كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٢
رضاه بالخصوص مضافا إلى أن (الظ) ان المناط فيما ورد من الامر بالتصدق بمجهول المالك هو تعذر الايصال إلى مالكه لأجل الجهل فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم وانما هو سبب المتعذر فإذا حصل التعذر من وجه اخر مع العلم بالشخص وتعينه جاء الحكم (ايض‍) مضافا إلى عموم ما دل على أنه من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا وخصوص ما مر من رواية ابن طاوس في وصية النبي صلى الله عليه وآله مضافا إلى ما يشعر به ما دل على وجوب صرف نذر هدى البيت في زرارة معللا بان الكعبة غنى عن ذلك وما جاء في صرف الوصية التي نسى مصرفها في وجوه البر وكذا الوقف الذي إربا به مضافا إلى ما مر من رواية الطبري عن الرضا (ع) من أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشترى به من اعراضنا ممن نخاف سطوته فصرف حقه (ع) في أيام غيبته في حوائج ذريته وشيعته لا (يخ) عن أحد المصارف المذكورة في الرواية مضافا إلى ما يشعر به مرسلة حماد الطويلة المتقدمة ومرفوعة أحمد بن محمد من أن عليه اتمام ما نقص وله ما زاد من مقدار استغناء ستة الأصناف بقدر الكفاف فيجوز (ح) صرف حصته من الخمس أو مال اخر مما يقع بأيدينا من أمواله (ع) في الذرية الطاهرية المحتاجين لان (على عيال الغائب وقضاء ديونه وغير ذلك من أموره ويلزم على قولهم وجوب الاقتصار على الذرية الطاهرة واما على ما ذكرنا فلا يختص بهم بل يعم غيرهم بل ليس مصرفه مخصا بالانفاق صح) سد خلتهم كان أحد المصارف لأمواله بل كان من أهمها وقد استدل جماعة بهاتين المرسلتين على وجوب دفع حصته في هذا الزمان إلى الأصناف من باب التتمة لان عليه اتمام ما نقص كما في المرسلتين قالوا وما وجب لحق الله (تع) لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك بل عن المنتهى ان الحاكم يباشر لأنه نوع من الحكم على الغائب وفيه نظر أولا فلما عرفت من منع دلالة المرسلتين على وجوب الاتمام (مط) بل إذا وصل بيده جميع الخمس والا فلو فرضنا انه لم يصل إليه الا قليل منه لم يجب عليه الاتمام ففي هاتين الروايتين بيان لسيرة الإمام (ع) في تقسيم الأخماس والزكوات الا إذا أجبيت إليه ولذا صرح بمثل ذلك في الزكاة (ايض‍) ففي مرسلة حماد انه ان نقص عن ذلك شئ ولم يكتفوا به يعنى الأصناف الثمانية أهل الزكاة كان على الوالي ان يمونهم من عنده ولازم ذلك وجوب اعطاء الزكاة من ماله (ع) إذا أعوزهم مع أن هؤلاء المستدلين يقولون بلزوم الدفع إلى السادة خاصة واما ثانيا فلانه لا دلالة في المرسلتين الا على الوجوب حال الحضور ولعل ذلك من احكام الرياسة (والولاية وال؟؟ الظاهرة لا من احكام الإمامة والحجية أو يكون ذلك صح) من باب مواصلة الأقارب الساقطة عند المفارقة بعد المشقة ككثير مما يجب علينا بالنسبة إليه وعليه بالنسبة إلينا واما ثالثا فلعدم دلالة الرواية على وجوب الاتمام من هذا المال بالخصوص فلعل للانفاق على أهل الخمس وعلى أهل الزكاة عند حاجتهم مال اخر خاص لا نعلمه وهذا المال له مصرف اخر والحاصل ان اثبات وجوب الصرف في الأصناف من باب التتمة ذهب إليه جماعة بل في الروضة انه المشهور بين المتأخرين تمسكا بالروايتين محل نظر سيما إذا وجد مصرف اخر أهم من ذلك بمراتب بحيث نعلم مع قطع النظر عن الروايتين ان الإمام (ع) لا يرضى الا بصرفه في هذا الأهم فدفع هذا القطع بالروايتين في غاية الاشكال فان المسألة من الموضوعات وحل مال المراء المسلم مشروط بطيب نفسه نعم لو قلنا إن للمالك أو المجتهد ولاية على هذا المال كما في مجهول والمالك مال اليتيم والغائب واللقطة لم تجب ملاحظة الأهم والأصلح لعدم الدليل على أصل الاحسان لكن (الظ) عدم ثبوت الولاية بل الحكم تابع للاذن ولا أقل من الاحتمال ثم إن مقتضى ما ذكرنا جواز صرف المالك لها بنفسه بعد علمه برضاء الإمام (ع) من الامارات التي ذكرناها فان حصول العلم منها بالرضا لا يختص بالمجتهد أو بعد اعلام المجتهد له وذلك أن جوزنا تقليد الغير فيما نحن فيه نعم له ان يدفعه من أول الأمر إلى المجتهد وعلى المجتهد ان يقبله كما في كل مال غائب فيصنع به ما يرى من الدفع أو الضبط الا ان يعلم المقلد بعدم رضاء الإمام (ع) بالضبط فليس له الدفع لعدم حصول البراءة من الخمس قبل صرفها عن المالك إذا كان الصرف واجبا والعزل غير كاف وربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد نظرا إلى عموم نيابته وكونه حجة الامام على الرعية وأمينا عنه وخليفة له كما استفيد ذلك كله من الاخبار لكن الانصاف ان ظاهر تلك الأدلة ولاية الفقيه عن الإمام (ع) على الأمور العامة لا مثل خصوص أمواله وأولاده (ع) مثلا نعم يمكن الحكم بالوجوب نظرا إلى احتمال مدخلية خصوص الدافع في رضاء الإمام (ع) حيث إن الفقيه أبصر بمواقعها بالنوع وان فرضنا في شخص الواقعة تساوى بصيرتهما أو أبصرية المقلد هذا كله على ما اخترناه من جواز التصرف من باب شاهد الجال واما بناء على قول الجماعة من وجوب الدفع من جهة وجوب انفاق المعوذين عليه (فالظ) انه يجب ان يتولاه الحاكم لأنه المتولي لكل حسنة عامة سيما مثل الانفاق بل يصرف في المصالح كائنة ما كانت الأهم فالأهم فيفرض المالك أو المجتهد نفسه الإمام (ع) وينظر إلى المصالح التي أحاط بها علمه بعد الفحص عن مواردها فأيها كانت أهم في نظره وجب صرفة فيها لأنه المتيقن من الرضا لا (يق) ان هذا ليس قولا لاحد من أصحابنا لانهم بين مخصص له بالأصناف الثلاثة كاكثر القائلين بالصرف وبين من شرك بينهم وبين غيرهم من مواليه العارفين كما صرح به ابن حمزة في الوسيلة واستظهر من كلام المفيد وارتضاه جملة من المعاصرين فالقول بوجوب صرفه في مطلق المصالح خلاف للكل قلت قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله اسرارهم بعدم النص في المسألة وعرفت ان العبرة عندنا في الصرف برضائه (ع) بشاهد الحال فيجب مراعاته ولا يجوز التخطي عنه وليس الحكم تعبديا مسألة يجب دفع الخمس كلا إلى الإمام (ع) حال حضوره كما يستفاد من كثير من النصوص والفتاوى بل عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى الشيخين وجماعة من علمائنا ويكفى فيه عدم تسلط المالك بنفسه على افراز النصف للامام إذ لا ولاية له عليه ولا على أحد من قبيله ثم ذكروا ان الإمام (ع) يقسمه بين الطوائف بقدر الحاجة فما فضل له وما أعوز فعليه الاتمام ولم يحك التصريح بالمخلافة الا عن الحلى حيث منع من كون الفاضل له لعدم الدليل على الحكم بملكيته نعم ان يحفظ الفاضل لهم وكذا من وجوب اتمام ما أعوز ولعدم الدليل على وجوب انفاقهم عليه وقد أطال في الاستدلال على ذلك وزاد والتطويل في رده مع عدم الفائدة في تحقق هذه المسألة ونحوها من وظائف الإمام (ع) الذي هو المرجع في بيان وظائف غيره نعم ربما يتفرع عليه جواز صرف حصته في قبيله للاتمام إذا لم يكفهم حصتهم و فيه ان الجواب غير موقوف على هذا القول كما سيجئ نعم لو ثبت فهو أحد طرق الجواز الا ان (الظ) اختصاص ما ذكره (المش) بقسمة جميع الخمس حتى يقصر نصيبهم
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572