الشرع لا بتحليل الإمام (ع) وان أمكن دفع هذا بان مثل هذا يجرى في المعادن المأخوذة من ارض الأنفال بوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع فتعين حملها على أن المأخوذ منها بان الامام فيه الخمس كما حكى عن الكليني وسلار التصريح به فرع المشهور كما في الروضة تحليل الأنفال للشيعة في زمان الغيبة وظاهر المحكي في المختلف من عبارات الأصحاب عدم تحقق هذه الشهرة إذ لم ينقل القول بالتحليل مطلقا الا عن سلار وحكى عن الحلى المبالغة في انكار التحليل واستحقاق المتصرف اللعن وعن الشيخ والحلى عدم جواز التصرف في الأخماس والافعال فيما عدا المناكح والمساكن والمتاجر وعن المفيد الاقتصار على أول الثلاثة وكيف كان فمأخذ هذه الشهرة لم اقف عليه ولذا نسب في الحدائق إلى المشهور اختصاص التحليل بالثلاثة نعم هو مذهب الشهيدين والمحقق وجملة من تأخر عنهم و لعله لعموم قوله (ع) في رواية يونس بن ظبيان ما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ الاما غصب عليه وان لولينا في وسع فيما بين ذه إلى ذه يعنى ما بين السماء إلى الأرض ثم تلى هذه الآية قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة يوم القيمة بلا غصب ورواية الحرث بن المغيرة النظري خطابا لنجيه حيث سئله عن حال فلان وفلان قال يا نجيه ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما أول ما ظلما حقنا في كتاب الله إلى أن قال اللهم انا أحللنا ذلك لشيعتنا ثم اقبل علينا بوجهه وقال يا نجيه ما على فطرة إبراهيم (ع) غيرنا وغير شيعتنا و (الظ) المتبادر من الخمس سيما بقرينة قوله هما أول من ظلما حقنا هو خمس الغنائم فدلت على إباحة خمس الغنائم والانفال وصفو المال ورواية أبى سيار المتقدمة في خمس الغنائم وفيها يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا إلى أن قال كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك حتى يقوم قائمنا الخبر دلت على إباحة جميع الأرضين للشيعة ومقتضى التفريع السابق في قوله الأرض كلها لنا فما اخرج الله (الخ) ان ما اخرج الله من الأرض من المعادن والآجام ونحوهما فهو مباح لهم لإباحة متبوعه أعني الأرض ولا يبقى من الأنفال الغنيمة بدون الامام ومال من لا وارث له وقد استفاضت الاخبار في الثاني بالتصدق واما الأول فسيأتي كلام فيه وفي أمثاله ورواية داود بن كثير البرقي قال الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا ذلك لشيعتنا ويؤيد ذلك بل يدل عليه التعليلات الآتية في حل المناكح والمساكن والمتاجر من الخمس والانفال يكون ذلك لحل الماكل والمشرب وطيب الميلاد فان هذه العلة جارية في الأنفال نعم يشمل ساير الخمس أيضا الا انه خرج بما تقدم في خمس المكاسب من الاخبار مضافا إلى اطلاقات الخمس في مواردها وقد استدل في الدروس على إباحة الأنفال بفحوى رواية يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل من القماطمين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا على ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم ورواية الحرث بن المغيرة الطبري عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد عملت ان ذلك فيها حقا قال أفلم أحللنا ذا لشيعتنا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب ويرد عليها انها بالدلالة على سقوط الخمس أو حق الامام منه أولي فلابد إما من القول به ولم يقل المستدل واما من حملها على ما تقدم سابقا في مسألة خمس الأرباح والا فالاخبار من هذا القبيل كثيرة الا ان ظاهرها الاختصاص بالخمس ولا أقل من شمولها له الموهن للتمسك بها ومن هنا ينقدح النظر فيما قدمنا من الاخبار حيث إن ظاهرها سقوط مطلق حق الامام بل (مط) حق بني هاشم مما في أيدي الناس فلابد إما من القول بالعفو عن مطلق الخمس أو حصة الإمام واما من حمل الاخبار على ما ذكرنا من حملها على صورة عدم التمكن من اخذ حقهم وجباية حقوقهم بل عدم التمكن من اخذ الفطرة لأدائه إلى الشهرة التي لا يزالوا يكرهونها في أيام الخوف لأدائها إلى ايذائهم وإيذاء أصحابهم أو على صورة غلبة الظلم على الشيعة بأخذ الأخماس وغيرها منهم كما يدل عليه قوله في الرواية الأولى ما أنصفناكم ان كلفناكم وقوله (ع) في الرواية الأخرى من اعوزه شئ من حقي فهو في حل واما من حمل في مثل الروايتين على كون السؤال عن الأموال التي يقع بأيديهم ممن لا يخمس واما من حملها على صورة تعذر الايصال في زمان الحضور واما غير ذلك والقول بان العمومات المتقدمة يعمل بها في غير موضع التخصيص وإن كان غير مخالف للقاعدة الا ان المظنون عدم التخصيص في هذه الأخبار فلابد إما من العمل بعمومها في الأنفال والخمس واما من حملها على أحد من ما تقدم وبالجملة فتحليل مال الغير الثابت له بالأدلة القطعية بهذه الاخبار المشتبهة دلالة المعارضة بما تقدم في خمس المكاسب في غاية الجرأة بل ربما يمكن القول بعدم اعتبار مطلق الظن هنا وإن كان قويا لان المسألة من الموضوعات دون الاحكام ولذا أيد الحكم بالحلية بعض مشايخنا المعاصرين بأنه قد شهد جملة من العلماء كالديلمي في المراسم والعلامة وابن سعيد في الجامع بحصول التحليل من الإمام (ع) فتقبل شهادتهم بناء على اعتبار استناد الشاهد في شهادته إلى الحس لكن هذا التأييد كما ترى لأنا نعلم استنادهم إلى الوهم الظني في المسألة الخلافية فلا يصدق عليه الشهادة ومثله في الضعف تأييد المطلب أو الاستدلال لها باستقرار سيرة الشيعة على التصرف من غير نكير ولم يلتزم أحد بمعاملة فيها معاملة حق الإمام (ع) في زمن الغيبة وبلزوم الجرح والضيق لو منعوا الا بعوض و (الظ) ان ما عدا الموات من الأنفال لم يحصل لنا الاطمينان بجواز التصرف فيه لأي شخص وعلى اي وجه وغاية ما وصل إلينا من الأخبار المتقدمة التي ذكرناها مؤيدة بان عموم البلوى في هذه الأمور يقتضى وجوب رسم المصرف الخاص فيها لو لم يأذن الأئمة لشيعتهم على الاطلاق فإنه من أهم ما يجب ان يبين مع أنه لو لم يتصرف فيها الشيعة لبقى إما بغير مصرف واما ان يتصرف فيها غيرهم ولا فائدة للمالك في ذلك فالاذن منه (ع) تصدق منه على الناس بذلك صدقة عامة كما سيجئ في صدقة رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما على الناس بتحليل المناكح وغيرها من السبى والغنائم واحتمال اختصاص هذه الصدقة بالفقراء (مط) أو فقراء بني هاشم أو مطلقهم أو العدول من الناس أو بني هاشم موهون بان المعتاد المتعارف من التصدق بأمثال هذه الأمور
(٥٥٦)