ان مدلول الرواية هو نفى وجوب المتعسر وهو كذلك قطعا ولا إلى ما قيل من أن المراد هو ايجاب ما تيسر من هيئتي الاستقبال الواردتين في السؤال بالقول بالاستحباب لا يخلوا من قوة والاحتياط لا يترك ومنها ان يكون حال الغسل تحت الظلال للاتفاق المحكي عن التذكرة والمعتبر ومع؟ صد؟ ولصحيحة علي بن جعفر (ع) عن الميت يغسل في الفضاء قال لا باس وان يستر أحب إلي وفى رواية طلحة بن زيد ويستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء ستر وعن المعتبر ان طلحة بن زيد وإن كان تبريا الا ان روايته منجبرة برواية علي بن جعفر واتفاق الأصحاب انتهى وفى هذا الاعتذار دلالة على أنه لا يرى التسامح في أدلة السنن ومنها وقوف الغاسل على جانبه كما عن المقنعة وط؟ والمراسم والمنتهى لقول الصادق (ع) ولا يجعله بين رجليه بل يقف على جانبه وصريح المحكي عن جماعة استحباب الوقوف على يمينه بل عن الغنية الاجماع عليه ولعله لعموم رجحان التيامن والا فلم نعثر على نص فيه ولذا أنكره كاشف اللثام تبعا للمحقق وكأنهما لا يريان التسامح بمجرد فتوى المشهور ومنها غمز بطنه وهو مستحبة في الغسلين الأولين أي قبلهما اجماعا على ما حكى عن ف؟ والغنية والمعتبر ومجمع البرهان لرواية الكاهلي بل مرسلة يونس في الغسلة الثانية قيل ولعل الحكمة فيه ان لا يخرج منه من بعد الغسل لضعف الماسكة وعن الحلى انكار ذلك ولا يستحب المسح في الثالثة اجماعا بل يكره لما فيه من النصوص لكثرة الخارج كما في الذكرى وهو كاف بعد الانضمام إلى فتوى جماعة بها بل عن ف؟ الاجماع عليها وعن الفقه الرضوي ولا تمسح بطنه في الثالثة وعلى كل حال فلو خرج شئ غسل والمشهور لا يجب إعادة الغسل ولا يجوز قياسه على الحدث الخارج من الحي في أثناء الغسل وان دلت الروايات على أنه كغسل الجنابة وسيأتي الكلام في ذلك والحكم لمذكور ثابت في كل ميت الا الحامل التي مات ولدها في بطنها حذرا من الاجهاض وللنبوي صلى الله عليه وآله إذا توفت المرأة وأرادوا ان يغسلوها فليبدؤا ببطنها ولتمسح مسحا رقيقا ان لم تكن حبلى وإن كانت حبلى فلا تحركها وفى ض؟ عن البيان لو اتفق الاجهاض بسببه لزم الفاعل بستة عشر دية أمة واعترف بعض المعاصرين بعدم وجدان ذلك في نسخة البيان ومع ذلك فدليله غير واضح ومنها الذكر لله تعالى حال الغسل ويتأكد الدعاء بما في رواية سعد الإسكاف عن مولانا الباقر (ع) أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن خرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك الا غفر الله عز وجل له ذنوبه سنة الا الكبائر وفى مصححة إبراهيم بن عمرو عن الصادق (ع) ما من مؤمن غسل مؤمنا وهو يقول وهو يغسله يا رب عفوك عفوك الا عفى الله عنه ومنها صب الماء إلى حفيرة وليكن تجاه القبلة لرواية سليمان بن خالد إذا غسل يحفر له موضع الغسل باتجاه القبلة وفى دلالتها على استحباب الاستقبال بالحفرة بل أصل الحفر نظر بل الظاهر أنه في مقام بيان الاستقبال بالميت عند التغسيل الا ان الامر سهل وكيف كان فلا باس بارسال الماء في البالوعة وهي موضع المعد لصب الماء ويكره ارساله في الكنيف وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة لمكاتبة الصفار وفى الروض ان بالوعة البول ملحقة بالكنيف ومنها تليين أصابعه برفق على المشهور بل عن المعتبر انه مذهب أهل البيت (على) لقوله (ع) في رواية الكاهلي ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها وعن العماني المنع من ذلك لقوله (ع) إذا غسلتم ميتا فارفقوا به ولا تغمزوا له مفصلا وعن الشيخ حمله على ما بعد الغسل ومنها غسل فرجه أي جنسه الشامل للقبل والدبر بماء ممزوج بالحرض بضمتين وهو الأشنان والسدر امام الغسل الأول لقوله في الرواية المتقدمة فابدء بفرجه بماء السدر والحرض ويستحب أيضا غسل الفرجين بماء الكافور والحرض قبل الغسل الثانية كما في ض؟ وعن مع؟ صد؟ لقوله في الرواية المتقدمة في بيان الغسل الثاني وابدء بفرجه بماء الكافور واصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض ومنه يعلم استحباب تثليث غسلات الفرج ومنها تكرار غسل كل عضو من أعضائه ثلثا للرواية المتقدمة وعن الذكرى الاجماع على تثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين ومنها ان يوضئ قبل الغسل وبعد إزالة النجاسة العرضية لصحيحة حريز الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة ورواية عبد الله بن عبيد يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ونحوهما غيرهما وظاهرها الوجوب ولذا قال جماعة مضافا إلى عموم قولهم (ع) في كل غسل وضوء ويضعف بان هذا كغسل الجنابة أو عينه فليس فيه وضوء والاخبار مع وهن دلالتها لكثرة عطف المستحبات على الوضوء فلا يفيد أزيد من الرجحان محمولة على الاستحباب بقرينة خلو باقي الروايات السابقة عنه بل دلالة بعضها على عدمه كرواية يعقوب بن يقطين قال سئلت العبد الصالح (ع) عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة قال غسل الميت تبدأ بمرافقة فغسلها بالحرض ثم تغسل وجهه ورأسه بالسدر إلى آخره فان الاعراض عن ذكر الوضوء مع وقوع السؤال عنه كالصريح في عدم وجوبه بل يظهر منه مضافا إلى خلو أكثر الأخبار المشتملة على المستحبات عنه وكونه كغسل الجنابة بل عينه عدم استحبابه أيضا كما عن ظاهر الحدائق والسرائر والمراسم وعن ظ؟ قد روى أنه يتوضأ الميت قبل غسله فمن عمل به كان جائزا غير أن حمل الطائفة على ترك العمل بذلك لان غسل الميت كغسل الجنابة ولا وضوء في غسل الجنابة والأقوى الاستحباب للاخبار وفتوى المشهور
(٢٩٣)