لعدم التخصيص بأحد كما في الأوقات المطلقة والقنوات والخانات ونحو ذلك مضافا إلى أن المنع عن التصرف مجانا حرج مخالف اللطف لأنه موجب لوقوع كثير من الناس في المعصية حيث إن أغلب النفوس يصعب عليهم دفع العوض في مقابل هذه الأمور فكأنها عندهم من المباحات الأصلية فيقعون في معصية الارتكاب بل معرض الفساد لعباداتهم ومناكحهم وهذا الوجه مستفاد من تعليل الإمام (ع) حلية المناكح فيما يأتي بطيب الولادة فان معنى ذلك أنه لو لم يحل ذلك لوقع غالب الناس في الزنا من جهة عدم المبالاة في اخراج حقنا والا فعدم التحليل بنفسه لا يستلزم خبث الميلاد وبالظن فالظن القوى حاصل بالاذن المطلق في الأنفال لشيعتهم و يمكن العمل بهذا الظن من باب جعله كبعض التصرفات مثل الوضوء والشرب من مال الغير بل تصرفنا في املاك الإمام (ع) أدون من الشرب في قناة الغير مع أنه يمكن العمل هذا بالظن وإن كان من الموضوعات نظرا إلى اشتراك المسألة مع الاحكام في انسداد باب العلم والحاجة إلى العمل في الواقعة أكثر منها في الاحكام والاحتياط متعسر أو متعذر فيجب العمل بالظن لكن لا يخفى ان الامارات المذكورة وما ذكر في حجيتها من كفاية الظن بشاهد الحال أو كفاية الظن في المقام لعدم المناص عن العمل وعدم التمكن الا عن الظن لا يجرى فيما لا يعم الابتلاء بها كالمغنون بغير اذن الإمام (ع) أو بدون قتال وصفايا الملوك بل يختص بما كان الابتلاء به عاما كالأراضي ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وهذه يمكن الاستدلال لها بعموم مثل رواية أبى سيار المتقدمة فان تحليل الأرض ظاهر في تحليل ما يوفيها ولتحليل ما في رؤوس الجبال وأخويها فان الأرض (ايض) يشملهما ويدل على ذلك كلما دل على ملك الأرض بالاحياء فإنها تدل بالفحوى أو بتنقيح المناط على أن ما فيها تملك بالحيازة مضافا إلى استقرار السيرة القطعية على معاملة ما في هذه معاملة المباحات الأصلية ولا يقدح في ذلك اعتقادهم اباحتها نظرا إلى المناط في حجية السيرة استكشاف رضاء الإمام (ع) بالعمل وان لم يرض بالاعتقاد الذي هو منشأ ذلك العمل إذا لم يترتب عليه عمل اخر غير رضي وثبت بالأدلة الواضحة الكافية في الردع فساد ذلك الاعتقاد نعم يمكن ان يستدل الحمل ما ذكر من غير الأراضي بما ورد من تحليل خمس الفئ للشيعة ليطيب ولادتهم وليحل منافعهم من ماكل ومشرب فان مقتضى عموم التعليل بالعلة الغائية صدر تحليل هذه الغنائم الثلاثة المذكورة أعني غير المأذون وغير المقاتل عليها وقطايع الملوك (ايض) منهم (ع) ويمكن ان يستدل على حل الانفاق كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ مسألة تحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح والمراد بها كل جارية للإمام (ع) كلها إذا كان من الأنفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس على المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم بل عن المنتهى نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع نعم ظاهر الروضة القول بخلافه لجماعة ولم نعثر على المخالف غير الحلبي كما ذكره في المختلف وعن الإسكافي لما ذكرنا سابقا في مطلق الأنفال من اقتضاء اللطف دفع هذا الحرج لئلا يقع الغالب في الاثم واستدل به الفاضلان من أنها مصلحة عامة يعسر التفصي عنها فوجب في نظرهم (ع) الاذن في استباحة ذلك من دون اخراج حقوقهم وقد صرح الأئمة صلوات الله عليهم بذلك في اخبار كثيرة منها ما عن غوالي اللئالي مرسلا قال سئل الصادق (ع) فقيل له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال ما أنصفناهم ان واخذناهم ولا أجبناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم ومثل قول أبى عبد الله (ع) في رواية الفضيل قال قال أمير المؤمنين (ع) لفاطمة (س) أحلى نصيبك من الفئ لشيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله (ع) أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا والمروى في تفسير العسكري من ابائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أنه قال يا رسول الله سيكون بعدك ملك مخصوص وجر فيستولى على خمسي من السبى والغنائم و يبيعونه فلا يحل المشترية لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيا من شيعتي لتحل منافعهم من ماكل ومشرب ولتطيب مواليدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه فيئه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحدة من شيعتي ولا أحلها انا ولا أنت لغيرهم ورواية الثمالي عن أبي جعفر (ع) في حديث قال إن الله (تع) جعل لنا سهاما ثلاثة في جميع الفئ ثم قال تبارك و (تع) واعلموا انما غنتهم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى فالمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من ارض تفتح وخمس يخمس فيضرب على شئ منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا وقد تقدم رواية نجيه الدالة على تحليل الخمس والانفال للشيعة وقد تقدم ان (الظ) من الخمس خمس غنيمة الكفار ورواية ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله (ع) أتدري من أين دخل الناس الزنا فقلت لا أدرى فقال من قبل خمسنا أهل البيت الا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم فان (الظ) من الخمس هنا (ايض) خمس الغنيمة من الجواري المنسبية كما لا يخفى على المتأمل بل (الظ) من جميع ما كان من هذا القبيل من الاخبار إرادة الخمس بهذا المعنى لا خمس المكاسب ومن هنا يظهر ان عنوان المناكح في كلمات الأصحاب لا تشمل الجارية التي هي من جملة مال التجارة إذا تعلق به الخمس فان (الظ) حرمة التصرف فيه إذا بنى المتصرف على عدم الضمان وتصرف فيها كتصرفه في أمواله و (كك) الجارية التي اشتريت بعين المال الذي تعلق بعينه الخمس كالمعادن والغوص والحلال المختلط فان (الظ) حرمة وطى تلك الجارية لعموم ما يدل على حرمة شراء الخمس المكنى به عن مطلق المعاملة به المستلزم لحرمة ما يحصل بيد الناقل من عوضه نعم ربما يظهر من بعض الأخبار عموم كل جارية تعلق به حق الإمام (ع) مع أن في التعليل بطيب الولادة دلالة عليه الا ان يدعى انصرافه إلى ما هو الغالب في أمهات الأولاد عن تملك الشيعة لهن إما بالسبي واما بالاشتراء عن السابي وهو الأغلب واما المنتقلة إما بإزاء عين مال تعلق به الخمس أو ما كان من جملة مال تجارة تعلق بعينه الخمس فهو في غاية الندرة و (الظ) عدم شمول الاخبار لمثله حتى مثل قوله (ع) انا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا بل ربما يتأمل في شمولها لما إذا كان السابي شيعيا فان الظاهر عدم انصراف الاخبار إليه لان
(٥٥٧)