كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٦
الشرع لا بتحليل الإمام (ع) وان أمكن دفع هذا بان مثل هذا يجرى في المعادن المأخوذة من ارض الأنفال بوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع فتعين حملها على أن المأخوذ منها بان الامام فيه الخمس كما حكى عن الكليني وسلار التصريح به فرع المشهور كما في الروضة تحليل الأنفال للشيعة في زمان الغيبة وظاهر المحكي في المختلف من عبارات الأصحاب عدم تحقق هذه الشهرة إذ لم ينقل القول بالتحليل مطلقا الا عن سلار وحكى عن الحلى المبالغة في انكار التحليل واستحقاق المتصرف اللعن وعن الشيخ والحلى عدم جواز التصرف في الأخماس والافعال فيما عدا المناكح والمساكن والمتاجر وعن المفيد الاقتصار على أول الثلاثة وكيف كان فمأخذ هذه الشهرة لم اقف عليه ولذا نسب في الحدائق إلى المشهور اختصاص التحليل بالثلاثة نعم هو مذهب الشهيدين والمحقق وجملة من تأخر عنهم و لعله لعموم قوله (ع) في رواية يونس بن ظبيان ما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ الاما غصب عليه وان لولينا في وسع فيما بين ذه إلى ذه يعنى ما بين السماء إلى الأرض ثم تلى هذه الآية قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة يوم القيمة بلا غصب ورواية الحرث بن المغيرة النظري خطابا لنجيه حيث سئله عن حال فلان وفلان قال يا نجيه ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما أول ما ظلما حقنا في كتاب الله إلى أن قال اللهم انا أحللنا ذلك لشيعتنا ثم اقبل علينا بوجهه وقال يا نجيه ما على فطرة إبراهيم (ع) غيرنا وغير شيعتنا و (الظ) المتبادر من الخمس سيما بقرينة قوله هما أول من ظلما حقنا هو خمس الغنائم فدلت على إباحة خمس الغنائم والانفال وصفو المال ورواية أبى سيار المتقدمة في خمس الغنائم وفيها يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا إلى أن قال كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك حتى يقوم قائمنا الخبر دلت على إباحة جميع الأرضين للشيعة ومقتضى التفريع السابق في قوله الأرض كلها لنا فما اخرج الله (الخ) ان ما اخرج الله من الأرض من المعادن والآجام ونحوهما فهو مباح لهم لإباحة متبوعه أعني الأرض ولا يبقى من الأنفال الغنيمة بدون الامام ومال من لا وارث له وقد استفاضت الاخبار في الثاني بالتصدق واما الأول فسيأتي كلام فيه وفي أمثاله ورواية داود بن كثير البرقي قال الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا ذلك لشيعتنا ويؤيد ذلك بل يدل عليه التعليلات الآتية في حل المناكح والمساكن والمتاجر من الخمس والانفال يكون ذلك لحل الماكل والمشرب وطيب الميلاد فان هذه العلة جارية في الأنفال نعم يشمل ساير الخمس أيضا الا انه خرج بما تقدم في خمس المكاسب من الاخبار مضافا إلى اطلاقات الخمس في مواردها وقد استدل في الدروس على إباحة الأنفال بفحوى رواية يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل من القماطمين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا على ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم ورواية الحرث بن المغيرة الطبري عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد عملت ان ذلك فيها حقا قال أفلم أحللنا ذا لشيعتنا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب ويرد عليها انها بالدلالة على سقوط الخمس أو حق الامام منه أولي فلابد إما من القول به ولم يقل المستدل واما من حملها على ما تقدم سابقا في مسألة خمس الأرباح والا فالاخبار من هذا القبيل كثيرة الا ان ظاهرها الاختصاص بالخمس ولا أقل من شمولها له الموهن للتمسك بها ومن هنا ينقدح النظر فيما قدمنا من الاخبار حيث إن ظاهرها سقوط مطلق حق الامام بل (مط) حق بني هاشم مما في أيدي الناس فلابد إما من القول بالعفو عن مطلق الخمس أو حصة الإمام واما من حمل الاخبار على ما ذكرنا من حملها على صورة عدم التمكن من اخذ حقهم وجباية حقوقهم بل عدم التمكن من اخذ الفطرة لأدائه إلى الشهرة التي لا يزالوا يكرهونها في أيام الخوف لأدائها إلى ايذائهم وإيذاء أصحابهم أو على صورة غلبة الظلم على الشيعة بأخذ الأخماس وغيرها منهم كما يدل عليه قوله في الرواية الأولى ما أنصفناكم ان كلفناكم وقوله (ع) في الرواية الأخرى من اعوزه شئ من حقي فهو في حل واما من حمل في مثل الروايتين على كون السؤال عن الأموال التي يقع بأيديهم ممن لا يخمس واما من حملها على صورة تعذر الايصال في زمان الحضور واما غير ذلك والقول بان العمومات المتقدمة يعمل بها في غير موضع التخصيص وإن كان غير مخالف للقاعدة الا ان المظنون عدم التخصيص في هذه الأخبار فلابد إما من العمل بعمومها في الأنفال والخمس واما من حملها على أحد من ما تقدم وبالجملة فتحليل مال الغير الثابت له بالأدلة القطعية بهذه الاخبار المشتبهة دلالة المعارضة بما تقدم في خمس المكاسب في غاية الجرأة بل ربما يمكن القول بعدم اعتبار مطلق الظن هنا وإن كان قويا لان المسألة من الموضوعات دون الاحكام ولذا أيد الحكم بالحلية بعض مشايخنا المعاصرين بأنه قد شهد جملة من العلماء كالديلمي في المراسم والعلامة وابن سعيد في الجامع بحصول التحليل من الإمام (ع) فتقبل شهادتهم بناء على اعتبار استناد الشاهد في شهادته إلى الحس لكن هذا التأييد كما ترى لأنا نعلم استنادهم إلى الوهم الظني في المسألة الخلافية فلا يصدق عليه الشهادة ومثله في الضعف تأييد المطلب أو الاستدلال لها باستقرار سيرة الشيعة على التصرف من غير نكير ولم يلتزم أحد بمعاملة فيها معاملة حق الإمام (ع) في زمن الغيبة وبلزوم الجرح والضيق لو منعوا الا بعوض و (الظ) ان ما عدا الموات من الأنفال لم يحصل لنا الاطمينان بجواز التصرف فيه لأي شخص وعلى اي وجه وغاية ما وصل إلينا من الأخبار المتقدمة التي ذكرناها مؤيدة بان عموم البلوى في هذه الأمور يقتضى وجوب رسم المصرف الخاص فيها لو لم يأذن الأئمة لشيعتهم على الاطلاق فإنه من أهم ما يجب ان يبين مع أنه لو لم يتصرف فيها الشيعة لبقى إما بغير مصرف واما ان يتصرف فيها غيرهم ولا فائدة للمالك في ذلك فالاذن منه (ع) تصدق منه على الناس بذلك صدقة عامة كما سيجئ في صدقة رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما على الناس بتحليل المناكح وغيرها من السبى والغنائم واحتمال اختصاص هذه الصدقة بالفقراء (مط) أو فقراء بني هاشم أو مطلقهم أو العدول من الناس أو بني هاشم موهون بان المعتاد المتعارف من التصدق بأمثال هذه الأمور
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572