إلى طائفة باعتبار مفهوم عام لجميع ما يقرض له من الافراد كما في قولك المال الفقراء لكن يمكن التعضى عن هذا كله بان الاختصاص (المط) ظاهر في الملك مع قابلية المختص للملكية والمختص به للمالكية فليس الملكية معنى مجازا للام بل هو مقتضى اطلاق الاختصاص مع أن المعنى الموجب للتشريك بين المتعاطفين إرادة الملكية موجود بعينه عند إرادة الاختصاص فإنك إذا قلت المال لزيد وعمرو فالاشتراك انما يفهم من نسبة الملكية إلى المجموع وصيرورة المجموع مالكا واحدا وهذا المعنى بعينه موجود عند إرادة الاختصاص فإذا قال الموصى هذه الضيعة بعد وفاتي لمسجد كذا ومدرسة كذا هذا كله مع أن اللام في لذي القربى للملكية جزما فعطف الطوائف عليه من تكرار المال يفيد كونهم ملاكا (ايض) كيف ولو قلنا بان المراد بيان المصرف لم يفد الآية وجوب اعطاء الإمام (ع) سهمه وكانت الآية غير منافية للاعطاء سهمه إلى الطوائف مطلقا أو من بني هاشم على الخلاف مع أنه يظهر من كثير من الاخبار ان الكتاب ناطق بان لهم في الخمس سهما وانهم جحدوا كتاب الله الناطق بحق كما في رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (ع) وقول أحدهما (ع) فرض الله نصيبا لآل محمد صلى الله عليه وآله فابى أبو بكر ان يعطيهم إلى غير ذلك واما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية لزم وجوب قسمة الخمس على افراد كل صنف وعدم جواز القسمة الا بإذن الجميع وعدم جواز تصرف الملاك قبل القسمة الا باذنهم ووجوب أداء العين وعدم اجزاء القيمة وكل ذلك خلافا مذهبهم ففيه مالا يخفى إذ لزوم الأولين مبنى على إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين والظاهر من الآية سيما بقرينة ابن السبيل إرادة الجنس كما في وقفت على الفقراء وهذا لهم بعد وفاتي واما اللوازم الباقية فمبنية على عدم جواز ضمان المالك للخمس وقد ثبت الجواز بالدليل كما أشرنا سابقا نعم يمكن الاستشهاد على إرادة بيان المصرف وان الطوائف الثلث في حكم مصرف واحد حمل على الملكية أو الاختصاص على وجه الاشتراك واستقلال كل منهما من حيث المصرفية لزم بظاهر الآية التسوية بين الأصناف كما صرح به الحلبي في عبارته المتقدمة مع أن هذا مع علي اطلاقه مما يمكن دعوى القطع بفساده بل يرده مطلقا صحيحة البزنطي على الرضا (ع) أرأيت لو كان صنف من الأصناف أقل وصنف أكثر ما يصنع به قال ذلك إلى الإمام (ع) ليس رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس كيف يعطى على ما يرى (كك) الإمام (ع) ونحوها مرسلة حماد الطويلة الدال على إناطة الاعطاء بمقدار الكفاية بل قد استدل غير واحد بهذه الصحيحة في أصل المسألة وكيف كان فلا ريب في دلالته على عدم وجوب التقسيم أثلاثا بل عدم جوازه أحيانا مع أنه لا يوجد ابن السبيل بل اليتيم في بعض الأوقات والتزام العزل لهما أو خروج هذه الصورة عن اطلاق الآية بعيد جدا مع أن اليتيم إذا اعتبرنا فيه الفقر فلا يظهر وجه لاستقلال كل منهما بالمصرفية فالصرف في اليتيم صرف في الفقير فتثليث القسمة غير واجب ابدا ولم يقل بوجوب التثنية أحد مع أن ابن السبيل غير حاضر غالبا بالنسبة إلى أغلب المكلفين بالخمس نعم يمكن ان يظهر الثمرة في عدم جواز اعطاء كل النصف لغير اليتيم مع وجوده أو ان يلتزم بان المراد بالمساكين خصوص البالغين هذا مع أن الآية مختص بالمشافهين ولا ريب في انحصار الخمس في زمن صدور الآية بما كان يجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله أو يقال إن المراد بالموصول هو ما غنمه جميع المخاطبين لا كل مخاطب ولا يبعد التزام وجوب تقسيم مجموع الخمس الحاصل في يد النبي والامام صلوات الله عليهما والهما على جميع الأصناف بل الاشخاص بل لا ريب في وجوبه بناء على إرادة ما غنمه مجموع المخاطبين لا كل واحد منهم نظرا إلى أن حكمة الخمس رفع حاجتهم بل و (كك) الفقيه إذا وصل إليه مجموع خمس الأموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبي صلى الله عليه وآله فيجب عليه التقسيم على الأصناف بل الاشخاص عندهم وأين هذا من وجوب تقسيم كل خمس من كل مكلف على الطوائف و (الظ) ان التقسيم في الزكاة (ايض) (كك) ويدل على ما ذكرنا في المقامين مرسلة حماد بن عيسى الطويلة وبهذا (ايض) يجاب عن الأخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم فان أكثرها بين وارد في تفسير الآية وبين ظاهر في تقسيم النبي والامام عليهما السلام لأصل الخمس من جميع الاغتنامات إذا حصل بيدهم (ع) مسألة الظاهر اعتبار الفقر في اليتيم كما هو (المش) ويدل عليه ما يستفاد من النصوص من أن شرع الخمس الخلة ويدل على خصوص ما تقدم من بعض فقرات المرسلة الطويلة لحماد ان الله جعل لفقراء قرابة رسول الله (ص) ما أغناهم به عن صدقات الناس ونحوها ما تقدم من رواية ابن طاوس الامرة بدفع الخمس إلى ضعفاء أهل البيت مضافا إلى ما يستفاد من المرسلة وغيرها (من أن الخمس عوض الزكاة فهو لمستحقي الزكاة لولا الهاشمية وما يستفاد منها ومن غيرها صح) (ايض) من أن الامام يعطى أهل الخمس بقدر ما يستغنون به لسنتهم والمفروض ان اليتيم الغنى عنده ذلك فدلت على اختصاصه عن ليس له ذلك وكيف كان فلا ريب في ضعف ما عن الشيخ والحلى من عدم اعتبار الفقر فيه لأجل مقابلته بالفقر في الآية وفيه مالا يخفى سيما بملاحظة أية الزكاة ومن بعض ما ذكرنا يظهر ان حكم ابن السبيل هنا كما مر في الخمس لأدلة البدلية المستفادة من النصوص والفتاوى الدالة على الاتحاد في الحكم والمورد الا في هاشمية المستحق هنا وعدمها هناك نعم ينتقض ذلك بالعدالة عند من اعتبرها هناك واما عند من لا يعتبرها فهذا (ايض) أحد الأدلة عليه حيث إن القول باشتراطها هنا غير معروف القائل واما عدم وجوب النفقة على المعطى فلا يخفى اعتباره هنا (ايض) لأجل ما ذكر ولأجل اشعار التعليلات الواردة هذا إذا قلنا بان وجوب الانفاق عليه لا يخرجه عن الفقر واما على ما اخترناه من أن وجوب الانفاق مع قيام المنفق به على الوجه اللائق يوجب الغناء فلا اشكال وبالجملة فالمختار ما تقدم من التفصيل في الزكاة مسألة إذا كان الإمام (ع) حاضرا مبسوط اليد فلا اشكال في عدم سقوط الخمس بل هو من الضروريات في الجملة وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة حياة الأئمة (ع) والغيبة الصغرى أو غائبا كهذا الزمان عجل الله (تع) انقضائه فالأقوى (ايض) عدم سقوطه وهو المعروف بين الأصحاب رضوان الله عليهم ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من الله عز وجل أو من الأئمة صلوات الله عليهم اطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة ودعوى اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا اجماع على الاشتراك واحتمال الاختلاف في الشرائط كما عن صاحب الذخيرة مدفوعة بما يدفع به هذه الدعوى بالنسبة إلى كل حكم يستفاد من خطابات الكتاب والسنة المختصة وضعا وإرادة بالمشافهين دون غيرهم
(٥٤٩)