بالمايع فان الأقوى عدم الالحاق للأصل مضافا إلى رواية محمد بن مسلم الحاصرة المنصرات فيما ليس منها خلافا للمحكى عن الشيخ في المبسوط والمصنف في المختلف فيفسد أيضا مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المساكين فان المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للافطار وفي كلتا المقدمتين نظر إما في الصغرى فلما حكاه في المدارك عن المحقق من أن قولهم للمثانة منفذ إلى الجوف قلنا لا نسلم بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الرشح واما في الكبرى فلعدم الدليل على كون كل مفطر يصل إلى الجوف بأحد المسكين مفسدا للصوم فان مناط الافساد عنوانات خاصة لا مطلق ايصال الشئ إلى الجوف وأظهر منه ما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا يفسد وهل السقوط بما يتعدى إلى الحلق كالابتلاع الاظهر لا للأصل وعدم صدق شئ من عنوانات المفطر عليه فإنه ليس اكلا ولا شربا مضافا إلى الرواية الحاصرة والمعللة لعدم افساد بعض الأشياء بأنه ليس بطعام يؤكل والاستدلال على الافساد بما سبق من أنه أوصل إلى جوفه قد عرفت جوابه ولا ينبغي ترك الاحتياط ومن هنا يعلم أنه لا يبطل بالوصول إلى الدماغ خاصة من دون الجوف خلافا للمحكى عن المفيد وسلار فأوجبا به القضاء والكفارة واستدل لهما المصنف في المختلف على ما حكى عنه بان الدماغ جوف ولا يخفى ضعفه نعم في بعض الروايات اشعار به كرواية الحلبي عن الرجل يكتحل وهو صائم قال لا لأني أتخوف ان يدخل رأسه فلا ينبغي ترك الاحتياط وكذا لا يفطر بالاكتحال وان وجد منه طعما في الحلق والظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه الاخبار الكثير منها المعللة بأنه ليس بطعام يؤكل وما دل على ثبوت الباس بماله مسك محمول على الكراهة مضافا إلى أن الحرمة لا توجب الافطار ولا بالتقطير في الاذن لرواية ليث المرادي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يصيب في اذنه الدهن قال لا باس الا السعوط فإنه يكره وقيده جمع منهم المصنف بقوله ما لم يصل إلى الجوف تعويلا على الاستدلال السابق وقد عرفت ما فيه ولا بالفصد والحجامة وعن المنتهى الاجماع عليه للأصل والروايات الحاصرة وخصوص الأخبار الكثيرة الا انها خالية عن ذكر الفصد نعم يكرهان للاخبار الكثيرة وفي بعضها التعليل بحصول الغثسيان أو ثوران المرة ومقتضى ذلك أن الكراهة للضعف بهما فلو امنه لم يكره كما صرح بذلك في بعضها ولا بدخول الذبابة الحلق من غير قصد لما ذكر ولخصوص الرواية المعللة بأنه ليس بطعام ولا بالابتلاع الريق وان جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه لعدم صدق والاكل عليه فتأمل الا ان يكون اجماعا وقد يستدل على الافساد في صورة تغير طعمه بالعلك بامتزاجه باجزاء العلك فان وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شئ من اجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الاعراض فكان ابتلاعه مفطر أو فيه نظر لمنع تخلل اجزاء ذي الطعم واحتمال حصول التغير بالمجاورة كما في المدارك وحكى عن المصنف في المنتهى أنه قال قد قيل من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر اجماعا ولو سلم فلا نسلم صدق الاكل بازدراد هذه الأجزاء الرقيقة فان هذه ليست أعظم من الأجزاء الترابية المخلوطية بالهواء الواصل إلى الجوف واحترز بقيد عدم الانفصال عما لو انفصل عن الفم فان الظاهر أنه مفسد حينئذ لصدق الاكل فتأمل وكذا النخامة إذا لم يحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها لعدم صدق الأكل والشرب ولا ايصال شئ من الخارج إلى الجوف و كذا لو انصب من الدماغ إلى الثقبة النافذة إلى أقصى الفم ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف لغير ما ذكر ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه ولعله لصدق الاكل والفرق بينه وبين الريق ان الريق يتولد في نفس الفضاء بخلاف النخامة فكان كدخول شئ من الخارج إليه فيفسد ابتلاعه وايصاله الجوف ولكن عدم الافساد به لا يخلوا عن قوة للشك في صدق الاكل عليه فيبقى تحت الأصل مضافا إلى رواية غياث لا باس بان يزدرد الصائم نخامته الا ان مقتضى الاحتياط ظاهر ثم إن بعض القائلين بالبطلان به حكم بوجوب الكفارة وتعدى بعض هؤلاء فحكم بوجوب كفارة الجمع استنادا إلى تحريم ازدرادها على غير الصائم وفيها نظر لعدم الدليل على الكفارة أولا لعدم انصراف أدلتها الا إلى الاكل المتعارف الذي ليس هذا منه ولولا الاجماعات المحكية والشهرة العظيمة والاحتياط اللازم لم نقل بالتحريم في الاكل الغير المتعارف مطلقا ثم على تحريم ازدراد النخامة على غير الصائم وسيأتي انشاء الله تعالى ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الافطار لان سبب الحكم بعدم افسادها ليس هو حصولها بغير اختيار المكلف وقصده فيكون من قبيل الاكل الغير المختار والغير المقصود بل السبب عدم صدق الاكل عليه فلا يفرق بين صورتي القدرة على الكف عنه وعدمها وعلى هذا لو علم بنزولها إلى الحلق عند رفع الرأس إلى العلو فلا يقدح رفع الرأس والحاصل فعل ما يوجب النزول من الدماغ إلى أقصى الفم ولو استنشق فدخل الماء دماغه بل حلقه على ما عرفت لم يفطر الا انه لا ينبغي ترك الاحتياط حين الوصول إلى الحلق ولو جرى الريق ببقية الطعام في خلل الأسنان ولم يتعمد الابتلاع فان قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة لعله لكونه كالمعتمد لابتلاعها بل هو هو لان الفعل الغير الاختياري الناشئ من فعل أو ترك اختياري اختياري وقد سبق فتأمل والا أي وان لم يقصر في التخليل فلا شئ ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة وقد سبق ويكره تقبيل النساء والمس والملاعبة إما مطلقا كما ذهب إليه جماعة للروايات المطلقة كرواية الأصبغ اقبل وانا صائم فقال عف صومك والمروى في قرب الإسناد عن الرجل هل يصلح له يقبل أو يلمس وهو يقضى شهر رمضان قال لا ومثله آخر أو مع عدم الامن من سبق المنى كما في رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال انى أخاف عليه فليتنزه عن ذلك الا ان يثق الا ان يسبقه منيه وقريب منه رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يمس من المراة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى ورواية منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرامة قال إما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا باس واما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين الحديث والمراد والله أعلم انه لا يؤمن على سبق المنى بقرينة قوله القبلة إحدى الشهوتين أي إحدى الموجبتين لسبق المنى والاخرى المجامعة والاكتحال خصوصا بما فيه صبر أو مسك
(٥٩٨)