الفريضة بصوم النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان فيه من سهو أو تقصير أو نسيان وما عن الميمون في الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا (ع) أنه قال بعد ذكر غسل الجمعة والعيدين وكثير من الأغسال المسنونة ان هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله ومرسلة يونس المجمع على تصحيح ما يصح عنه ان الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلثة قلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة وغسل من مس ميتا وغسل الاحرام ورواية أبى البختري عن جعفر عن أبيه عن جده صلوات الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي (ع) يا علي على الناس في كل سبعة أيام الغسل فاغتسل في كل جمعة ولو انك تشترى الماء بقوت يومك و تطويه فإنه ليس من التطوع أعظم منه إلى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في عدم الوجوب وليس بإزائها ما يخالفها عدا ما ورد في عدة اخبار من وصفه بالوجوب كما في كلام الصدوقين وظاهر عنوان الكافي وهو غير صريح بل ولا ظاهر في مقابلة المندوب ورواية سهل بن اليسع قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل يدع غسل الجمعة ناسيا قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وان هو فعل ذلك فليستغفر الله ولا يعود وفى رواية أبي بصير إن كان ناسيا فقد تم صلاته وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد وموثقة عمار قال سئلت الصادق (ع) عن الرجل متى يغسل يوم الجمعة قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته والمرسل المحكي عن كتاب العروس قال أبو عبد الله (ع) لا يترك غسل يوم الجمعة الا فاسق ومن فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت إلى غير ذلك مما يتراءى منه الوجوب ولا يخفى على الخبير الفارف عدم معارضتها لما تقدم فضلا عن مقاومتها لها وعلى تقديرها فالمرجع إلى الأصل فمن العجيب ما عن بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى هذا القول والله العالم ثم إن ظاهر الاخبار ثبوت الغسل في يوم الجمعة وعن محكى الحلبي في إشارة السبق اثبات غسل اخر لليلتها ولم نعثر له على مستند ولا موافق نعم عن الإسكافي ثبوته لكل زمان شريف ووقت هذا الغسل من طلوع فجر يوم الجمعة إلى زوال الشمس فلا يجوز تقديمه على الفجر في غير ما استثنى بلا خلاف ظاهرا بل عن ف؟ والتذكرة وغيرهما الاجماع عليه ويدل على ذلك مضافا إلى مقتضى توقيفية العبادة قوله (ع) إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و للجمعة وعرفة وخبر بكير الوارد في أغسال شهر رمضان قلت فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك واما امتداده إلى الزوال فهو مما لا خلاف فيه بل اجماعا كما عن الذكرى وعن المعتبر ان التحديد بما قبل الزوال عليه اجماع الناس ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وفى مجمع البرهان إلى الأصحاب ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة زرارة وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال وفى دلالته على الوجوب الشرطي نظر بل حمله على الاستحباب أقرب وفى موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة في أول النهار قال تغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت وظاهره عدم بقاء وقته إلى الليل الا انه لا يدل على التحديد بالزوال وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه في اخر النهار فان فاته فليقضه من يوم السبت و قريب منه المرسلة الآتية في قضاء الغسل وقد يؤيد مذهب الشيخ بقول الرضا (ع) في الصحيح كان أبى (ع) يغتسل للجمعة عند الرواح بناء على أن المراد الرواح إلى الجمعة فيكون في المداومة إشارة إلى أن وقته ذلك وان مضى قليل من الزوال وفيه انه يحتمل مداومة الإمام (ع) على الرواح قبل الزوال ومن العجيب ما عن البحار من حمل الرواح على مقابل الغدو؟ فيؤيد القول بامتداد وقته إلى اخر النهار ولولا ما تقدم من الاجماعات كان المحكي عن الشيخ في صلاة ف؟ من امتداد وقته إلى أن يصلى الجمعة مدعيا عليه الاجماع قويا لو كان المراد امتداده إلى وقت فوتها لا مجرد فعلها إذ ربما لا يفعلها الشخص بل ولاغيره في ذلك المكان ولا امتداده إلى أول وقتها لأنه الزوال ويمكن ان يكون هذا مراد الشيخ بقرينة تصريحه في طهارة ف؟ بأنه يجوز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى قبل الزوال وادعى على ذلك الاجماع كما مال إليه في مجمع الفائدة والذخيرة وشرح الدروس استنادا إلى اطلاق الاخبار وعن المدارك انه لولا الاجماع المنقول وعدم وجود القائل لكان القول به متعينا أقول مضافا إلى ما عرفت من ظهور الاخبار بل قاعدة توقيفية العبادة بناء على عدم جريان الاستصحاب في مثل المقام من الأوامر الموسعة بناء على أن الزمان قيد للواجب لا ظرف للوجوب إذ الوجوب وهو الحكم الانشائي أمر حاصل في أول الوقت متعلق بفعل مقيد بوقوعه في جملة من الزمان قصيرة كانت أو طويلة وتمام الكلام في الأصول الا ان يمنع جريان قاعدة التوقيف بعد الاتفاق على استحبابه بعد الزوال أيضا فلا يبقى ثمرة إلا في نية الأداء والقضاء وهي لا تقدح في التوقيفية وان اتفقت مخالفتها للواقع فضلا عن صورة الشك نعم تثمر فيما لو لم يشرع القضاء كما لو قدمه يوم الخميس ثم تمكن من الماء يوم الجمعة بعد الزوال فإنه يسقط على القول بالقضاء دون الأداء وكيف كان فقد استثنى من عدم جواز تقديمه على طلوع الفجر في ظاهر الأصحاب كما عن كشف اللثام وبلا خلاف بينهم كما عن الحدائق ما لو خاف فوته لعدم الماء أو قلته ويدل عليه الصحيح عن الحسين بن خالد عن الحسن بن موسى بن جعفر (ع) عن امه وأم أحمد بن موسى (ع) قالتا كنا مع أبي الحسن
(٣٢٢)