ويدل على كراهة (مطلق) الاكتحال رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا أفطره ولا يذرها وهو صائم ورواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم قال لا لأني أتخوف ان يدخل رأسه ويدل على خصوص ما فيه صبر أو مسك رواته محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا باس ورواية أخرى عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا باس واخراج الدم ودخول الحمام المضعفان إما ما يدل على كراهة الأول فقد مضى واما يدل على كراهة الثاني فرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال لا باس ما لم يخش ضعفا دلت بمفهومها على المطلوب والسقوط بما لا يتعدى إلى الحلق لرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا باس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) في الصائم يصيب في اذنه الدهن قال لا باس الا السعوط فإنه يكره واحترز بالقيد عما يتعدى حيث حكم فيه سابقا بالافساد وعرفت ضعفه وشم الرياحين وعن المنتهى الاجماع عليه لرواية حسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصائم يشم الريحان قال لا ومرسلة الفقيه عن الصادق (ع) انه سئل عن المحرم يشم الريحان فقال لا قيل له فالصائم قال لا وما ورد في الاخبار من نفى الباس عنه محمول على نفى التحريم ويتأكد الكراهة في النرجس لرواية الكليني عن محمد بن العيص قال سمعت أبا عبد الله (ع) ينهى عن النرجس للصائم ووجه تأكد الكراهة فيه تخصيصه بالذكر في الخبر والحقنة بالجامد لرواية الشيخ عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبى الحسن (ع) ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب (ع) لا باس بالجاهد وحرمة بعض استنادا إلى عموم اطلاق رواية البزنطي عن أبي الحسن (ع) الصائم لا يجوز له ان يتحقق وتصور هذه الرواية سندا عن تقييد الاطلاق وفيه ان لو سلم قصور المقيد فالمطلق اقصر من حيث شموله للجامد لان المتبادر عرفا من الاحتقان ان يكون بالمايع فتأمل وبل الثوب على الجسد لرواية الحسن بن راشد وفيها قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا ورواية الحسن الصيقل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يلبس الثواب المبلول قال لا ورواية عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم وهذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في الحرمة الا ان اللازم صرفها إلى الكراهة لقصور سندها ومخالفة للشهرة * قاعدة * كل موضع تمسكنا في عدم افساد الشئ للصوم بالأصل فالمراد نفى ايجابه القضاء والكفارة لأصالة البراءة وليس المراد جواز ارتكابه وصحة الصوم معه لان الأصل في العبادات الفساد والشغل اليقيني يستدعى البراءة اليقينية فمقتضى هذا الأصل وجوب الكف عن كلما شك في مدخلية الكف عنه في الصوم وفساد الصوم بدون الكف لكن لا على وجه يوجب القضاء والحاصل انا إذا شككنا في كون شئ مفسدا للصوم أم لا فيحكم بوجوب الكف عنه ولكن لو لم يكف عنه فلا يجب قضاء ولا كفارة إما وجوب الكف عنه فلان الشغل اليقيني يستدعى البراءة اليقينية واما عدم وجوب شئ لو لم يكف فلأصالة البراءة فان أصالة وجوب الاحتياط لا يوجب القضاء كما قد يتوهم بل القضاء بأمر جديد فان قلت القضاء لازم فساد الصوم قلت نعم ولكن لم يثبت بالاحتياط الا وجوب الاجتناب عن المشكوك وهذا معنى الفساد المقتضى للأصل لا؟ الفساد؟ بمعنى ترتب جميع احكام الفاسد الا انه لو شككنا في شرطية شئ لصحة الصلاة أو جزئية شئ لها يحكم بفسادها بدونه للاحتياط و مع ذلك فإذا لم يتمكن منه المكلف بعد إن كان متمكنا منه يحكم بوجوب الاتيان بالصلاة بدون هذا المشكوك لاستصحاب بقاء التكليف مع أن مقتضى فساد العبادة بدونه هو عدم وجوبها حين طرو العجز عن المشكوك وما نحن فيه من هذا القبيل * (المطلب الثالث) * فيما يجب بالافطار يجب القضاء والكفارة بالاكل والشرب المعتاد اجماعا محققا ومحكيا وغيره بناء على صدق الأكل والشرب المحكوم عليهما بالافطار الموجب للامرين في الاخبار عليه أيضا لكنك قد عرفت سابقا انهما مختصان بحكم التبادر بالمعتاد ومجرد الصدق غير كاف في إفادة المطلق للعموم فلا دليل على كون غير المعتاد مفطرا حتى يدخل في الأخبار الدالة على وجوب الامرين بتناوله مع أنه لو سلم شمول لفظ الاكل له وصدق الافطار عليه لكن لا نسلم شمول الافطار له بل لا يبعد دعوى اختصاصه بحكم التبادر بالاكل المعتاد وبالجملة فالحكم موقوف على أمرين أحدهما عدم اختصاص لفظي الأكل والشرب بالمعتاد والثاني عدم اختصاص الافطار بالاكل والشرب المعتادين وشئ منهما لم يثبت نعم قد عرفت ان مقتضى الاحتياط اللازم وجوب الكف عنه لكن ذلك غير كاف في صدق الافطار وكذا يجبان بحصول الجماع قبلا بالاجماع والأخبار الدالة على كونه مفطرا فيشمله ما دل على وجوب الامرين وكذا دبرا سواء كان دبر المرأة أم دبر الغلام على الأقوى لما مضى سابقا من الأدلة على كونه مفطرا وكذا وطى البهيمة ان قلنا بحصول الجنابة بناء على ما ذهب إليه المحقق والمصنف من كون مناط الافساد مطلق الوطي الموجب للغسل ولكن لم أعثر على مستند بحصول الجنابة مطلقا في أثناء النهار نعم يمكن ان يستدل على كون وطى البهيمة مطلقا سوءا قلنا بحصول الجنابة أم لا بالاخبار السابقة الدالة على كون النكاح مفطرا لما مر من أن المراد به هنا مطلق الوطي قطعا وان قلنا بكونه حقيقة في العقد لتعذر ارادته فاقرب مجازاته متعين حتى أنه قال كثير انه المعنى الحقيقي له اللهم الا ان يقال باختصاصه بنكاح الآدمي بحكم التبادر فتأمل مضافا إلى ضعف تلك الأخبار ومع حصول الانجبار لها في هذا المضمار ويجبان أيضا مع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ومنه النوم عقيبها حتى يطلع الفجر مع العزم على ترك الاغتسال أو مع اعتياد عدم الانتباه والحق به النوم من غير نية الغسل وان لم ينو عدمه أيضا وقد عرفت سابقا عدم الدليل على كونه مفسدا يوجب القضاء فضلا عن كونه مفطرا يوجب الكفارة واما النوم مع نية الغسل فلا اشكال في عدم الافساد به إذا كان في المرتبة الأولى وعرفت كونه مفسدا إذا وقع في المرتبة الثانية وسيأتي حكم الثالثة وكذا يجبان بارتكاب الاستمناء وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا اجماعا (في الأول وعلى الأقوى في الثاني وقد يعد من المفطرات الموجبة للقضاء) الكفارة معاودة؟ الجنب؟ النوم ثالثا عقيب انتباهتين بل عن الغنية والخلاف والوسيلة وشرح القواعد للمحقق الثاني الاجماع عليه
(٥٩٩)