كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٠
نفس الآثار وانما يصح بيع العين في ضمن الآثار فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لم يملك أرضا ولو تبعا وان لم يملكها حقيقة ولذا يق انه اشترى الأرض المفتوحة عنوة فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا للآثار فيقابل الأرض بمال من حيث مستحقه غير مملوكة فعليه خمس ذلك المال ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه فسد الشرط كما في البيان وغيره واستقرب في المناهل الصحة ولابد من حمل كلامه على ما إذا كان للبايع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص كالامام ونائبه الخاص أو العام ومع ذلك ففيه نظر ولو شرط على الذمي ثبوته فعلى المش‍ يكون مؤكدا للثبوت فلو لم يمكن اجباره تسلط البايع أو الحاكم على الفسخ ومعه لا يسقط عنه لاستقراره بالعقد وعلى القول الآخر فهل يلزم به بمقتضى الشرط وجهان من أنه تشريع لما لم يجعله الشارع فيخالف السنة ومن انه بمنزلة اشتراط هبة بعضه على أهل الخمس اذلا يشترط دفع الذمي له بالنية كما صرحوا به ومن هنا قيل الأحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهة في أصل المسألة ويجب الخمس في الحلال المختلط بالحرام إذا كان بحيث لا يتميز قدره ولا يعرف صاحبه على المش‍ بين الشيخ و من تأخر عنه بل عن الغنية الاجماع عليه للمروى عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال إن رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل وما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد رضوان الله عليهم عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال اتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال انى اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد اختلط على فقال (ع) تصدق بخمس ذلك فان الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال وعن المفيد في الزيادات انه ارسل عن الصادق عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام فقال يخرج منه الخمس وقد طاب ان الله طهر الأموال بالخمس وظاهرها كظاهر الرواية الأولى بل صريحها إرادة الخمس المصطلح كما هو المشهور بل نسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب بل ظ الرواية بناء على ثبوت الحقيقية الشرعية في الخمس ولا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعة في زمان الصادق (ع) وإن كان كلامه حكاية لكلام جده أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله نعم الظ من الرواية الثالثة إرادة المعنى اللغوي سيما بملاحظة الامر بالتصدق به فان الصدقة وان اطلق في كثير من الاخبار على الخمس كما قيل الا ان ظهوره في غيره أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود سيما مع أن الإمام (ع) لم يطالبه بنصف الخمس وليس ذلك من باب الاذن في الاصراف لان الظ من الحكاية كون المحكي في بين الفتوى الا ان ذلك كله مندفع بظهور قوله في ذيل الرواية فان الله قد رضي من الأشياء بالخمس ومن المعلوم ان خمسا اخر غير المصطلح لم يعهد من الشارع في شئ فضلا عن الأشياء مع أن رواية ابن مروان كافية في المسألة سيما بعد الاعتضاد بما عرفت من الشهرة والاجماع المحكي نعم قد يعارض ذلك بما ورد في غير واحد من الاخبار من حلية المال المختلط بالحرام من غير تعرض لوجوب اخراج شئ منه مثل ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب مالا من عمل بنى أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله (ع) ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا باس ومثل ما ورد في الربا من كثير من الاخبار دالة على حلية المختلط به مثل رواية هشام بن سالم وروايتي الحلبي المرويات في باب الربا من الكافي و لكن الظ من اخبار الربا بقرنية ذيل بعضها اختصاصها بما إذا اكلت مع الجهل بالحرمة وظاهر كثير من الاخبار كصريح المحكي عن جماعة حلية ذلك وعدم وجوب ردها ولذا قيد في بعض اخبار الكبائر اكل الربا بكونه بعد البنية أي الدليل الواضح على التحريم إشارة إلى قوله تع‍ فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و ح فيكون هذه الأخبار أخص مطلقا من اخبار وجوب الخمس بل هي رافعة للحرمة حال الجهل فيخرج الفرض عن عنوان الحلال المختلط بالحرام فلا مانع من العمل بها في خصوص الربا وإن كان لا يخ عن اشكال لمخالفتها للقاعدة من عدم معذورية الجاهل بالحكم المقصر سيما في الحكم الوضعي ولذا حكى خلافه عن الحلى وكثير من المتأخرين بل المحكي عن السرائر في هذا المقام وجوب الخمس في المال الذي يعلم أن فيه الربا واما موثقة سماعة فيمكن ارجاع نفى الباس فيها إلى التصرف في الجملة في المال المختلط في مقابل الحرام المحض الذي ذكر ان صرفه في وجوه البر خطيئة فوق فكيف تكفر بها ولا يظهر منه جواز التصرف في الجميع من غير اخراج شئ منه ومع هذا فلا يقوى على معارضة اخبار المسألة المعتضدة بقاعدة وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على وجوب الاجتناب إذا علم ولو اجمالا في أمور غير محصورة الحمد لله الذي وفقني لا تمامه والصلاة والسلام على نبيه وعلى اله إلى يوم لقائه حرره العبد الأقل احمد الطباطبائي الإردستاني في شهر صفر ستة 1299
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572