فيمكن ان يكون ما ذكروه من الحكم بوجوب التعريف بعد حصوله بيد الواجد إما معصية أو اتفاقا وكك يجب التعريف ثم تملك الموجود عند المصن وجماعة من غير تعريف عام لو اشترى دابة فوجد في جوفها بعد الذبح بعد تخميسه شيئا أو خرج منه قبله إما تملكه بعد التعريف فلصحيحة عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الرجل عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانيرا وجواهر لمن يكون ذلك فوقع عرفها المبايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه وظاهر الرواية من حيث اشتمالها على وجدان صرة الدراهم عموم الحكم لما عليه اثر الاسلام وفاقا لظاهر جماعة حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض خلافا لما يظهر من الشهيد والمحقق الثانيين في حاشيتهما على الشرائع وظاهر الرواية (ايض) عدم وجوب تتبع الملاك السابقين وفاقا لما سيجئ من عبارة الحلى واما حكاه في السرائر عن سلار ان يتمسك بتنقيح المناط إذا علم بوجوده في جوفها في أزمنة تملك الكل ولو لم يعلم بوجوده عند ابتياعه من المالك فيشكل وجوب تعريفه (ايض) لان الرواية محمولة على الغالب من صورة العلم بوجوده عند تملك البايع ولو كان المالك صغيرا أو غائبا والبايع وليا أو وكيلا ففي وجوب تأخير التعريف إلى حين البلوغ والحضور أو سقوطه وجهان واما وجوب تخميس الموجود فقد نسب في المدارك والذخيرة إلى الأصحاب القطع بدلت و عن ظاهر الحدائق ظهور الاتفاق وهو مشكل خصوصا مع خلوا الصحيحة لعدم دخوله في الكنز واحتياج الالحاق في الحكم إلى نص أو تنقيح مناط قطعي واطلاق قوله كلما كان ركازا ففيه منصرف إلى المركوز في الأرض نعم لو دخل في أرباح المكاسب كان فيه الخمس بعد مؤنة السنة بناء على عد مثل ذلك من الاستفادة و الاكتساب كما يظهر من محكى السرائر إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا مقدار الدرهم أو أكثر عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه فان عرفه يعطيه وان لم يعرفه اخرج منه الخمس بعد مؤنة طول سنته لأنه من جملة الغنائم والفوائد وكان له الباقي وكك حكم من ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك لان البايع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجد المشترى فلذلك وجب عليه تعريف البايع وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يعرف مالك السمكة الدرة بل ملكها المشترى من دون تعريف البايع ولم يرد بهذا خبر من أصحابنا ولا رواه من الأئمة (ع) أحد منهم والفقيه سلار في رسالته يذهب إلى ما اخترناه وهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا انتهى وصريحه كون الخمس في الموجود في جوف الدابة والسمكة خمس المكاسب وعدم الفرق بين الموجود في جوف الدابة والسمكة خلافا للمض وجماعة حيث قالوا لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس الواجب في الكنز لا في الاستفادات ولعله لان الموجود في جوف السمكة غالبا غير مملوك لمالكه لان الحيازة المملكة لها لا توجب تملك ما في جوفها لعدم العلم به ولا القصد إليه بخلاف الدابة فان الغالب دخول المال في جوفها مع ما يعتلفه والظ اعتلاف المالك لها والأصل عدم اعتلاف غيره و عدم كون المالك من الغير دخل في علف المالك وفيه ان السمكة قد يكون في ما محصور مملوك للمالك بحيث يكون نشوها فيه كما أشار إليه الشهيد والمحقق الثانيان والدابة ربما تكون سائمة بل هو الغالب في الأضاحي التي هي مورد الصحيحة والأصل عدم جريان يد المالك على ما في جوفه وان أريد ثبوت يده عليه بمجرد تملك الدابة المشتملة عليه فهو جار في السمكة (ايض) ولذا مال في التذكرة على ما حكى إلى مساواة السمكة الدابة في وجوب التعريف كما تقدم من الحلى وسلار لكن من حيث إن القصد إلى حيازة السمكة يوجب تملك جميع ما يشمل عليها لكن المتجه على هذا وجوب دفعه إليه من غير تعريف بل لا ينفع انكاره في زوال تملكه الا ان يلحق بالاعراض فالأولى التمسك في وجوب التعريف في الموجود في جوف الدابة المذكورة وفي عدم التعريف في السمكة بأصالة الإباحة وعدم ترتب يد عليه بعد خروجه من البحر ولا يجدى فرض العلم بجريان اليد عليه من محترم المال قبل وقوعه في البحر لخروجه عن ملك مالكه بالاعراض كما ورد في مسألة السفينة المنكسرة مضافا إلى بعض الأخبار التي يستفاد منها ذلك كخبر أبى حمزة عن أبي جعفر (ع) ان رجلا عابدا من بني إسرائيل محارفا إلى أن قال فاخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين الف فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل ادخل فقال خذ أحد الكيستين فاخذ أحدهما فانطلق فلم يكن أسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل ادخل فوضع الكيس مكانه ثم قال كل هنيئا مرئيا انما انا ملك من ملائكة ربك أراد ربك ان يبلوك فوجدك شاكرا وخير حفص بن غياث المروى عن الراوندي في قصص الأنبياء كان في بني إسرائيل رجل وكان محتاجا فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله في الرزق فرأى في النوم قيل له أيما أحب إليك درهمان من حل أو الفان من حرام فقال درهمان من حل فقال تحت رأسك فاخذهما واشترى بدرهم سمكة فاقبل إلى منزلة فلما رأته امرأته أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت ان لا تمسها فقام الرجل إليها فلما شق بطنها فإذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم والمروى عن أمالي الصدوق عن سيدنا زين العابدين (صل) ما مضمونه ان رجلا شكى إليه الحاجة فدفع إليه قرصتين فقال له خذهما فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف بهما عنك فاخذ بأحدهما سمكة إلى أن قال فلما شق بطنها وجد فيه لؤلؤتين فاخرتين فباعهما بمال عظيم ونحوه المحكي عن تفسير العسكري ثم إن الحكم بوجوب الخمس فيه كما هو ظاهر جمع منهم مشكل جدا لما عرفت في مسألة الدابة من عدم الدليل وعرفت من الحلى كونه من أرباح الاستفادات ثم إن مقتضى اطلاق كلمات الأكثر هنا كالموجود في جوف الدابة عدم الفرق بين ما كان فيه اثر الاسلام وخالف هنا (ايض) المحقق والشهيد الثانيان في حاشيتهما على الشرائع فحكما بكون الأول لقطة فهما يعمان حكم اللقطة في كلما كان عليه اثر الاسلام ووجد في ارض الاسلام نعم يمكن ان يخرج هذا بالخصوص من جهة ورود الرواية في السفينة المنكسرة وكون ما لم يخرجه البحر ملكا للواجد لكنه مشكل لعدم العلم بكون الموجود من البحر فلعله اتباعه من وجه الماء أو خارجه والله العالم ويجب الخمس في ما يخرج من البحر على وجه الغوص للآية بالتقريب المتقدم للاجماع
(٥٦٤)