في حكم الخمس له واما الكلام في اطلاق الولد عليه حقيقة فالذي يقتضيه التأمل في اللغة والعرف ان الولد لا يطلق حقيقة الا على ولد الصلب دون ولد الولد وإن كان ذكرا فضلا عن ولد البنت نعم يجوز الاطلاق إذا قامت قرينة على وجود الواسطة و (ح) (فالظ) جواز اطلاقه بواسطة البنت كما يجوز بواسطة الابن فالمعنى المجازى هو القدر المشترك الا ان المتبادر منه هو ما كان بواسطة الابن دون البنت ويدل على المطلب الأول التبادر وصحة سلب الولد والابن عن ولد الابن فضلا عن ولد البنت فالولد والابن والوالد والأب متضايفان فكما ان المتبادر من الأخيرين الابن بلا واسطة ويصح سلبهما عن الجد ولو للأب فكذا لا ولان ويدل على المطلب الثاني (ايض) التبادر فان المجاز مع القرينة كالحقيقة الثانوية فإذا دلت القرينة على إرادة الولد بالواسطة ولم تدل قرينة على كون الواسطة ذكرا أو أنثى فالمتبادر هو الأول و (الظ) ان هذا التبادر من باب تبادر الفرد الشايع من الكلى الذي استعمل فيه اللفظ مجازا من باب تبادر أقرب المجازين بسبب القرينة ولا من باب سلب المجاز من المجاز بمعنى ان يكون التجوز في أصل الانتساب المراد مجازا من الإضافة الموضوعة في الأصل للانتساب على وجه المباشرة في التولد وبما ذكرنا يجمع بين الاعتراضات المحكية في الاخبار عن الرشيد والحجاج وغيرهما على بعض الأئمة وأصحابهم صلوات الله عليهم في نسبتهم وانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعنوان الابن والولد المبنية بشهادة سياق السؤال والجواب على دعوى ظهور الانتساب بهذا العنوان عرفا فيمن انتسب بواسطة الصلب لا الرحم لا على مجرد المكابرة واللجاج وبين ما أجابوا به من صحة الانتساب على هذا الوجه مستشهدين بالآيات ودعوى ابتناء الأسولة على جهل السائلين بلغة العرب وحقائقهم كما ترى بل الأولى ارجاع نظر السائلين إلى المتفاهم العرفي نظرا إلى الانصراف الذي ذكرنا ونظر المجيبين إلى عدم كون ذلك منكرا في الاستعمال على وجه الانتساب الحقيقي واما الاستدلال بهذه الحكايات على كون الولد بالواسطة ابنا حقيقة فلا وجه له لعدم كون ذلك ملحوظا في الأسولة والأجوبة اثباتا ونفيا بل السؤال والجواب انما تعلق بأصل الانتساب مع الواسطة مع قطع النظر من كون الإضافة على هذا الوجه حقيقة أو مجازا فحاصل الاعتراض ان الأئمة (ع) بنو علي (ع) لا بنو رسول الله صلى الله عليه وآله سواء كان اطلاق هذين العنوانين عليهم حقيقة من حيث الواسطة أو مجازا وحاصل الجواب صحة اطلاق العنوان الثاني عليهم على نحو اطلاق العنوان الأول ان حقيقة من حيث الواسطة فحقيقة وان مجازا فجاز فظهر مما ذكرنا ان ما أطنب في الحدائق من الطعن على المشهور انما يرد على من فرق بين ولد الابن وولد البنت بتحقق الانتساب حقيقة في الأول دون الثاني أو ان الأول معنى حقيقي دون الثاني ثم إنه ربما يعترض على السيد ومن تبعه بما حاصله على طوله انه لو استحق المنتسب بالام الخمس من جهة صدق الهاشمي عليه لاستحق الزكاة من جهة التميمي مثلا والأموي فيلزمهم التناقض وفيه مالا يخفى فان الخمس انما أنيط في الاخبار بالهاشمي ولم ينط استحقاق الزكاة بعنوان خاص آخر حتى يجتمع الاستحقاقان من جميع العنوانين باعتبار الأب والام وانما الزكاة لمن لم يكن هاشميا ولا يتحقق هذا السلب الا فيمن فقد الانتساب من كل من الطرفين فمن وجده من أحدهما استحق الخمس دون الزكاة وهذا واضح جدا مسألة المشهور مطلقا أو بين خصوص المتأخرين عدم وجوب تقسيم نصف الخمس على الطوائف الثلث بل يجوز ان يخص به صنفا واحدا منهم لانهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين كما يظهر من التتبع في الاخبار مثل قوله (ع) في مرسلة حماد المتقدمة انه (تع) جعل الفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس ومثل رواية ابن طاوس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس في الأرباح الوارد في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله انه عد من الفرائض اخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه إلى ولى أمير المؤمنين وأميرهم من بعده من الأئمة من ولده فمن عجز ولم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي ومثل ذلك ما دل على أن الخمس عوض الزكاة عوضه الله بني هاشم ومن المعلوم ان فقراء الناس ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يجب ان يدفع إلى كل منهم سهما من كل صدقة فجعل الخمس كجعل الزكاة وبالجملة فلا اشكال في ذلك للمتتبع في الاخبار مع تأمل فيها وان المقصود رفع حاجة جميع الطوايف ولو بان يعطى تمام خمس مال لبعض وتمام اخر لاخر على ما هو المعلوم من ملاحظة أصل شرع الخمس والزكاة سيما إذا لاحظ السيرة المستمرة بين الناس ومن ذلك كله ظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط من وجوب التقسيم من أن عبارته المحكية في الحدائق لا صراحة فيه لأنه في مقام ذكر وظائف الإمام (ع) في تقسيم الخمس مصدرا لها بلفظ ينبغي ذاكرا فيها ما ليس بواجب مع أنه ذكر في اخر المبحث انه إذا حضر الثلاثة أصناف لا ينبغي ان يخص بها قوم دون قوم بل يفرقون في جميعهم وان لم يحضر في ذلك البلد الا فرقة منهم جاز ان يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم ونحوها المحكية عن السرائر نعم المحكي عن أبي الصلاح ما هو أظهر من ذلك حيث قال ويلزم من وجب عليه الخمس اخراج شطره للإمام (ع) والشطر الأخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر وهذا وإن كان صريحا في وجوب التقسيم لأنه صريح في وجوب التثليث وهو خلاف المعروف بينهم وخلاف صحيحة البزنطي الآتية بل هو على اطلاقه خلاف المقطوع به كما إذا كان اليتامى ألفا والمساكين الوفا وابن السبيل واحدا وكيف كان فهذا القول على تقدير ثبوته عنهما ضعيف وان حكى عن التنقيح اختياره بعد حكايته عن الحلى والمحقق ولم يعلم فتوى المحقق بالوجوب في كتاب من كتبه مع أن المحكي عن الحلى الاستحباب نعم مال إليه في الذخيرة ولعله (لظ) الآية بناء على إرادة الملكية منه لكون اللام حقيقة فيها مضافا إلى قيام القرينة على عدم إرادة مجرد بيان المصرف والا لم يجب دفع النصف إلى الإمام (ع) و (لظ) الأخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام ويرد على الآية منع كون (اللام فيها للملكية لمنع كونها حقيقة فيه بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها صح) حقيقة في الاختصاص فالمراد هنا اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم بمعنى انه لا يخرج منهم إلى غيرهم كما نص عليه الصادق (ع) في تفسير الآية في موثقة ابن بكير المتقدمة في أول مسألة تقسيم الخمس ستة أقسام واما وجوب دفع الأسهم الثلاثة إلى أربابها فلدليل خارج من اجماع وسنة مع امكان الفرق بين نسبة المال إلى الشخص الخاص كما في قولك المال لزيد ونسبته
(٥٤٨)