عليه وعدم صحة الاخبار وعدم الجابر لهما جبرا يعتد به مضافا إلى معارضتها بروايتي عمار والبزنطي بناء على شمول الفريضة في الأولى لمطلق الواجب ليكون المراد بغيرها خصوص المندوب واحتمال كون الاستفصال في الثانية عن كون السؤال عن الفريضة أو النافلة لغرض اخر غير اختصاص التحريم بالفريضة فان القدر المسلم الثابت بالعقل والعرف دلالة ترك الاستفصال على العموم لا دلالة الاستفصال على الخصوص نعم قد يفهم منه في بعض الموارد مع أنه لو كان الاستفصال لأجل اختصاص الحرمة بالفريضة لم يكن فائدة في الاستفصال في التطوع عن إقامة العشرة بقوله تقول اليوم وغدا إذ لافرق بين النافلة والفريضة في اختصاص الحكم فيهما بصورة عدم إقامة العشرة فكان الواجب أولا الاستفصال عن الإقامة والعدم ثم عن كون المسؤول عنه فريضة أو تطوعا فيكشف ذلك عن أن الاستفصال الأول ليس لغرض تخصيص الحكم والا لقدمه على الثاني ثم الواجب بعد تعارض اخبار الجواز بالروايتين ترجيحهما من حيث السند والموافقة لشهرة القدماء ومع التنزل فالتساقط والرجوع إلى العمومات الناهية عن الصوم بقول مطلق في السفر واما استثناء الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فهو مقتضى رواية علي بن حكيم المتقدمة والمحكى عن المفيد الحاق المشاهد المشرفة ولم بعثر له على مستند * مسألة * يسقط الصوم عن المريض الذي يتضرر به بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه مضافا إلى عمومات نفى الحرج والضرر خصوص الآية والاخبار قال الله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ورواية حريز كل ما أضر به الصوم فالافطار له واجب وفي صدر تلك الرواية الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر ولا فرق بين التضرر بزيادة المرض أو بطؤه أو عسر علاجه لاطلاق الأدلة وهل يلحق به حدوث المرض للصحيح الظاهر نعم للعمومات وصدر الرواية بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض وقد يستدل لذلك بقوله كل ما أضر به الخ وفيه نظر ثم لا شك في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر وكذا مع الظن به للاجماع ولزوم الحرج لو لم يعتبر لان الاقدام على ما يظن معه الضرر حرج عظيم ولانسداد باب العلم به فلو وجب الصوم مع الظن لوقع المكلفون كثيرا في الضرر ولصدق المضر عليه عرفا فيقال لما يظن أن الصوم يضربه الصوم مضربه فيدخل في الخبر كما اضربه والسر في ذلك انا وجدناهم يكتفون في الحكم بثبوت الامر التي لا طريق للعلم إليها غالبا بالظن بثبوته كل ذلك مضافا إلى صدق خوف الضرر معه ولأجل ذلك تعدى بعضهم إلى الاحتمال المساوى لجعل المناط في الرواية خوف الرمد وهو يحصل مع احتماله احتمالا مساويا وتم المطلب في غيره بعدم القول بالفصل وهو جيد اللهم الا ان يكون الاجماع على اعتبار الرجحان في الاحتمال وهو أحوط وإذا برئ المريض قبل الزوال ولم يفعل شيئا من المفطرات صام ذلك اليوم واعتد به من رمضان * مسألة * الحامل المقرب وهي التي قرب زمان وضعها والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الافطار بلا خلاف ظاهر وعن المنتهى ان عليه اجماع فقهاء الاسلام ويدل عليه مضافا إلى عمومات نفى العسر والحرج والضرر رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم وعليهما ان يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطران فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم افطرا فيه يقضيانه بعد وفي تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه قال (ع) المرأة تخاف على ولدها ومثله الرضوي إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المعلول أو الحامل ان يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة ان يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار ويصدق كل واحد منهم كل يوم بمد من طعام وليس عليه القضاء ومقتضى اطلاق الرواية الأولى وجوب التصدق بالمد مطلقا وإن كان الافطار للخوف على النفس بل ظاهر قوله لأنهما لا يطيقان اختصاصه به وعلى هذا الاطلاق حكى الاجماع عن الخلاف خلافا للمحكى عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين فخصاه بصورة الخوف على الولد بل حكى عن بعض انه المشهور ولعله لخلو الخبر المروى في مستطرفات السرائر الخاصة بالخوف على النفس عن ذكر الصدقة مع الورود في مقام الحاجة فيصير ظاهرا في عدم وجوب الصدقة فيجب تقديمه لأنه أخص وانجبار الرواية المتقدمة بالاجماع المحكي معارض بانجبار هذا بالشهرة المحكية وهو أخص من الاجماع المحكي وغاية الامر الرجوع إلى الأصل بعد المتعارض و التساقط لكن الاظهر هو الأول لصحة الرواية وانجبارها بالاجماع المحكي عن الخلاف المؤيد بعدم نقل المحقق في المعتبر على ما حكى عنه هذا التفصيل الا عن الشافعي وبه يوهن دعوى الشهرة فلا تقوى لجبر الخبر المجهول السند مضافا إلى اعتضاد الرواية باطلاق الخبر قلت لأبي الحسن (ع) ان امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وادركها الحبل ولم تقو على الصوم قال (ع) فلتتصدق عن كل يوم بمد على مسكين ثم الاظهر انه يجب عليهما القضاء كما صرح به في الرواية وهو المشهور بل حكى الاجماع عليه خلافا للمحكى عن سلار فطاهر السيد حيث لم يذكره ولا يظهر مستنده سوى الأصل والرضوي وخلو الخبر الأخير مع وروده في مقام الحاجة لكن في سنده ما فيه كما قيل لا يقاوم الرواية الصحيحة المعتضدة بالاجماع المنقول والشهرة ورواية السرائر حيث ذكر فيها القضاء على ما حكى ومنه يظهر الجواب من الرضوي ثم الظاهر عدم الفرق في المرضعة بين الام وغيرها كائنة من كانت * مسألة * لا خلاف ظاهرا في جواز الافطار للشيخ والشيخة سواء عجزا عن الصوم أصلا أو شق عليهما و يدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص الروايات الآتية ولا خلاف أيضا على الظاهر في وجوب التصدق مع شق الصوم وانما الخلاف في موضعين أحدهما وجوب التصدق على العاجز عن الصوم رأسا فان المحكي عن المفيد والمرتضى وابن زهرة والديلمي والحلبي والحلى والعلامة في المختلف والمحقق والشهيد الثانيين عدم وجوب التصدق في هذه الصورة وعن الانتصار دعوى الاجماع عليه وعن الغنية نفى الخلاف عنه وحكى عن الأكثر للأصل والخبر رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الرجوع والسجود فقال ليؤم برأسه ايماءا إلى أن قال قلت له فالصيام فقال إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه وإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي وان لم يكن له يسار فلا شئ عليه وضعفه مجبور بالاجماع وعدم الخلاف المحكيين فيخصص اطلاق روايات كأنه دعى جماعة من الأصحاب كالقديمين والصدوقين والشيخ والقاضي والفاضلين وابن فهد والشهيد على ما حكى عنهم إلى القول بوجوب الصدقة مطلقا منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد في كل يوم بمد ولا قضاء عليهما وان لم يقدرا
(٦٠٦)