ولعله لما رواه سليمان بن جعفر المروزي عن الفقيه قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصائم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل ومن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ولكن لن يدركه ابدا دلتا باطلاقهما على وجوب القضاء والكفارة على مطلق من لم يغتسل ونام حتى أصبح جنبا خرج عنه ما دل الدليل على عدم ايجابه لشئ كالنومة الأولى في الجملة أو ايجابه القضاء خاصة كالنومة الثانية كذلك فبقى الباقي ولا يضر ضعف سندهما لانجبارهما بالاجماعات المحكية بل المحققة ظاهرا ولا اشتمال الثانية على مالا يقال به من عدم جواز النوم مع الاحتلام نهارا قبل الغسل لأنه لا يسقط الباقي عن الحجية ولا معارضتهما باطلاق ما دل من الاخبار على عدم وجوب شئ بتأخير الغسل متعمدا إلى طلوع الفجر أو النوم حتى يصبح حيث خرج منه بعض الصور التي دل الدليل على وجوب القضاء مع الكفارة نية أو القضاء خاصة وبقى الباقي لترجيحهما عليها لموافقتها للعامة ومخالفة هاتين كما قيل لان تلك الأخبار بعد تخصيصها بما خصصت به ليست موافقة للعامة نعم هي كذلك قبل التخصيص ولهذا طرحناها من حيث الشمول لصورة تعمد البقاء على الجنابة في مقام تعارضها مع ما دل على الافطار بتعمد البقاء بل لاعتضادهما بالاجماعات المحكية والشهرة الظاهرة عكس تلك الأخبار ثم إن الروايتين وان كانتا مطلقتين من حيث التمكن من الغسل وعدمه الا ان اللازم في الاخبار الضعيفة الاقتصار على القدر المنجبر من مدلولاتها وليس في هذا المقام الا وجوب الامرين بالنوم الواقع بعد انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما فلو لم يتمكن منه لمانع فلا شئ عليه وكذا لو تمكن منه في الأولى ولم يتمكن في الثانية وهل يجب في الأخير حينئذ القضاء خاصة وجهان من الأصل ومن عدم الفرق في تفويت الغسل على نفسه بالنوم الثاني بين ان يصبح أو ينتبه في وقت لا يتمكن من الغسل فيفضى ذلك إلى أن يصبح جنبا والأول أقوى لعدم الدليل مضافا إلى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئلته عن الرجل يصيبه الجنابة في شهر رمضان قبل ان يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن له أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى يومه فإنها باطلاقها تشمل ما لو كان الاستيقاظ المستثنى فيها واقعا بعد استيقاظ آخر عن النوم بعد الجنابة ولو عكس فلم يتمكن في الأولى وتمكن في الثانية فنام عنها فالظاهر وجوب القضاء عليه لان غاية الأمر كون الانتباهة الأولى كعدمها فيكون النوم الثالث بمنزلة النوم الثاني يجب له القضاء واما الكفارة فلا دليل على وجوبها الا اطلاق الروايتين لكنه موقوف على وجود الاجماعات الجابرة لهما في هذا المقام وكذا الشهرة والا فعدم الوجوب متعين للأصل واعلم أن محل الخلاف في هذه المسألة ما إذا كان النوم الثالث مع نية الغسل قبل الطلوع فيستمر حتى يطلع فلو كان مع نية عدم الغسل فلا خلاف في وجوب الكفارة حينئذ بين كل من قال بوجوبها لتعمد البقاء على الجنابة وكذا مع عدم نية شئ من الغسل وعدمه عند جماعة منهم ومنهم المصنف وكذا لو لم يستمر النوم إلى طلوع الفجر بل استيقظ من النوم الثالث واغتسل فلا شئ عليه ولو لم يتمكن حينئذ من الاغتسال فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه للأصل ورواية محمد بن مسلم المتقدمة بالتقريب المذكور في صورة عدم التمكن من الغسل في الانتباهة الثانية فتأمل وما عداه من المفسدات يجب به القضاء خاصة وانما تجب الكفارة كائنة ما كانت بحصول أحد موجباتها المتقدمة في الصوم المعين الواجب بأصل الشرع أو بالعرض كرمضان اجماعا محققا ومحكيا وقضائه إذا أفسده بعد الزوال على الأشهر الاظهر لرواية بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) في رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه الا يوما مكان يوم وإن كان اتى أهله بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ورواية هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل وقع على أهله وهو يقضى شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدله وان فعل ذلك بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وضعف الأولى لو كان فلا يضر بعد الانجبار بالشهرة العظيمة كاشتمال الثانية على التحديد بصلاة العصر مع امكان استفادة المطلب من ذيلها أعني قوله وان فعل ذلك بعد العصر الخ بضميمة اجماع المركب فتأمل خلافا للمحكى عن العماني فقال بعدم الكفارة محتجا برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه أيام شهر رمضان ويريد ان يقضيها متى يريد ان ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا سئل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد اسما وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم أراد ان يقضيه وهذه الرواية وإن كانت أعم من الرواية السابقة فتخصيصها بها معين بمقتضى قاعدة الجمع بين العام والخاص الا انها لو وردها في مقام البيان والحاجة كالنص في عدم وجوب الكفارة فالجمع بحمل الأولين على الاستحباب أولي لولا مخافة هذه الرواية للشهرة العظيمة هي من أعظم الموهنات وللرجحات وكذا يجب الكفارة بافطار الصوم الواجب بسبب النذر المعين على الخلاف الآتي في مقدارها والاعتكاف الواجب كما سيجئ عن قريب دون ما عداه من الصوم واجبا كان كالنذر المطلق وقضاء غير رمضان وقضاء رمضان قبل الزوال وصوم الكفارة أو مندوبا وان فسد الصوم فان فساده لا يستلزم ثبوت الكفارة بل القضاء أيضا لولا الفرض الجديد ويتكرر الكفارة بتكرر السبب الموجب لها في يومين مطلقا في جميع افراده اتحد جنسه أو اختلف تخلل التكفير أم لا اجماعا محققا على الظاهر ومحكيا وهل يتكرر بتكرره في يوم فيه أقوال ثالثها نعم في الوطي لا في غير رابعها مع تخلل التكفير لا مع عدمه وخامسها نعم في الوطي مطلقا وفي غيره مع التخلل أو اختلاف الجنس وسادسها نعم مع التغاير أو مع تخلل التكفير والأقوى العدم مطلقا للأصل وعدم دليل صالح على شئ من باقي الأقوال عدا ما يزعم للأخير من اطلاقات الاخبار بايجاب الافطار بل خصوص الأسباب المفطرة كالجماع والاستمناء للكفارة بقول مطلق فإذا جامع مثلا فيجب الكفارة بمقتضى ما دل على هذا الحكم وهكذا إذا استمنى يجب عليه الكفارة أيضا بمقتضى الاطلاق ما دل على هذا الحكم وأيضا فإذا جامع فكفر ثم جامع يصدق عليه انه جامع في شهر رمضان فيجب عليه بمقتضى الاطلاق نعم لو لم يكفر وفعل مرارا لم تجب الا واحدة لان وجوب
(٦٠٠)