كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٩
ويدل على كراهة (مطلق) الاكتحال رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا أفطره ولا يذرها وهو صائم ورواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم قال لا لأني أتخوف ان يدخل رأسه ويدل على خصوص ما فيه صبر أو مسك رواته محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا باس ورواية أخرى عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا باس واخراج الدم ودخول الحمام المضعفان إما ما يدل على كراهة الأول فقد مضى واما يدل على كراهة الثاني فرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال لا باس ما لم يخش ضعفا دلت بمفهومها على المطلوب والسقوط بما لا يتعدى إلى الحلق لرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا باس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) في الصائم يصيب في اذنه الدهن قال لا باس الا السعوط فإنه يكره واحترز بالقيد عما يتعدى حيث حكم فيه سابقا بالافساد وعرفت ضعفه وشم الرياحين وعن المنتهى الاجماع عليه لرواية حسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصائم يشم الريحان قال لا ومرسلة الفقيه عن الصادق (ع) انه سئل عن المحرم يشم الريحان فقال لا قيل له فالصائم قال لا وما ورد في الاخبار من نفى الباس عنه محمول على نفى التحريم ويتأكد الكراهة في النرجس لرواية الكليني عن محمد بن العيص قال سمعت أبا عبد الله (ع) ينهى عن النرجس للصائم ووجه تأكد الكراهة فيه تخصيصه بالذكر في الخبر والحقنة بالجامد لرواية الشيخ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبى الحسن (ع) ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب (ع) لا باس بالجاهد وحرمة بعض استنادا إلى عموم اطلاق رواية البزنطي عن أبي الحسن (ع) الصائم لا يجوز له ان يتحقق وتصور هذه الرواية سندا عن تقييد الاطلاق وفيه ان لو سلم قصور المقيد فالمطلق اقصر من حيث شموله للجامد لان المتبادر عرفا من الاحتقان ان يكون بالمايع فتأمل وبل الثوب على الجسد لرواية الحسن بن راشد وفيها قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا ورواية الحسن الصيقل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يلبس الثواب المبلول قال لا ورواية عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم وهذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في الحرمة الا ان اللازم صرفها إلى الكراهة لقصور سندها ومخالفة للشهرة * قاعدة * كل موضع تمسكنا في عدم افساد الشئ للصوم بالأصل فالمراد نفى ايجابه القضاء والكفارة لأصالة البراءة وليس المراد جواز ارتكابه وصحة الصوم معه لان الأصل في العبادات الفساد والشغل اليقيني يستدعى البراءة اليقينية فمقتضى هذا الأصل وجوب الكف عن كلما شك في مدخلية الكف عنه في الصوم وفساد الصوم بدون الكف لكن لا على وجه يوجب القضاء والحاصل انا إذا شككنا في كون شئ مفسدا للصوم أم لا فيحكم بوجوب الكف عنه ولكن لو لم يكف عنه فلا يجب قضاء ولا كفارة إما وجوب الكف عنه فلان الشغل اليقيني يستدعى البراءة اليقينية واما عدم وجوب شئ لو لم يكف فلأصالة البراءة فان أصالة وجوب الاحتياط لا يوجب القضاء كما قد يتوهم بل القضاء بأمر جديد فان قلت القضاء لازم فساد الصوم قلت نعم ولكن لم يثبت بالاحتياط الا وجوب الاجتناب عن المشكوك وهذا معنى الفساد المقتضى للأصل لا؟ الفساد؟ بمعنى ترتب جميع احكام الفاسد الا انه لو شككنا في شرطية شئ لصحة الصلاة أو جزئية شئ لها يحكم بفسادها بدونه للاحتياط و مع ذلك فإذا لم يتمكن منه المكلف بعد إن كان متمكنا منه يحكم بوجوب الاتيان بالصلاة بدون هذا المشكوك لاستصحاب بقاء التكليف مع أن مقتضى فساد العبادة بدونه هو عدم وجوبها حين طرو العجز عن المشكوك وما نحن فيه من هذا القبيل * (المطلب الثالث) * فيما يجب بالافطار يجب القضاء والكفارة بالاكل والشرب المعتاد اجماعا محققا ومحكيا وغيره بناء على صدق الأكل والشرب المحكوم عليهما بالافطار الموجب للامرين في الاخبار عليه أيضا لكنك قد عرفت سابقا انهما مختصان بحكم التبادر بالمعتاد ومجرد الصدق غير كاف في إفادة المطلق للعموم فلا دليل على كون غير المعتاد مفطرا حتى يدخل في الأخبار الدالة على وجوب الامرين بتناوله مع أنه لو سلم شمول لفظ الاكل له وصدق الافطار عليه لكن لا نسلم شمول الافطار له بل لا يبعد دعوى اختصاصه بحكم التبادر بالاكل المعتاد وبالجملة فالحكم موقوف على أمرين أحدهما عدم اختصاص لفظي الأكل والشرب بالمعتاد والثاني عدم اختصاص الافطار بالاكل والشرب المعتادين وشئ منهما لم يثبت نعم قد عرفت ان مقتضى الاحتياط اللازم وجوب الكف عنه لكن ذلك غير كاف في صدق الافطار وكذا يجبان بحصول الجماع قبلا بالاجماع والأخبار الدالة على كونه مفطرا فيشمله ما دل على وجوب الامرين وكذا دبرا سواء كان دبر المرأة أم دبر الغلام على الأقوى لما مضى سابقا من الأدلة على كونه مفطرا وكذا وطى البهيمة ان قلنا بحصول الجنابة بناء على ما ذهب إليه المحقق والمصنف من كون مناط الافساد مطلق الوطي الموجب للغسل ولكن لم أعثر على مستند بحصول الجنابة مطلقا في أثناء النهار نعم يمكن ان يستدل على كون وطى البهيمة مطلقا سوءا قلنا بحصول الجنابة أم لا بالاخبار السابقة الدالة على كون النكاح مفطرا لما مر من أن المراد به هنا مطلق الوطي قطعا وان قلنا بكونه حقيقة في العقد لتعذر ارادته فاقرب مجازاته متعين حتى أنه قال كثير انه المعنى الحقيقي له اللهم الا ان يقال باختصاصه بنكاح الآدمي بحكم التبادر فتأمل مضافا إلى ضعف تلك الأخبار ومع حصول الانجبار لها في هذا المضمار ويجبان أيضا مع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ومنه النوم عقيبها حتى يطلع الفجر مع العزم على ترك الاغتسال أو مع اعتياد عدم الانتباه والحق به النوم من غير نية الغسل وان لم ينو عدمه أيضا وقد عرفت سابقا عدم الدليل على كونه مفسدا يوجب القضاء فضلا عن كونه مفطرا يوجب الكفارة واما النوم مع نية الغسل فلا اشكال في عدم الافساد به إذا كان في المرتبة الأولى وعرفت كونه مفسدا إذا وقع في المرتبة الثانية وسيأتي حكم الثالثة وكذا يجبان بارتكاب الاستمناء وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا اجماعا (في الأول وعلى الأقوى في الثاني وقد يعد من المفطرات الموجبة للقضاء) الكفارة معاودة؟ الجنب؟ النوم ثالثا عقيب انتباهتين بل عن الغنية والخلاف والوسيلة وشرح القواعد للمحقق الثاني الاجماع عليه
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572