لو قدم صلاة الليل أو الوقوف بالمشعر وفى الثاني بعد تسليم عدم انصراف الاطلاقات إلى من لم يغتسل ان اخبار التقديم دالة على أن ما يؤتى غسل الجمعة الذي اراده الشارع من المتمكن فهى حاكمة على الاطلاق كما في كل واجب قدم ويمكن الذب عن الأولى بان عدم التمكن من المبدل شرط في صحة البدل واقعا فانكشاف التمكن منه يكشف عن عدم صحة البدل واقعا نعم سوغ الدخول فيه ظاهرا بمجرد خوف العجز عن المبدل صونا للفعل عن الفوات ومنه يظهر الجواب عن المناقشة في الاطلاقات إذ بعد تبين عدم تحقق الشرط الواقعي للبدل فلا مخرج له عن العمومات هذا و لكن الانصاف ان الظاهر من الروايتين ان ما يفعله الخائف هو الغسل الذي يفعله المتمكن في يوم الجمعة فلو صح سندهما واستغنينا عن الجابر لم يكن مناص عن العمل بهما في الحكم بالبدلية الواقعية الا انهما لضعفهما لا يقومان على اثبات حكم زائد على أصل استحباب الفعل والجابر لهما من الشهرة وعدم ظهور الخلاف أيضا لم يجبر الزائد على ذلك ثم لا خلاف ظاهرا في