كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
الفريضة بصوم النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان فيه من سهو أو تقصير أو نسيان وما عن الميمون في الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا (ع) أنه قال بعد ذكر غسل الجمعة والعيدين وكثير من الأغسال المسنونة ان هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله ومرسلة يونس المجمع على تصحيح ما يصح عنه ان الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلثة قلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من مس ميتا وغسل الاحرام ورواية أبى البختري عن جعفر عن أبيه عن جده صلوات الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي (ع) يا علي على الناس في كل سبعة أيام الغسل فاغتسل في كل جمعة ولو انك تشترى الماء بقوت يومك و تطويه فإنه ليس من التطوع أعظم منه إلى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في عدم الوجوب وليس بإزائها ما يخالفها عدا ما ورد في عدة اخبار من وصفه بالوجوب كما في كلام الصدوقين وظاهر عنوان الكافي وهو غير صريح بل ولا ظاهر في مقابلة المندوب ورواية سهل بن اليسع قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل يدع غسل الجمعة ناسيا قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وان هو فعل ذلك فليستغفر الله ولا يعود وفى رواية أبي بصير إن كان ناسيا فقد تم صلاته وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد وموثقة عمار قال سئلت الصادق (ع) عن الرجل متى يغسل يوم الجمعة قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته والمرسل المحكي عن كتاب العروس قال أبو عبد الله (ع) لا يترك غسل يوم الجمعة الا فاسق ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت إلى غير ذلك مما يتراءى منه الوجوب ولا يخفى على الخبير الفارف عدم معارضتها لما تقدم فضلا عن مقاومتها لها وعلى تقديرها فالمرجع إلى الأصل فمن العجيب ما عن بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى هذا القول والله العالم ثم إن ظاهر الاخبار ثبوت الغسل في يوم الجمعة وعن محكى الحلبي في إشارة السبق اثبات غسل اخر لليلتها ولم نعثر له على مستند ولا موافق نعم عن الإسكافي ثبوته لكل زمان شريف ووقت هذا الغسل من طلوع فجر يوم الجمعة إلى زوال الشمس فلا يجوز تقديمه على الفجر في غير ما استثنى بلا خلاف ظاهرا بل عن ف؟ والتذكرة وغيرهما الاجماع عليه ويدل على ذلك مضافا إلى مقتضى توقيفية العبادة قوله (ع) إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و للجمعة وعرفة وخبر بكير الوارد في أغسال شهر رمضان قلت فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك واما امتداده إلى الزوال فهو مما لا خلاف فيه بل اجماعا كما عن الذكرى وعن المعتبر ان التحديد بما قبل الزوال عليه اجماع الناس ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وفى مجمع البرهان إلى الأصحاب ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة زرارة وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال وفى دلالته على الوجوب الشرطي نظر بل حمله على الاستحباب أقرب وفى موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة في أول النهار قال تغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت وظاهره عدم بقاء وقته إلى الليل الا انه لا يدل على التحديد بالزوال وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه في اخر النهار فان فاته فليقضه من يوم السبت و قريب منه المرسلة الآتية في قضاء الغسل وقد يؤيد مذهب الشيخ بقول الرضا (ع) في الصحيح كان أبى (ع) يغتسل للجمعة عند الرواح بناء على أن المراد الرواح إلى الجمعة فيكون في المداومة إشارة إلى أن وقته ذلك وان مضى قليل من الزوال وفيه انه يحتمل مداومة الإمام (ع) على الرواح قبل الزوال ومن العجيب ما عن البحار من حمل الرواح على مقابل الغدو؟ فيؤيد القول بامتداد وقته إلى اخر النهار ولولا ما تقدم من الاجماعات كان المحكي عن الشيخ في صلاة ف؟ من امتداد وقته إلى أن يصلى الجمعة مدعيا عليه الاجماع قويا لو كان المراد امتداده إلى وقت فوتها لا مجرد فعلها إذ ربما لا يفعلها الشخص بل ولاغيره في ذلك المكان ولا امتداده إلى أول وقتها لأنه الزوال ويمكن ان يكون هذا مراد الشيخ بقرينة تصريحه في طهارة ف؟ بأنه يجوز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى قبل الزوال وادعى على ذلك الاجماع كما مال إليه في مجمع الفائدة والذخيرة وشرح الدروس استنادا إلى اطلاق الاخبار وعن المدارك انه لولا الاجماع المنقول وعدم وجود القائل لكان القول به متعينا أقول مضافا إلى ما عرفت من ظهور الاخبار بل قاعدة توقيفية العبادة بناء على عدم جريان الاستصحاب في مثل المقام من الأوامر الموسعة بناء على أن الزمان قيد للواجب لا ظرف للوجوب إذ الوجوب وهو الحكم الانشائي أمر حاصل في أول الوقت متعلق بفعل مقيد بوقوعه في جملة من الزمان قصيرة كانت أو طويلة وتمام الكلام في الأصول الا ان يمنع جريان قاعدة التوقيف بعد الاتفاق على استحبابه بعد الزوال أيضا فلا يبقى ثمرة إلا في نية الأداء والقضاء وهي لا تقدح في التوقيفية وان اتفقت مخالفتها للواقع فضلا عن صورة الشك نعم تثمر فيما لو لم يشرع القضاء كما لو قدمه يوم الخميس ثم تمكن من الماء يوم الجمعة بعد الزوال فإنه يسقط على القول بالقضاء دون الأداء وكيف كان فقد استثنى من عدم جواز تقديمه على طلوع الفجر في ظاهر الأصحاب كما عن كشف اللثام وبلا خلاف بينهم كما عن الحدائق ما لو خاف فوته لعدم الماء أو قلته ويدل عليه الصحيح عن الحسين بن خالد عن الحسن بن موسى بن جعفر (ع) عن امه وأم أحمد بن موسى (ع) قالتا كنا مع أبي الحسن
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572