كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٨
الغالب هو انتقال السبايا إلى الشيعة بالشراء ولو فرض حضورهم معهم في الاغتناء فالمنتقل إليه هو الحاصل بعد القسمة فكأنه (ايض‍) وصل منهم إليه انما الكلام فيما لو استقل الشيعة بالاغتنام ولا بعد في أن لا يملكوا (ح) حق الإمام (ع) وان ملكوا حقه إذا انتقل ما فيه الحق إليهم من غيرهم نظير حرمة تصرفهم في مكاسبهم وأموالهم التي تعلق بها الخمس مع حلية التصرف فيما ينتقل من ذلك من غيرهم إليهم ولا ينفع التمسك بعموم التعليل لأنه (ايض‍) وارد مورد الغالب فكان المراد رفع المفسدة الحاصلة من انتشار السبى والغنائم وعموم ابتلاء الشيعة بهما ووقوعهم من أجل ذلك في الزنا الا ان (يق) انه لا مانع من أن يكون المراد رفع خبث الميلاد عن الشيعة من أي سبب حصل من الأسباب التي كان بيدهم رفعها فيحل لهم المناكح التي يتعلق بها حقوقهم من أي جهة كان الا ان ما اخترناه أولا هو مقتضى الجمع بين اخبار التحليل وبين ما سبق من صحيحة الحلبي في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيصيب غنيمة قال يؤدى خمسنا ويطيب له الباقي ثم (الظ) ان المراد بالمناكح مطلق الجواري القابلة للوطئ لا خصوص المتولدات منهن وإن كان يتراءى ذلك من بعض الأخبار ومن التحليل لكن التحقيق ان المراد حل ما يتعلق بالمنكح حتى أنه لو وقع النكاح وانعقدت النطفة لا يكون ولد حرام وحاصله ان العلة الغائية إرادة رفع الزنا وتقليل أولاد الحرام وعدم خبث ميلاد الشيعة وهذا وإن كان يتحقق عقلا بان يكون المباح منحصرا في الموطوءات بل فيمن صارت منهن أمهات الشيعة الا ان ظاهر التعليل بهذا الغاية تحليل الكل لئلا يتفق خلافها وهذا واضح نعم حل التصرف في العبيد لا يستفاد من عنوان المناكح بل هو غيره من العنوانات ثم إنه ربما يعتبر المناكح بما يشمل الجارية المشتراة من مال الخمس ومهور النساء وفيه انهما ان دخلا في المؤنة المستثناة من أرباح المكاسب فهو مسلم لكن (الظ) خروجه عن هذا العنوان أو الا فلا دليل على اباحته مسألة المشهور على إباحة المساكن كالمناكح ويدل عليه مضافا إلى رواية الغوالي المتقدمة انها من جملة الأرض وقد عرفت ان ما بأيدي الشيعة من الأرض فهم فيه محللون وربما يراد بالمسكن ثمن السكنى الموضوع من مال الخمس وفيه ما تقدم من أن الوضع إن كان من أرباح المكاسب فمن سنة الاستفادة مع الحاجة العرفية فهو محلل بمعنى ان الخمس لا يتعلق الا بعده وإن كان من غير ذلك فلا دليل على الوضع نعم قد يشكل الامر فيما إذا اتخذ مسكنا من عمارات أهل الحرب التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو غنمت بغير اذن الإمام (ع) فان في شمول أدلة تحليل الأرض لتحليل البنيان وسائر الأمور الخارجة من الأرض نوع خفاء ثم إن (الظ) ان المساكن المأخوذة من الأرض المفتوحة عنوة (كك) من حيث إباحة الخمس منها إذ قد عرفت وجوب الخمس فيها عينا أو ارتفاعا لكن ظاهر الاخبار المحللة للأرض للشيعة سقوط هذا الحق منها ولا ينافيه تعرض العلماء لوجوب الخمس فيها لانهم يتعرضون لذلك عند بيان سيرة الإمام (ع) في الأراضي مع أنه يمكن ان (يق) ان تحليل الأنفال التي هي للإمام (ع) مستلزم لتحليل ما هو (ع) مشترك فيه بالطريق الأولى والمشهور إباحة المتاجر (ايض‍) والمساعد إليه الأدلة هو ما يقع التجارة به من الأموال التي ينتقل ممن لا يخمس فان عموم ما دل على عدم حل شراء الخمس حتى يأذن له أهل الخمس وان أوجب المنع بدون الاذن الا ان ظاهر ما تقدم من اخبار حل الخمس والفئ للشيعة هو ذلك بل هو صريح الرواية المتقدمة من تفسير العسكري (ع) المشتملة على تعليل حل ما ينتقل إليهم من الغنائم يحل منافعهم من ماكل ومشرب بل تقدم ان الخمس الذي حللوه للشيعة منصرف إلى ما كان منتقلا إليهم بالمعاملة لا ما إغتنموه بأنفسهم نعم ظاهر هذه الأخبار اختصاصها بالمال المنتقل ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف واما من لا يخمس مع اعتقاده ففي جواز الشراء منه اشكال أقربه عدم الجواز لعموم حرمة شراء الخمس قبل وصول حقهم (ع) وصريح الروضة كظاهر المحكي عن السرائر الجواز ثم إن المنفى في المتاجر هو الخمس المتعلق بها قبل الانتقال واما يتعلق بربحها الحاصل في هذه التجارة (فالظ) عدم سقوطه لعموم أدلة الثبوت في أرباح المكاسب وعدم الدليل على السقوط فان ظاهر أدلة السقوط سقوط ما فيها قبل الانتقال فلا ينافي الثبوت إذا أتجر بها ولا يقدح السكوت عنه في هذه الأخبار لأنها واردة فيها ينتقل إلى الشيعة لأجل القينة لا لأجل التجارة كما يناسبه التعليل بطهارة الميلاد وحل الماكل والمشرب مع أن الكلام مسوق لبيان حكم اخر فلا ينفى الخمس عن الربح الذي قد يتفق في هذه المعاملة ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله أو بالانتقال إليه من غيره لا لمجرد جواز التصرف ولذا يجوز وطى الأمة وعتقها وبيعها وبيع المساكن ووقفها ونحو ذلك و (الظ) انه لا يقول أحد بغير ذلك وفي تطبيق هذه الإباحة على القواعد اشكال من وجوه مثل ان الإباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب اثار الملك سيما في مثل الجواري وان متعلقها لابد ان يكون موجودا حال الإباحة مع عدم المباح والمباح له حين الإباحة غالبا ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالأرض مفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون اخر وان أحيى الأرض أو حاز المال بل كان اللازم على المحيى أداء خراج الأرض فيجعل البيت المال للشيعة والذي يهون الخطب الاجماع على انا نملك بعد التحليل الصادر منهم صلوات الله عليهم كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد نعم يمكن ان يقال الأصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين أحدهما ان (يق) ان تملكهم (ع) الفعلي لم يتعلق بهذه الأمور ليلحقه الإباحة والتحليل فيشكل بما ذكر وانما كان ذلك حكما شانيا من الله سبحانه واذنهم ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الثاني بمعنى ان الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الأمور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم بل أبقاها على الحالة الأصلية فهى باقية بواسطة ما علم الله (تع) منهم من الرضاء على اباحتها الأصلية بالنسبة إلى الشيعة وهذا نظير الحرج الدافع للتكليف الثاني كما في نجاسة الحديد ولا مخالفة في ذلك الاخبار اختصاص هذه الأمور بالامام (ع) نظرا إلى أن صيرورتها من المباحات انما نشأ من شفقتهم القديمة على الشيعة قبل شرع الاحكام فجواز التصرف منوط برضاهم (ع) ولا يجوز التصرف بدون رضاهم ومن تصرف بدون رضائهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم ولا معنى للاختصاص أزيد من ذلك الثاني ان (يق) بثبوت ملكهم لها فعلا الا ان معنى ملكيتهم الفعلية ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالاحياء والحيازة حتى يكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الإمام (ع) وان صرح في بعض الأخبار
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572