نفس الآثار وانما يصح بيع العين في ضمن الآثار فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لم يملك أرضا ولو تبعا وان لم يملكها حقيقة ولذا يق انه اشترى الأرض المفتوحة عنوة فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا للآثار فيقابل الأرض بمال من حيث مستحقه غير مملوكة فعليه خمس ذلك المال ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه فسد الشرط كما في البيان وغيره واستقرب في المناهل الصحة ولابد من حمل كلامه على ما إذا كان للبايع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص كالامام ونائبه الخاص أو العام ومع ذلك ففيه نظر ولو شرط على الذمي ثبوته فعلى المش يكون مؤكدا للثبوت فلو لم يمكن اجباره تسلط البايع أو الحاكم على الفسخ ومعه لا يسقط عنه لاستقراره بالعقد وعلى القول الآخر فهل يلزم به بمقتضى الشرط وجهان من أنه تشريع لما لم يجعله الشارع فيخالف السنة ومن انه بمنزلة اشتراط هبة بعضه على أهل الخمس اذلا يشترط دفع الذمي له بالنية كما صرحوا به ومن هنا قيل الأحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهة في أصل المسألة ويجب الخمس في الحلال المختلط بالحرام إذا كان بحيث لا يتميز قدره ولا يعرف صاحبه على المش بين الشيخ و من تأخر عنه بل عن الغنية الاجماع عليه للمروى عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال إن رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل وما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد رضوان الله عليهم عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال اتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال انى اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد اختلط على فقال (ع) تصدق بخمس ذلك فان الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال وعن المفيد في الزيادات انه ارسل عن الصادق عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام فقال يخرج منه الخمس وقد طاب ان الله طهر الأموال بالخمس وظاهرها كظاهر الرواية الأولى بل صريحها إرادة الخمس المصطلح كما هو المشهور بل نسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب بل ظ الرواية بناء على ثبوت الحقيقية الشرعية في الخمس ولا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعة في زمان الصادق (ع) وإن كان كلامه حكاية لكلام جده أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله نعم الظ من الرواية الثالثة إرادة المعنى اللغوي سيما بملاحظة الامر بالتصدق به فان الصدقة وان اطلق في كثير من الاخبار على الخمس كما قيل الا ان ظهوره في غيره أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود سيما مع أن الإمام (ع) لم يطالبه بنصف الخمس وليس ذلك من باب الاذن في الاصراف لان الظ من الحكاية كون المحكي في بين الفتوى الا ان ذلك كله مندفع بظهور قوله في ذيل الرواية فان الله قد رضي من الأشياء بالخمس ومن المعلوم ان خمسا اخر غير المصطلح لم يعهد من الشارع في شئ فضلا عن الأشياء مع أن رواية ابن مروان كافية في المسألة سيما بعد الاعتضاد بما عرفت من الشهرة والاجماع المحكي نعم قد يعارض ذلك بما ورد في غير واحد من الاخبار من حلية المال المختلط بالحرام من غير تعرض لوجوب اخراج شئ منه مثل ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب مالا من عمل بنى أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله (ع) ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا باس ومثل ما ورد في الربا من كثير من الاخبار دالة على حلية المختلط به مثل رواية هشام بن سالم وروايتي الحلبي المرويات في باب الربا من الكافي و لكن الظ من اخبار الربا بقرنية ذيل بعضها اختصاصها بما إذا اكلت مع الجهل بالحرمة وظاهر كثير من الاخبار كصريح المحكي عن جماعة حلية ذلك وعدم وجوب ردها ولذا قيد في بعض اخبار الكبائر اكل الربا بكونه بعد البنية أي الدليل الواضح على التحريم إشارة إلى قوله تع فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و ح فيكون هذه الأخبار أخص مطلقا من اخبار وجوب الخمس بل هي رافعة للحرمة حال الجهل فيخرج الفرض عن عنوان الحلال المختلط بالحرام فلا مانع من العمل بها في خصوص الربا وإن كان لا يخ عن اشكال لمخالفتها للقاعدة من عدم معذورية الجاهل بالحكم المقصر سيما في الحكم الوضعي ولذا حكى خلافه عن الحلى وكثير من المتأخرين بل المحكي عن السرائر في هذا المقام وجوب الخمس في المال الذي يعلم أن فيه الربا واما موثقة سماعة فيمكن ارجاع نفى الباس فيها إلى التصرف في الجملة في المال المختلط في مقابل الحرام المحض الذي ذكر ان صرفه في وجوه البر خطيئة فوق فكيف تكفر بها ولا يظهر منه جواز التصرف في الجميع من غير اخراج شئ منه ومع هذا فلا يقوى على معارضة اخبار المسألة المعتضدة بقاعدة وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على وجوب الاجتناب إذا علم ولو اجمالا في أمور غير محصورة الحمد لله الذي وفقني لا تمامه والصلاة والسلام على نبيه وعلى اله إلى يوم لقائه حرره العبد الأقل احمد الطباطبائي الإردستاني في شهر صفر ستة 1299
(٥٧٠)