به مستفيدا من السرائر نفى الخلاف فيه فاطلاق ان الموات له (ع) محمول على الموات بالأصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك بالاحياء على أحد القولين ولا يزول ملك الإمام (ع) عنه بالاحياء بدون اذنه مثل ما يحييه الكفار والمخالفون نعم ما أحياه الكفار من الموات واخذت عنهم عنوة لان احيائهم له كان قبل تشريع حكم الأنفال ولو فرض احيائهم لشئ من الموات بعد ذلك فغنمه المسلمون ففي ملكه لهم اشكال من عموم أدلة اختصاص الإمام (ع) بالموات ومن عموم ان العام من المفتوحة عنوة للمسلمين نعم لو قلنا بثبوت الاذن من الإمام (ع) لاحياء الكفار (ايض) ملكوتها بالاحياء فيملكها المسلمون بالاغتنام وهو (الظ) من عموم قوله (ع) من أحيى أرضا وإن كان في بعض الأخبار ما يخالفها ثم إنه قد يشكل الفرق بين الموات التي باد أهلها وبين مال من لا وارث له فان المناط إن كان هو معروفية المالك الميت في الثاني دون الأول ففيه انه تقييد ليس في شئ من أدلتهما وإن كان هو العلم بانقطاع الوارث في الثاني دون الأول فهو (ايض) (كك) مع أن العلم مشكل في الثاني والفحص لابد منه في المقامين وبالجملة فالفرق بين الموات التي باد أهلها والحياة التي باد أهلها حيث إن (الظ) كون الثاني مع الاطمينان بعد الوارث داخلا في مال من لا وارث له الذي حكمه الصرف في الفقراء ومع عدمه داخلا في مجهول المالك الذي مصرفه الفقراء (ايض) وتفصيل الكلام ان الموات التي لا مالك لها كالمفاوز لا اشكال في كونها من الأنفال فإنها القدر المتيقن من مورد النصوص ومعاقد الاجماعات واما التي لها مالك معروف مشخص فإن كان ملكه لها بالاحياء ففي باب احياء الموات فيها قولان وان ملكه بناقل اخر (فالظ) عدم خروجها عن ملك مالكها وعن التذكرة الاجماع عليه نعم ظاهر اطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع قد يوهمه الا انه مدفوع بتقييد الموات في بعض الأخبار بكونها باد أهلها وفي بعضها بكونها لا رب لها نعم قد أطلقت الموات في كثير من الاخبار وبقى هنا ما قطع بعدم بقاء مالكها و (الظ) انه من الأنفال لكن الاشكال في أنه مال من لا وارث له أو داخلة في الموات ويظهر الثمرة عند تخصيص الأول بفقراء بلد الميت أو مطلق الفقراء أو خصوص السادة كما احتمله في الرياض في الميراث المذكور وما يعلم بقائه ولا يتمكن من معرفة شخصه ومقتضى اطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع كونها من الأنفال الا ان تقييد الموات في اخبار الأنفال تارة بما باد أهلها واخرى التي لا رب لها يوجب خروج ذلك الا ان يراد بالرب المالك المعروف و (ح) فيقع التعارض بين أدلة مجهول المالك وأدلة الموات الا ان الانصاف انصراف أدلة الطرفين إلى غير المقام وعلى صرف الانصراف ففي الترجيح تأمل ولا يترك الاحتياط ثم إن ظاهر كثير من الاخبار كون مطلق الأرض التي باد أهلها (من الأنفال حتى لو كانت محياة الا انها قيدت في غير واحد من الاخبار بما باد أهلها صح) وخربت (فالظ) حمل المطلق على المقيد لان المقام مقام التحديد بل لا يتوهم عند المنافاة فالأرض المذكورة داخلة في مال من لا وارث له ان ثبت عدم الوارث لأربابها والا مجهول المالك و (ايض) فقد ورد في غير واحد من الروايات ان الأرض التي لا رب لها من الأنفال وظاهره يشمل ما كانت حية من غير احياء قابلة للانتفاع إما لكثرة ورود الأمطار واما لمد الماء من البحر إليه كما في شط البصرة ونحوها سواحل بعض البحار ويؤيده عموم ما دل على أن الأرض كلها للإمام (ع) والحاصل ان اخبار الأرضين المختصة بالامام (ع) قد اطلق في بعضها ان الموات كلها للامام وفي اخر ان له كل ارض لا رب لها وفي ثالث كل ارض باد أهلها وفي رابع كل ارض ميتة أو خربة باد أهلها وفي خامس كل ارض ميتة لا رب لها وفي سادس ان الأرض كلها للإمام (ع) و (الظ) ان أصحابنا قيدوا اطلاق السادس بأحد الثلاثة الأول ثم اطلاق كل منها بواحد من الرابع والخامس وسيجئ ذكر جميع الأخبار تبركا (انش تع) ومنها رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ولا خلاف ظاهرا في كونها من الأنفال في الجملة ويدل عليه مضافا إلى مرسلة حماد المتقدمة ما عن العياشي بسنده إلى داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال قلت واما الأنفال قال بطون الأودية ورؤس الجبال والآجام والمعادن وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل ارض ميتة قد جلى أهلها وقطايع الملوك وبسنده (ايض) عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال لنا الأنفال قلت وما الأنفال قال منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد أهلها فهو لنا وفي مرفوعة أحمد بن محمد ورواية ابن مسلم الاقتصار على بطون الأودية ورؤس الجبال ولا يبعد عدم القول بالفصل بين الثلاثة وهل هي مختصة بالامام (ع) ولو كانت من الأرض المملوكة لغير الإمام (ع) من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة مقتضى اطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك مضافا إلى أنه مقتضى جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الاخبار قسيما للأرض المختصة به (ع) اذلو اختصت بالموجود منها في ارض الإمام (ع) لم يكن وجه لعدها من الافعال بل هي (ح) في كل ارض تابعة لها خلافا في رؤوس الجبال للمحكى عن المعتبر والسرائر والمدارك وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر ولعله لعدم نهوض الاخبار لاثبات حكم مخالف للأصل وفيه بعض الغض عن منع مخالفته للأصل (مط) ان الاخبار ناهضة ولو بمعونة اطلاق فتوى الأصحاب كما نسبه إليهم في المدارك كما عن الذخيرة وحمله على ما في الأرض المختصة به (ع) ينافي جعله قسما مستقلا وخلافا في الأخيرين لما ذكر وتوقف في الأخير منهما الفاضلان في المنتهى والمعتبر ثم إن الثمرة في رؤوس الجبال وبطون الأودية قليلة لكونهما غالبا مواتا والآجام جمع أجمة كقصبته يجمع على أجمع كقصب والآجام جمع (ايض) أو جمع جمع والأجمة كما في الروضة الأرض المملوة قصبا ونحوه كما في الروضة وفي حاشيتها للمدقق الخوانساري انه المعروف في معناها وفي القاموس انها الشجر الكثير الملتف وكانه سقط منه لفظ ذات انتهى وكيف كان فالمراد ان الأرض المستأجمة نفسها بما فيها من الأنفال نظير رؤوس الجبال وبطون الأودية لا نفس القصب والشجر وإن كان ذلك مما يدل عليه ظاهر لفظ القاموس كالمحكى عن المصباح المنير وكيف كان فالأقوى ان الأرض المستأجمة للامام كالموات أو هي منها فإذا وقعت في ملك مالك لم يملكها بل ملكها الإمام (ع) نعم لو استوجمت شئ من الأرض المملوكة لشخص خاص أو مطلق المسلمين فالأقوى عدم صيرورته للإمام (ع) بل هو نظير ما لو ماتت بغير الاستجام فإنه قد مر انها لا تخرج عن ملك مالكها بالموت الا إذا كان ملكها بالاحياء على قول لا يبعد عدم خروجها عن الملك إذا كان موتها بالاستيجام ولو على ذلك القول ؟؟ يخص القائل بكون الموت مخرجا عن ملك المحيى ما كان على وجه لا ينتفع به لا مثل الاستيجام ومما كما ذكرنا يظهر وجه تخصيص الآجام بالذكر في النصوص والفتاوى
(٥٥٤)