الماء الا لغسله من أنه لو كفى غسلتين وجب تقديم السدر لوجوب البداة به ثم قال ويحتمل الكافور لعظم نفعه انتهى والصواب على ما اخترناه خلط الماء الباقي بالكافور ثم الأقوى وجوب التيمم عما تعذر من الغسلات كما عن البيان ومع؟ صد؟ والروض وغيرها لعموم البدلية ونفاه في الذكرى معللا بحصول مسمى الغسل وفيه نظر ولو انعكس الفرض في صل المسألة بان وجد الماء وفقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح عند المص؟ بل الأكثر ظاهرا قيل لان المأمور به شيئان متمايزان وان امتزجا في الخارج كما هو مدلول قوله (ع) في صحيحة ابن مسكان اغسله بماء وسدر وليس الاعتماد في ايجاب الخليطين على ما دل على الامر بتغسيله بماء السدر حتى يرتفع الامر بارتفاع المضاف إليه وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام الدليل على عدم سقوط الميسور بالمعسور انتهى وفيه ان المأمور به شئ واحد هو الغسل ومتعلقه أيضا شئ واحد مركب من شيئين ممتزجين على ما هو مدلول قوله (ع) اغسله بماء وسدر وليس معناه اغسله بماء واغسله بسدر وإن كان الأصل في العطف يقتضى ذلك الا ان العطف على هذا النحو بحرف الواو كثير كما لا يخفى ثم إذا سلم دلالة اغسله بماء وسدر على كون المأمور به شيئين متمايزين لم يقدح التعبير عنه في بعض الأخبار الأخر بماء السدر لان التركيب العقلي الاعتباري المتزع من التركيب الخارجي بمنزلة المركب الخارجي في عدم سقوط جزء الميسور يتعسر جزئه الأخر فان ماء السدر ليس من قبيل ماء الرمان كما هو واضح ثم لو سلم تغاير عنواني الإضافة والعطف في المؤذى كان اللازم تحكيم ما دل على وجوب الغسل بماء السدر على ما دل على وجوب الغسل بماء وسدر لان الأول كالتقييد للثاني فتأمل ثم لا وجه لما ذكر أخيرا بقوله وبعد تسليمه إلى اخره إذ لا دليل على وجوب المقدور من الشيئين المتمايزين خارجا المأمور بهما على وجه الاجتماع الا أدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور والا فهى لا يحتاج إلى الاستدلال بها في التكاليف المستقلة كما انها لا يجرى في التركيبات العقلية الحاصلة بسبب الإضافة أو التوصيف كماء الرمان ونحوه فالتحقيق ان لا فرق في هذا المقام بين التركيب الإضافي والعطفي والأول غير قادح من حيث كونه تركيبا عقليا كما أن الثاني لا ينفع لان التركيب الخارجي انما هو في متعلق المأمور به أعني الغسل لا نفسه فالأولى التمسك بأدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور حيث إنها جارية في المقام عرفا وإن كان المأمور به شيئا واحدا وهو الغسل فان العبرة في مجارى تلك الأدلة موارد اجراء العرف إياها لا بمجرد التركيب الخارجي وربما يستدل في المقام بما دل على كون المحرم كالمحل في الغسل وغيره الا انه لا يقربه كافورا إذ المتعذر عقلا كالمتعذر شرعا وفيه ان المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا دون العكس مع أن الحكم الثابت في مورد خاص لتعذر شرعي لا يسرى إلى التعذر العقلي كما لا يخفى ثم قضية أدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور كما عرفت سابقا هو وجوب اتيان الميسور على النحو الذي يؤتى به عند الانضمام ولازم ذلك وجوب مراعاة الترتيب بين امتثال وجوب الغسل بالقراح الذي هو تكليف مستقل فيجب التمييز بالنية محافظة على الترتيب فلا وجه لما اعترض على المحقق والشهيد الثانيين في ايجابهما التميز بين الغسلات بالنية الا ان يدعى ان الترتيب انما كان معتبرا مع وجود الخليطين وتغاير الغسلات والمفروض انتفاء المغايرة بانتفاء الخليط وفيه تأمل وهل يحكم بترتيب اثار الغسل الاختياري على الغسل الاضطراري أم لا فيجب بملاقات الميت الغسل للملاقات والغسل للمس وجهان بل قولان أقويهما الثاني وفاقا للشهيدين والمحقق الثاني وجماعة للأصل وانصراف ما دل على ارتفاع الاحكام بعد الغسل إلى الغسل التام دون الناقص وإن كان مأمورا به عند الاضطرار وقلنا بان الامر الاضطراري تقتضي الأجزاء عقلا كما حقق في الأصول الا ان الأجزاء لا يستلزم ترتب الآثار الوضعية المترتبة على الفعل الاختياري فمعنى بدلية الاضطراري عنه ترتب بعض اثاره عليه مثل جواز الدفن فيما نحن فيه لحصول خفة في حدثه وخبثه بعد هذا الغسل فهو بمنزلة مسح عين النجاسة للصلاة الذي أوجبه بعض عند تعذر ازالتها بالماء حيث يكفي في بدليته عن الغسل والامر به جواز ايقاع الصلاة فيه قبل وجدان الماء ومما ذكرنا يظهر عدم الأجزاء ووجوب الإعادة إذا تمكن من الغسل التام خلافا لما عن المدارك فاستظهر الأجزاء تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي بناء على أن الامر بالبدل الاضطراري يقتضى الأجزاء عن الاختياري وهو حسن لو ثبت كون الا؟ سقوط بنفس البدل عند الاضطرار كما في وضوء ذي الجبيرة والاقطع بل وضوء التقية دون ما إذا ثبت كون السقوط بواسطة الاضطرار الا انه وجب البدل من باب الاكتفاء به ما دام تعذر الاختياري أو شك فيما ثبت فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر من زوال الحدث والخبث الموجبين لتغسيله بالغسل الاختياري وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف بين الفريقين في عدم وجوب الإعادة لو تمكن من الغسل الاختياري بعد الدفن وعن الرياض دعوى الاجماع وفيه بعد تسليم حرمة النبش حتى لاستدراك الغسل التام انه حسن إذا استلزم النبش المحرم على الاطلاق إما لو اتفق خروجه ففي سقوط تغسيله نظر من اطلاق كلامهم في التقييد بقولهم قبل الدفن كما في كلام الشهيدين والمحقق الثاني وعدم انصراف العمومات إلى الميت المدفون ومن قضية
(٢٩١)