كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٥
مع ذكر الموات فان المراد بها الموات على غير وجه الاستيجام فان المستأجمة كالأرض الحية من حيث الانتفاع بشجرها بل الحكم (كك) في رؤوس الجبال وبطون الأودية إذا فرض طروها في ملك مالك وإن كان الأول منها كالمحال عادة والى ما ذكرنا أشار المحقق الأردبيلي (ره) بان هذه الثلاثة يعنى رؤوس الجبال وبطون الأودية و الآجام داخل في الموات الا ان ذكرها للتوضيح واحتمال صرف الموات إلى غيرها فتحصل مما ذكرنا ان القائلين بكون الآجام للإمام (ع) ولو كانت في ملك الغير ان أرادوا انها له ولو صارت ملك الغير أجمة فلا دليل لهم على ذلك الا على القول بخروج الأرض بمطلق الموت عن الملك ولو فرض حدوثه بالبيع والشراء وهو بعيد وان أرادوا ان الآجام للإمام (ع) وان وقعت في ملك الغير بان كان استيجامه قبل ملك الغير للأرض المشتملة عليها فهو حسن ثم إن المرجع في الآجام إلى العرف فلا يعد مثل ذراع أو ذراعين مملوة قصبا أجمة ثم إن بعضهم ذكر من الأنفال سيف البحار بكسر السين أي ساحلها ولم اقف على دليل يدل عليه بالخصوص فالواجب الرجوع فيه إلى العمومات فإن كان الساحل مملوكا لشخص أو اشخاص ولو قاطبة المسلمين فحكمه حكم غيره من المملوكات وإن كان مواتا فهو للإمام (ع) وإن كانت حية بمعنى قابليتها للانتفاع بها لقربه من البحر فيسقى ذرعه من جهة قرب عروقه أو بمد البحر ففي كونه من المباحات يجوز لكل أحد التصرف فيها أو من الأنفال لأنه عد منها في غير واحد من الاخبار كل ارض لا رب لها مضافا إلى عموم ما دل على أن الأرض كلها لنا وجهان ومنها صفايا الملوك وقطايعها وضبطها في المعتبر والمنتهى والمدارك وظاهر المسالك ما يختص به ملكهم من الأراضي وغيرها وبهذا التعميم ورد الروايات منها المرسلة المتقدمة وفيها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ففي موثقة سماعة الأنفال كل ارض خربة أو شئ يكون للمالك فهو للإمام (ع) ونحوها المروى عن العياشي بسنده عن أبي جعفر (ع) وفي الصحيح عن داود بن فرقد المتقدمة ان قطايع الملوك كلها للإمام (ع) نعم صرح في حاشية الشرايع بان المراد منها ما يصطفيه الملوك لنفسهم من الأموال النفيسة ويومى إليه (ايض‍) المحكي عن مجمع الفائدة حيث قال إن أهل الصفايا من لصفو وهو اختيار ما يريد من الأمور الحسنة الا ان المراد بها غير القرين لتعاقبها بالقطايع وهي القران والبساتين والباغات المخصوصة ولا ثمرة مهمة في تحقيق هذا بعد ما عد في النصوص والفتاوى من الأنفال كل ما يصطفيه الامام من الغنائم قبل القسمة مسألة المعروف بين المشايخ الثلاثة واتباعهم قدس الله أرواحهم ان ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الإمام (ع) فهو للامام خاصة وعن الحلى دعوى الاجماع عليه والأصل فيه مرسلة العباس الوراق إذا غزا قوم بغير اذن الإمام (ع) فغنموا كانت الغنيمة للامام وإذا غزوا بإذن الامام فغنموا كان للإمام الخمس وسند السند منجبر بعدم معروفية الخلاف بل عن المنتهى و المسالك انه مذهب الأصحاب وربما يستشهد للمطلب بحسنة معوية بن عمار في الكافي في باب قسمة الغنيمة بابن هاشم عن أبي عبد الله (ع) عن السرية يبعثها الإمام (ع) فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير امرة الامام اخرج منها الخمس من الله والرسول وقسم بينهم ثلثة أخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعل حيث أحب ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب الا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله مع أمير امرة الامام مع تأمل فيه (ايض‍) لأن المفروض ان ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الامام فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا ثم إن صاحب المدارك حكى عن المنتهى تقوية ان هذه الغنيمة يساوى غيرها في أنه ليس فيها الا الخمس واستجوده للاطلاق الآية وضعف الرواية وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسا ويطيب له وهذه الحسنة مع عدم مقاومتها للمرسلة حيث العمل قابلة للحمل على تحليل الامام ما عدا الخمس له كما أنه حلل الكل في زمان الغيبة على قول يأتي مع احتمال حملها على التقية على ما سيجئ واما ما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكي عنه في كتاب الخمس حيث إنه بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير اذن الامام لما يغنم باذنه مستدلا بالآية الشريفة والجواب عنها بان الآية تدل على وجوب اخراج الخمس لا على بيان المالك قال وإن كان قول الشافعي فيه قوة انتهى لكن المحكي عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور وقال إن كل من غزا بغير اذن الامام فغنم كانت غنيمة للإمام (ع) عندنا ثم إن ظاهر المرسلة وظاهر أكثر الفتاوى بل صريح بعض عدم وجوب الخمس في هذه الغنيمة وكون الجميع للامام وصرح في الروضة بوجوب الخمس فيه ولا يبعد ان يكون مراده وجوب الخمس على المغتنم بدون اذن الامام إذا؟ الامام ذلك له كما نقول به في زمان الغيبة لان الإمام (ع) لا يملك الا أربعة أخماس تلك الغنيمة والخمس الأخر مشترك بينه و بين قبيلة وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي؟؟ عن العلامة في رد استدلال الشافعي هو ذلك وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة الخوانساري في الحاشية فالمغنم بدون اذن الإمام (ع) نظير من استخرج كنزا في ملك غيره فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية الشريفة لان وجوب الخمس لا ينافي كون الكل للإمام (ع) كما ذكره العلامة في جواب الشافعي ومن الأنفال مال من لا وارث له ولو ضامن جريرة ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع ويدل عليه الاخبار وقد تقدم بعضها مسألة المحكي عن الشيخين في المقنعة والنهاية وسلار والقاضي كون المعادن من الأنفال ونسب إلى الكليني و شيخه علي بن إبراهيم القمي ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم في رؤوس الجبال من روايتي أبي بصير وداود بن فرقد المرويتين عن تفسير العياشي إسحاق بن عمار المروية عن تفسير علي بن إبراهيم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الأنفال قال هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهى لله ولرسوله وما كان من ارض قد خربت لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل ارض لا رب لها والمعادن منها ومن مات ولا وارث فماله من الأنفال ويؤيدها ما دل على أن الأرض وما اخرج الله منها لهم وهذا القول لا (يخ) عن قوة وإن كان المشهور خلافه سيما في المعادن الظاهرة استضعافا للروايات السابقة مع القدح في دلالة الموثقة بعد فرض اعتبارها سندا بان قوله منها يحتمل ان يكون قيدا للمعادن فيرجع الضمير إلى ارض لا رب لها مع أن المحكي عن بعض النسخ فيها بدل منها ولا يخفى ضعف الاحتمالين نعم ربما يؤيد (المش) خلو الروايات الواردة في ثبوت الخمس في المعادن حيث إنها خالية عن التعرض لكونها للإمام (ع) مع أن ثبوت الخمس فيها ربما يشعر باختصاص الباقي بالمالك بأصل
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572