كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٥
جواز الافطار ولهذا العاجز عن المراعاة معلوما فتأمل وعدم انصراف اطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر لما نحن فيه وكذلك اطلاقات لزوم الكفارة و لكن وجوب القضاء في صورة الشك قوى بل أولي من الصورة السابقة لما عرفت فيها واما الحكم في الثاني أعني الافطار مع الغلط للظلمة الموهمة فهو أيضا كذلك لو أريد بالوهم معناه المعروف أعني الطرف المرجوع يدل عليه اطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر ولا يمكن هنا دعوى الاختصاص بغير هذه الصورة كما لا يخفى مضافا إلى فحوى رواية سماعة المتقدمة المنجبرة بفحوى الاجماعين المحكيين عن الغنية والخلاف وفحوى الاخبار في مسألة الغلط بعدم طلوع الفجر بل الحكم بوجوب الكفارة لا يخلوا عن قوة لاطلاقاتها الشامل لصورة الافطار مع الظن ببقاء النهار واما لو أريد به الظن كما هو الظاهر وفهمه منه جماعة في هذا المقام من هذا اللفظ فلا يبعد ان يكون كذلك أيضا لرواية سماعة المتقدمة معتضدة بالعمومات الدالة على وجوب القضاء عند حصول أحد الأسباب لكن العمل بالرواية مشكل لا لما زعم من احتمال إرادة وجوب الاتمام من قوله فعليه صيام ذلك اليوم وان من اكل بعد ظهور بقاء النهار فعليه القضاء واستشهد عليه بقوله لأنه اكل متعمدا لأنه في غاية البعد من لولا اللفظ بل الظاهر كما فهمه الجماعة هو وجوب القضاء ولا ينافيه التعليل بقوله لأنه اكل متعمد الصدق تعمد الاكل مع عدم ظهور الخطأ نعم لا يصدق الافطار متعمدا وان يبعد صدقه أيضا إذا قلنا بعدم جواز التعويل على الظن ووجوب الترتيب بقاء النهار بحكم الاستصحاب ولا لما زعم من معارضتها بما هو أخص منها وهي الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء مع الظن بدخول الليل حيث إن هذه الرواية تعم صورة الظن وغيرها لان قوله في السؤال فرأوا انه الليل صريح في أن المراد الاعتقاد الراجح بدخول الليل بل لخلو الرواية عن الجابر ولا دليل على وجوب العمل بها حينئذ على مذهبنا نعم حكيت الشهرة العظيمة على مضمونها بل قد يدعى شمول ما سبق من الاجماعين المحكيين عن الخلاف والغنية لهما بناء على عدم إرادة مطلق الاحتمال من الشك في عبارتهما لكن شئ من ذلك لم يصل إلى حد يوجب الركون إليه مضافا إلى معارضتها بالروايات الدالة على عدم وجوب القضاء مع الظن بدخول الليل منها رواية زرارة قال قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وقد يتأمل في دلالة مضى الصوم على نفى وجوب القضاء لاحتمال إرادة البطلان منه وليس في محله ومنها رواية أبى الصباح الكناتي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل صام ثم إن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه ولا يقضيه ومنها رواية زيد الشحام عن عن أبي عبد الله (ع) في رجل صام ثم ظن أن الليل قد دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقام قد تم صومه ولا يقضيه ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت أفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال ليس عليه قضاء وقد يرجح هذه بمخالفتها لذهب العامة وموافقته رواية سماعة على ما حكى عن المنتهى أقول هذا المرجح المحكي معارض بما حكى من الشهرة العظيمة والاجماعين المحكيين على أحد الاحتمالين مضافا إلى اطلاقات وجوب القضاء فتأمل وكيف كان فالمسألة محل اشكال ولا ينبغي ترك الاحتياط ولو ظن من غير جهة المظلمة الموهمة لم يفطر أي لم يفسد الصوم إما لأجل اذن الشارع في العمل بالظن بناء على ما قيل من أن المرء متعبد بظنه بل ادعى في المدارك ظهور عدم الخلاف في جواز التعويل على الظن حيث لا طريق إلى العلم وحينئذ فلا يتعقبه قضاء نظرا إلى أن الليل حينئذ هو ما ظن أنه الليل فقد اتى بالصوم الشرعي ولازمه الأجزاء واما وجوب إعادة الصلاة إذا فعلت قبل الوقت بظن دخول الوقت فللدليل الخاص مع عدم امكان الإعادة هنا والقضاء يحتاج إلى فرض جديد ولم يثبت لاختصاص رواية سماعة بالظلمة الموهمة والكلام في الظن الحاصل من غيرها والاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بوجود الأسباب منصرفة إلى ما إذا لم يأذن الشارع فيها والاذن حاصل هنا بل مختصة بما إذا حصل في النهار والمفروض ان زمان الافطار في حكم الليل لهذا الشخص حيث إنه متعبد بظنه مظنة بدل من الواقع بجعل الشارع واما لأجل روايتي زرارة المتقدمتين ولكن في الأول نظر إما أولا فلمنع تعبد المرء بظنه وان لم يكن له طريق إلى تحصيل العلم في زمان الظن لم لا يجب عليه الصبر إلى حصول اليقين بالغروب كما حكى عن المفيد ره لعدم الدليل عقلا ولا نقلا عدا روايتي زرارة على وجوب العمل بالظن سيما مع امكان تحصيل العلم كما هو المطلوب ومقتضى اطلاق عبارة المصنف واما ثانيا فلان اذن الشارع في الافطار لا يدل على عدم وجوب القضاء غايته نفى الاثم وليس فيما دل على جواز العمل بالظن دلالة على أزيد من ذلك بل يمكن ان يقال إن القطع أيضا كذلك فإذا قطع بدخول الليل فانكشف كونه جهلا مركبا فلا يبعد الحكم بوجوب القضاء إذا دل دليل نعم لا ضير في نفى القضاء من جهة ادعاء عدم الدليل لا من جهة دلالة تجويز العمل بالظن أو القطع على نفيه فاقحام حديث تعبد المرء بظنه لا يجدى مع التشبث بذيل أصالة البراءة وكون القضاء بأمر جديد بعد ادعاء انصراف اطلاقات وجوب القضاء إلى غير صورة الظن المجوز للعمل من جانب الشارع فالعمدة في الدليل على عدم وجوب القضاء بعد دعوى الانصراف أصالة البراءة روايتان زرارة والقدح في أوليهما بمخالفتها باطلاقها الشامل لصورتي الشك والوهم للشهرة العظيمة بل الاجماع فاسد لأن الظاهر من قوله فان رايته بعد ذلك أي بعد ما غاب القرص في علمك أو ظنك لعدم جواز إرادة بعد ما غاب في الواقع وبعد احتمال إرادة بعد ما غاب بحسب احتمالك بل لا يصدق عند الرؤية بعد الشك أو الوهم انه رآه بعد ما غاب إذ ليس المراد من قوله وقت المغرب إذا غاب القرص غيبوبته عن البصر بل غيبوبته عن الأفق إما واقعا أو بحسب اعتقاد المكلف ولو ظنيا والقول بان المراد ان وقت الغرب إذا غاب القرص عن البصر مطلقا خرج منه ما إذا غاب عن البصر وقطع بوجوده فوق الأفق لا تخفى بشاعته ولكن مع ذلك كله فالاحتياط مما لا ينبغي تركه لحكاية الشهرة العظيمة (على وجوب القضاء بل الاجماع عن الخلاف والغنية بناء على إرادة مطلق الاحتمال من الشك في عبارتهما وإن كان غاية ذلك سقوط روايتي زرارة عن العمل لكن الأصل باق بحاله اللهم الا ان يتشبث باطلاقات وجوب القضاء وإن كان للتأمل فيه محال على فرض الثبوت بناء على ما عرفت من دعوى الانصراف فتأمل فان المسألة من المشكلات حيث إن كثيرا منهم من فرق بين الظلمة وغيره من أسباب الظن ومنهم من فرق بين مراتب الظن ومنهم من حمل الظلمة للموهمة على الموجبة للشك ومنهم من لم يفرق بين الامرين إما في الحكم بوجوب القضاء واما في الحكم بعدمه وبعضهم جعل الأشهر وجوب القضاء وليس يحضرني من كتب الأصحاب نور الله مراقدهم وشكر سعيهم قدر كثير حتى اتبتع هدانا الله الصراط المستقيم بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وعجل الله فرجهم لتكون في) عافية وهداية امين رب العالمين ومما يوجب القضاء خاصة التقليد في عدم الطلوع مع قدرة
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572