كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
الذي ذكرنا نعم لو اختار الولي التكفين بالأدون لم يكن اثما وكان الباقي للورثة لان أدلة وجوب التكفين لم يوجب التكفين الا بمطلق ما يصدق عليه الكفن ولا ينافي ذلك ما ذكرنا من استحقاق الميت للكفن اللائق فتدبر ثم إنه هل يعتبر في كل ثوب من الثلاثة ان لا يكون حاكيا كما في الروض تبعا لجامع صد؟ لأنه المتبادر من اطلاق الثوب أو يكفي ستره بالمجموع لحصول غرض التكفين به أم لا يعتبر ذلك أيضا للأصل والاطلاق وجوه بل أقوال خيرها أوسطها لعدم الدليل على الأول والتبادر غير مسلم بحيث يعتنى به في رفع اليد عن الاطلاق واما ما سيجيئ من اعتبار كون ما يكفن به مما يصلى فهى ضابطة لبيان جنس الكفن لا وصفه ويندفع الثالث مضافا إلى شذوذه بل عدم القول به الا من بعض متأخري المتأخرين بما علم أن مقصود الشارع من التكفين هو ستر البدن كما نبه عليه في ظاهر صحيحة زرارة أو ثوب يوارى فيه جسده كله وان قيل إن المراد بالموارات هنا إحاطة الكفن بالجسد لكن إرادة الإحاطة لا ينافي ارادتها على وجه الستر تحقيقا لمعنى الموارات مضافا إلى ما عن علل الفضل من أنه انما أمر بالتكفين ليلقى ربه طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ولئلا يظهر على الناس بعض حاله وقبح منظره ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد ولان يكون أطيب لا نفس الاحياء ولئلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره ومودته ولا يحفظ فيما خلفه واوصى به وأمره به وأحب ويعتبر في الأثواب كونه بغير الحرير المحض اجماعا على الظاهر المحكي عن جملة من العبائر ويدل عليه مضافا إلى الكلية الآتية من اعتبار كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجل خصوص مضمرة ابن راشد التي عدها في الذكرى من المقبولات قال سئلته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح ان يكفن فيه الموتى قال إذا كان القطن الكثر فلا باس ويؤيدها الأخبار الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة مع التصريح فيها بجواز بيعها وهبتها ورجحان التبرك بها فالظاهر أن النهى ليس الا لكونها من الحرير وظاهر النصوص وكثير من معاقد الاجماع بل صريح اجماع الذكرى كالاجماع الذي استظهره كاشف اللثام هو عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة فما احتمله المص؟ في المحكي عن يه؟ والمنتهى عن جواز تكفين المرأة به محل نظر وإن كان يشهد له ما سيجئ من عموم تنزيل الميت منزلة المحرم منضما إلى ما دل على جواز احرام المرأة في الحرير وهذا أولي مما استند إليه هو ره من استصحاب جواز لبسه لهن وكيف كان فظاهر المص؟ وجماعة حيث اقتصروا على المنع من الحرير عدم المنع من مطلق ما لا يجوز الصلاة فيه كاجزاء ما لا يؤكل لحمه واستجوده بعض من حيث عدم الدليل على هذه الكلية وانما منع من الحرير لما تقدم من النص والاجماع كما منع من المتنجس لأجلهما أيضا واما المغصوب فلا يختص تحريم التصرف فيه بالتكفين لكن في الغنية كما عن ير؟
والكا؟ لأبي الصلاح وسيلة؟ وفع؟ وعد؟ والشهيدين والمحقق الثاني هو اعتبار هذه الكلية بل استظهر من كلمات الثلث الأخيرة كون المسألة من المسلمات ولذا قال المحقق الأردبيلي فيما حكى عنه واما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكونه غير جلد فكان دليله الاجماع انتهى بل صرح بدعواه في الغنية وربما استدل عليه أيضا بأصالة الاشتغال بناء على عدم اطلاق في أدلة التكفين ووجوب الرجوع في أمثال المقام عند فقد الاطلاق إلى الاحتياط والأقوى الاستدلال عليه برواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم الطيب الا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم ورواها في المحكي عن العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن القسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن الصادق (ع) دلت على تنزيل الميت في كل الاحكام منزلة المحرم فإذا انضم إليه ما ورد في الاحرام من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلى فيه كحسنة حريز بابن هاشم كل ثوب يصلى فيه فلا باس ان تحرم فيه دل على وجوب كون الكفن مما يجوز الصلاة فيه ودعوى ان جعل الإمام (ع) هذا التنزيل علة لكراهة امساس الطيب وتجمير الأكفان دليل على كون التنزيل على جهة الاستحباب بمعنى انه ينبغي ان ينزل الميت منزلة المحرم لا انه كذلك لزوما والا لحرم امساسه الطيب كما يحرم امساس من مات محرما الكافور ممنوعة بعد فرض تسليم عدم حرمة وضع الطيب على الميت كما سيجيئ وهذا بخلاف التلبس بثوب الاحرام فإنه من أركان الاحرام فتنزيل الميت منزلة المحرم يدل على وجوب كسوته إياه وجعل الميت منزلة المحرم لا يوجب حرمة الامساس وانما يوجب كراهته من حيث إنه في صورة التعريض للطيب واما عدم امساس من مات محرما بالكافور فهو حكم شرعي وليس العلة فيه مراعاة كونه محرما حال الحياة ولذا لا يراعى فيه سائر تروك الاحرام وكيف كان فلا يحيص عما عليه المشهور وادعى عليه الاجماع وهل يعتبر مع ذلك أن لا يكون من الجلود كما صرح به جماعة منهم الشهيد في الذكرى بل يظهر من عبارة الأردبيلي المتقدمة بل ظاهر عبارة الغنية كونها مظنة الاجماع والا أقوى ذلك لأدلة اعتبار كون الكفن ثوبا حيث إن المتبادر منه وضعا أو انصرافا ما
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572