كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٩
إلى طائفة باعتبار مفهوم عام لجميع ما يقرض له من الافراد كما في قولك المال الفقراء لكن يمكن التعضى عن هذا كله بان الاختصاص (المط) ظاهر في الملك مع قابلية المختص للملكية والمختص به للمالكية فليس الملكية معنى مجازا للام بل هو مقتضى اطلاق الاختصاص مع أن المعنى الموجب للتشريك بين المتعاطفين إرادة الملكية موجود بعينه عند إرادة الاختصاص فإنك إذا قلت المال لزيد وعمرو فالاشتراك انما يفهم من نسبة الملكية إلى المجموع وصيرورة المجموع مالكا واحدا وهذا المعنى بعينه موجود عند إرادة الاختصاص فإذا قال الموصى هذه الضيعة بعد وفاتي لمسجد كذا ومدرسة كذا هذا كله مع أن اللام في لذي القربى للملكية جزما فعطف الطوائف عليه من تكرار المال يفيد كونهم ملاكا (ايض‍) كيف ولو قلنا بان المراد بيان المصرف لم يفد الآية وجوب اعطاء الإمام (ع) سهمه وكانت الآية غير منافية للاعطاء سهمه إلى الطوائف مطلقا أو من بني هاشم على الخلاف مع أنه يظهر من كثير من الاخبار ان الكتاب ناطق بان لهم في الخمس سهما وانهم جحدوا كتاب الله الناطق بحق كما في رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (ع) وقول أحدهما (ع) فرض الله نصيبا لآل محمد صلى الله عليه وآله فابى أبو بكر ان يعطيهم إلى غير ذلك واما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية لزم وجوب قسمة الخمس على افراد كل صنف وعدم جواز القسمة الا بإذن الجميع وعدم جواز تصرف الملاك قبل القسمة الا باذنهم ووجوب أداء العين وعدم اجزاء القيمة وكل ذلك خلافا مذهبهم ففيه مالا يخفى إذ لزوم الأولين مبنى على إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين والظاهر من الآية سيما بقرينة ابن السبيل إرادة الجنس كما في وقفت على الفقراء وهذا لهم بعد وفاتي واما اللوازم الباقية فمبنية على عدم جواز ضمان المالك للخمس وقد ثبت الجواز بالدليل كما أشرنا سابقا نعم يمكن الاستشهاد على إرادة بيان المصرف وان الطوائف الثلث في حكم مصرف واحد حمل على الملكية أو الاختصاص على وجه الاشتراك واستقلال كل منهما من حيث المصرفية لزم بظاهر الآية التسوية بين الأصناف كما صرح به الحلبي في عبارته المتقدمة مع أن هذا مع علي اطلاقه مما يمكن دعوى القطع بفساده بل يرده مطلقا صحيحة البزنطي على الرضا (ع) أرأيت لو كان صنف من الأصناف أقل وصنف أكثر ما يصنع به قال ذلك إلى الإمام (ع) ليس رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس كيف يعطى على ما يرى (كك) الإمام (ع) ونحوها مرسلة حماد الطويلة الدال على إناطة الاعطاء بمقدار الكفاية بل قد استدل غير واحد بهذه الصحيحة في أصل المسألة وكيف كان فلا ريب في دلالته على عدم وجوب التقسيم أثلاثا بل عدم جوازه أحيانا مع أنه لا يوجد ابن السبيل بل اليتيم في بعض الأوقات والتزام العزل لهما أو خروج هذه الصورة عن اطلاق الآية بعيد جدا مع أن اليتيم إذا اعتبرنا فيه الفقر فلا يظهر وجه لاستقلال كل منهما بالمصرفية فالصرف في اليتيم صرف في الفقير فتثليث القسمة غير واجب ابدا ولم يقل بوجوب التثنية أحد مع أن ابن السبيل غير حاضر غالبا بالنسبة إلى أغلب المكلفين بالخمس نعم يمكن ان يظهر الثمرة في عدم جواز اعطاء كل النصف لغير اليتيم مع وجوده أو ان يلتزم بان المراد بالمساكين خصوص البالغين هذا مع أن الآية مختص بالمشافهين ولا ريب في انحصار الخمس في زمن صدور الآية بما كان يجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله أو يقال إن المراد بالموصول هو ما غنمه جميع المخاطبين لا كل مخاطب ولا يبعد التزام وجوب تقسيم مجموع الخمس الحاصل في يد النبي والامام صلوات الله عليهما والهما على جميع الأصناف بل الاشخاص بل لا ريب في وجوبه بناء على إرادة ما غنمه مجموع المخاطبين لا كل واحد منهم نظرا إلى أن حكمة الخمس رفع حاجتهم بل و (كك) الفقيه إذا وصل إليه مجموع خمس الأموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبي صلى الله عليه وآله فيجب عليه التقسيم على الأصناف بل الاشخاص عندهم وأين هذا من وجوب تقسيم كل خمس من كل مكلف على الطوائف و (الظ) ان التقسيم في الزكاة (ايض‍) (كك) ويدل على ما ذكرنا في المقامين مرسلة حماد بن عيسى الطويلة وبهذا (ايض‍) يجاب عن الأخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم فان أكثرها بين وارد في تفسير الآية وبين ظاهر في تقسيم النبي والامام عليهما السلام لأصل الخمس من جميع الاغتنامات إذا حصل بيدهم (ع) مسألة الظاهر اعتبار الفقر في اليتيم كما هو (المش) ويدل عليه ما يستفاد من النصوص من أن شرع الخمس الخلة ويدل على خصوص ما تقدم من بعض فقرات المرسلة الطويلة لحماد ان الله جعل لفقراء قرابة رسول الله (ص) ما أغناهم به عن صدقات الناس ونحوها ما تقدم من رواية ابن طاوس الامرة بدفع الخمس إلى ضعفاء أهل البيت مضافا إلى ما يستفاد من المرسلة وغيرها (من أن الخمس عوض الزكاة فهو لمستحقي الزكاة لولا الهاشمية وما يستفاد منها ومن غيرها صح) (ايض‍) من أن الامام يعطى أهل الخمس بقدر ما يستغنون به لسنتهم والمفروض ان اليتيم الغنى عنده ذلك فدلت على اختصاصه عن ليس له ذلك وكيف كان فلا ريب في ضعف ما عن الشيخ والحلى من عدم اعتبار الفقر فيه لأجل مقابلته بالفقر في الآية وفيه مالا يخفى سيما بملاحظة أية الزكاة ومن بعض ما ذكرنا يظهر ان حكم ابن السبيل هنا كما مر في الخمس لأدلة البدلية المستفادة من النصوص والفتاوى الدالة على الاتحاد في الحكم والمورد الا في هاشمية المستحق هنا وعدمها هناك نعم ينتقض ذلك بالعدالة عند من اعتبرها هناك واما عند من لا يعتبرها فهذا (ايض‍) أحد الأدلة عليه حيث إن القول باشتراطها هنا غير معروف القائل واما عدم وجوب النفقة على المعطى فلا يخفى اعتباره هنا (ايض‍) لأجل ما ذكر ولأجل اشعار التعليلات الواردة هذا إذا قلنا بان وجوب الانفاق عليه لا يخرجه عن الفقر واما على ما اخترناه من أن وجوب الانفاق مع قيام المنفق به على الوجه اللائق يوجب الغناء فلا اشكال وبالجملة فالمختار ما تقدم من التفصيل في الزكاة مسألة إذا كان الإمام (ع) حاضرا مبسوط اليد فلا اشكال في عدم سقوط الخمس بل هو من الضروريات في الجملة وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة حياة الأئمة (ع) والغيبة الصغرى أو غائبا كهذا الزمان عجل الله (تع) انقضائه فالأقوى (ايض‍) عدم سقوطه وهو المعروف بين الأصحاب رضوان الله عليهم ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من الله عز وجل أو من الأئمة صلوات الله عليهم اطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة ودعوى اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا اجماع على الاشتراك واحتمال الاختلاف في الشرائط كما عن صاحب الذخيرة مدفوعة بما يدفع به هذه الدعوى بالنسبة إلى كل حكم يستفاد من خطابات الكتاب والسنة المختصة وضعا وإرادة بالمشافهين دون غيرهم
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572