الذي ذكرنا نعم لو اختار الولي التكفين بالأدون لم يكن اثما وكان الباقي للورثة لان أدلة وجوب التكفين لم يوجب التكفين الا بمطلق ما يصدق عليه الكفن ولا ينافي ذلك ما ذكرنا من استحقاق الميت للكفن اللائق فتدبر ثم إنه هل يعتبر في كل ثوب من الثلاثة ان لا يكون حاكيا كما في الروض تبعا لجامع صد؟ لأنه المتبادر من اطلاق الثوب أو يكفي ستره بالمجموع لحصول غرض التكفين به أم لا يعتبر ذلك أيضا للأصل والاطلاق وجوه بل أقوال خيرها أوسطها لعدم الدليل على الأول والتبادر غير مسلم بحيث يعتنى به في رفع اليد عن الاطلاق واما ما سيجيئ من اعتبار كون ما يكفن به مما يصلى فهى ضابطة لبيان جنس الكفن لا وصفه ويندفع الثالث مضافا إلى شذوذه بل عدم القول به الا من بعض متأخري المتأخرين بما علم أن مقصود الشارع من التكفين هو ستر البدن كما نبه عليه في ظاهر صحيحة زرارة أو ثوب يوارى فيه جسده كله وان قيل إن المراد بالموارات هنا إحاطة الكفن بالجسد لكن إرادة الإحاطة لا ينافي ارادتها على وجه الستر تحقيقا لمعنى الموارات مضافا إلى ما عن علل الفضل من أنه انما أمر بالتكفين ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ولئلا يظهر على الناس بعض حاله وقبح منظره ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد ولان يكون أطيب لا نفس الاحياء ولئلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره ومودته ولا يحفظ فيما خلفه واوصى به وأمره به وأحب ويعتبر في الأثواب كونه بغير الحرير المحض اجماعا على الظاهر المحكي عن جملة من العبائر ويدل عليه مضافا إلى الكلية الآتية من اعتبار كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجل خصوص مضمرة ابن راشد التي عدها في الذكرى من المقبولات قال سئلته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح ان يكفن فيه الموتى قال إذا كان القطن الكثر فلا باس ويؤيدها الأخبار الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة مع التصريح فيها بجواز بيعها وهبتها ورجحان التبرك بها فالظاهر أن النهى ليس الا لكونها من الحرير وظاهر النصوص وكثير من معاقد الاجماع بل صريح اجماع الذكرى كالاجماع الذي استظهره كاشف اللثام هو عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة فما احتمله المص؟ في المحكي عن يه؟ والمنتهى عن جواز تكفين المرأة به محل نظر وإن كان يشهد له ما سيجئ من عموم تنزيل الميت منزلة المحرم منضما إلى ما دل على جواز احرام المرأة في الحرير وهذا أولي مما استند إليه هو ره من استصحاب جواز لبسه لهن وكيف كان فظاهر المص؟ وجماعة حيث اقتصروا على المنع من الحرير عدم المنع من مطلق ما لا يجوز الصلاة فيه كاجزاء ما لا يؤكل لحمه واستجوده بعض من حيث عدم الدليل على هذه الكلية وانما منع من الحرير لما تقدم من النص والاجماع كما منع من المتنجس لأجلهما أيضا واما المغصوب فلا يختص تحريم التصرف فيه بالتكفين لكن في الغنية كما عن ير؟
والكا؟ لأبي الصلاح وسيلة؟ وفع؟ وعد؟ والشهيدين والمحقق الثاني هو اعتبار هذه الكلية بل استظهر من كلمات الثلث الأخيرة كون المسألة من المسلمات ولذا قال المحقق الأردبيلي فيما حكى عنه واما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكونه غير جلد فكان دليله الاجماع انتهى بل صرح بدعواه في الغنية وربما استدل عليه أيضا بأصالة الاشتغال بناء على عدم اطلاق في أدلة التكفين ووجوب الرجوع في أمثال المقام عند فقد الاطلاق إلى الاحتياط والأقوى الاستدلال عليه برواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم الطيب الا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم ورواها في المحكي عن العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن القسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن الصادق (ع) دلت على تنزيل الميت في كل الاحكام منزلة المحرم فإذا انضم إليه ما ورد في الاحرام من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلى فيه كحسنة حريز بابن هاشم كل ثوب يصلى فيه فلا باس ان تحرم فيه دل على وجوب كون الكفن مما يجوز الصلاة فيه ودعوى ان جعل الإمام (ع) هذا التنزيل علة لكراهة امساس الطيب وتجمير الأكفان دليل على كون التنزيل على جهة الاستحباب بمعنى انه ينبغي ان ينزل الميت منزلة المحرم لا انه كذلك لزوما والا لحرم امساسه الطيب كما يحرم امساس من مات محرما الكافور ممنوعة بعد فرض تسليم عدم حرمة وضع الطيب على الميت كما سيجيئ وهذا بخلاف التلبس بثوب الاحرام فإنه من أركان الاحرام فتنزيل الميت منزلة المحرم يدل على وجوب كسوته إياه وجعل الميت منزلة المحرم لا يوجب حرمة الامساس وانما يوجب كراهته من حيث إنه في صورة التعريض للطيب واما عدم امساس من مات محرما بالكافور فهو حكم شرعي وليس العلة فيه مراعاة كونه محرما حال الحياة ولذا لا يراعى فيه سائر تروك الاحرام وكيف كان فلا يحيص عما عليه المشهور وادعى عليه الاجماع وهل يعتبر مع ذلك أن لا يكون من الجلود كما صرح به جماعة منهم الشهيد في الذكرى بل يظهر من عبارة الأردبيلي المتقدمة بل ظاهر عبارة الغنية كونها مظنة الاجماع والا أقوى ذلك لأدلة اعتبار كون الكفن ثوبا حيث إن المتبادر منه وضعا أو انصرافا ما