كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٢
فيه (فالمش‍) وجوب القضاء والكفارة لما تقدم من الاخبار خلافا للمحكى عن الحلى فلم يوجب الكفارة لمرسلة سعد بن سعيد الضعيفة سندا ودلالة باحتمال حملها على صورة العذر والاخبار المتقدم بعضها ترده ومن هنا حكى عن المحقق (قده) في المعتبر انه لا عبرة بهذا الخلاف وان عزم على الفعل واتفق المانع ففي وجوب الكفارة خلاف فالمحكى عن اطلاق كلام ابن بابويه والعماني وجوبها أيضا القضاء (ايض‍) حيث قالوا متى صح فيما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة ويدل عليه صدق التواني إذا صح ولم يصم ولو اعتمادا على سعة الوقت ولا ينافيه تعليل وجوب الكفارة في صورة التواني في رواية أبي بصير المحكية عن تفسير العياشي بقوله (ع) من أجل انه ضيع ذلك الصيام لان المراد من التضييع ما يشمل مثل اقتراح التأخير مع القدرة على التعجيل كما اطلق التضييع والتقصير والتفريط في تعليل وجوب القضاء على الحائض للصلاة التي دخل وقتها ولم يصلها فاتفق الدم هذا كله مضافا إلى ظاهر روايتي العلل والعيون المعللتين لوجوب الجمع بين القضاء والفداء بمجرد الترك ولو أبيت عن ذلك كله وجب الرجوع إلى اطلاق صحيحة زرارة المتقدمة ونحوها خلافا للمحكى في المسالك عن المشهور من تفسيرهم للتواني بغير العازم على القضاء الظاهر في أن العازم غير متهاون لقوله (ع) في الصحيحة المتقدمة ورواية حماد لا الا على الرجال فان ظاهرهما انه لا يجب القضاء الا على الرجال ويحتمل ان يراد ترجيح الرجال مع وجودهم عليهن وان كن أقرب من الميت منهم وهل يقضى عن المراة قولان أقويهما نعم كما عن جماعة لمصححة أبى حمزة عن أبي جعفر (ع) عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها فقال إما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم ونحوها موثقة ابن مسلم وقيل بعدم دلالتها الا على الجواز الذي لا خلاف فيه ظاهر أو فيه ان (الظ) ان السؤال انما هو عن الوجوب كما لا يخفى فالجواب بنعم يدل على ثبوت الوجوب مع أن رجحان القضاء لما فات في المرض والطمث مع عدم تمكن المراة منها قد عرفت انها اتفاقي على ما يظهر من العلامة (قده) في المنتهى فعدم الجواز لا معنى له مع أنه لا قائل بالفصل بين الاعذار الثلاثة في استحباب القضاء وما اورده صاحب المدارك من رواية أبي بصير المشتملة على أنه كيف يقضى ما لم يجعله الله عليها شامل للثلاثة التي هي مورد الحديث ويمكن (ايض‍) ان يستدل بما عن ابن طاوس انه روى عن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) أنه قال الصلاة التي حصل وقتها قبل ان يموت الميت يقضيه منه أولي الناس به فان الميت يشمل الذكر والأنثى مع أن الغالب اشتراك الذكر والأنثى في الحكم ثم إن (الظ) جواز تبرع الغير بهذا العمل وجواز استيجار الولي من يعمله ويدل عليه مضافا إلى عمومات جواز العبادة عن الميت وان الصلاة والصوم دين فيجوز التبرع بقضائه خصوص رواية عمار عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز ان يقضيه رجل غير عارف قال لا يقضيه الأرجل عارف فان (الظ) ان الغير العارف ليس وليا والا لم يكن معنى السؤال عن فعل الولي الغير العارف انه يجزى أو لا يجزى ويؤيده الخبر الآخر يقضيه أفضل أهل بيته فإنه محمول على الاستحباب قطعا ولا يتحقق ان يفوض الولي ذلك إليه وأوضح منه الخبر الآخر يقضيه من شاء من أهله أرسله في الفقيه مسألة الأقوى عدم تحريم افطار قضاء رمضان قبل الزوال وعليه الأكثر ويدل عليه الأخبار المستفيضة ومقتضاها الجواز وان نوى الصوم من الليل خلافا للمحكى عن ظاهر العماني لصحيحة ابن الحجاج عن الرجل يقضى رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ذلك قال إن كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه ويمكن حملها على الكراهة جمعا بينها وبين ما هو صريح في الجواز من المستفيضة وعن ظاهر الحلبي التحريم مطلقا ولعله لاطلاق موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل يقضى رمضان يأتي النساء قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك عند الله من أيامه وهي محمولة على ما بعد الزوال جمعا بينها وبين الأخبار الكثيرة منها رواية يزيد العجلي في رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان إن كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه الا يوما مكان يوم وإن كان اتى أهله بعد الزوال فعليه ان يتصدق على عشرة مساكين ولا اشكال في تحريمه بعد الزوال وفي المدارك انه مذهب الأصحاب ويجب فيه الكفارة وهو على الأشهر الاظهر اطعام عشرة مساكين كما في الرواية المتقدمة إذ المعهود من التصدق على المساكين في الكفارات اطعامهم ويؤيده مصححة هشام بن سالم في رجل وقع على أهله وهو يقضى شهر رمضان قال إن وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليها ويصوم يوما بدل يوم وان وقع بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يتمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك والتقييد بما بعد صلاة العصر كفاية عما بعد الزوال لبعد المواقعة بين الصلاتين مع أن مورد الاستدلال هي الفقرة الثانية فلا يقدح مخالفة ظاهر الأولى للاجماع سيما بعد جواز التقييد بما قبل الزوال ومنها يظهر مستند الأكثر في الحكم بأنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثلثه أيام مؤيدا بمامر في بدلية صوم ثمانية عشر أيام من اطعام ستين مسكينا بقوله مكان عشرة مساكين ثلثه أيام وعن القاضي ان هذه الكفارة كفارة يمين وعن الحلبي التخيير بين الصيام والاطعام وعن الصدوقين انها كفارة افطار شهر رمضان ولم يظهر للأولين مستند ويشهد للثالث صحيحة زرارة المتقدمة الممكن حملها على الاستحباب أو على الافطار متهاونا كما عن الشيخ وهو في غاية البعد ولا يحرم الافطار في صوم واجب موسع غير القضاء للأصل واطلاق الامر به وعن ظاهر الحلبي تحريم كل صوم واجب ولعله لاطلاق حرمة ابطال العمل وفيه نظر لما مر في بحث الصلاة من أن التمسك بالآية محل تأمل إذا (الظ) إما ابطال الجميع لا يكون افطار الا بالكفر لأنه المحبط للأعمال واما عدم ايجاد العمل على وجه باطل كما في قولهم ضيق فم الركية مسألة صوم المميز شرعي على الأظهر وفاقا للمحكى عن الشيخ والمحقق والمصنف في المنتهى والتذكرة والتحرير والشهيد بل عن بعض العبائر انه (المش‍) بل قيل إن ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه الا من أبي حنيفة حيث قال ويؤخذ الصبى بالصوم إذا اطاقه قال الشيخ وحده إذا بلغ تسع سنين ويختلف حاله بحسب المكنة والطاقة وهذا على جهة الاستحباب دون الفرض والايجاب إلى أن قال ولا خلاف بين أهل العلم في شرعية ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله أمر ولى الصبى بذلك ومن طريق الخاصة ثم ذكر حسنة الحلبي إلى أن قال وإذا
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572