كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٢
أبى حمزة الواردتين فيمن تعذر الوصول إلى مالكه فبرواية داود بن يزيد انى قد أصبت مالا قد خفت منه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت عنه فقال له أبو عبد الله (ع) لو أصبت صاحبه كنت تدفعه إليه فقال أي والله فقال والله ماله صاحب غيري قال فاستحلفه ان يدفعه إلى من يأمره مخلف قال فاذهب واقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت فإذا لم تكن تلك الأخبار سليمة في مواردها وهو المال المتميز فكيف يتعدى منها إلى المختلط واعلم أن المحكي عن الأردبيلي في كتاب اللقطة وعن المجلسيين ان هذا القسم الثالث هو المشهور برد المظالم وزاد الأخيران القسم الرابع أقول ويدخل فيه (ايض‍) ما استقر في الذمة من الأموال وإن كان حقيقة الرد لا يصدق الا على الأولين ويشكل فيما لو أوصى به ولم يعلم مراده وجعلنا المصرف مختلفا القسم الرابع ان يكون مجهول القدر تفصيلا مع الجهل بالمالك ولو في قوم محصورين والمشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه وحلية الباقي وعن الغنية الاجماع عليه للمروى عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ورواية الحسين بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال إن رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا اعرف حلاله عن حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل وفيما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد رضوان الله عليهم عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال اتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال انى اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه و الحرام وقد اختلط فقال علي (ع) تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال وعن المفيد (ره) في الزيادات انه ارسل عن الصادق (ع) عن رجل اكتسب من حلال وحرام ثم أراد التوبة عن ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام قال يخرج منه الخمس وقد طاب ان الله طهر الأموال بالخمس و ظاهرها كظاهر الرواية الأول بل صريحها ان المراد بالخمس معناه المتعارف ومصرفه المصرف المعهود وهو (المش‍) بل نسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب بل هو (ظ) الرواية الثانية (ايض‍) بعد دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس ولا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعة في زمان الصادق (ع) وإن كان كلامه (ع) حكاية لكلام أمير المؤمنين (ع) الا ان ذكره في مقام بيان الحكم يدل على إرادة ما هو ظاهر الكلام عند المخاطب حين الخطاب واما الرواية الثالثة فالانصاف انها ليست ظاهرة في ذلك لو لم نقل بكونها ظاهرة في إرادة المعنى اللغوي أعني الكسر الخاص من المال كما في أية الغنيمة بل انما اطلق لفظ الخمس مضافا إلى المال سيما بملاحظة الامر بالتصدق (فان التصدق صح) وإن كان قد نسب إلى الخمس في بعض الأخبار إلى أن اطلاقه منصرف إلى الصدقة المقابلة للخمس بل انصرافه أقوى من انصراف لفظ الخمس المذكور بعده إلى الحق الخاص بل امره (ع) بالتصدق من دون طلب نصفه المختص قرينة على عدم إرادة الحق الخاص واحتمال اذنه (ع) في صرف حقه المختص إلى شركائه مدفوع مضافا إلى ظهور الكلام في الفتوى دون الاذن بان التعليل ظاهر في كون الحكم من باب الفتوى لا الاذن لخصوص السائل الا ان هذا كله مدفوع بظهور قوله (ع) في ذيل الرواية فان الله قد رضي من الأشياء بالخمس ومن المعلوم ان غير الخمس المصطلح غير معهود في الأشياء وكيف كان فلا اشكال في المسألة بعد المرسلة المنجبرة برواية ابن مروان المتقدمة المعتضدة بظاهر فتوى الأصحاب مع اعتضاده بالاحتياط اللازم مراعاته في مثل المقام لو فرض عدم اطلاق يركن إليه الا انه مبنى على القول بعدم حرمة مثل هذه الصدقة لو لم يكن خمسا على بني هاشم إما لو قلنا به أو احتملناه احتمالا لا يرفع بظواهر أدلة الحلية من العمومات والخصوصات دار الامر بين محذورين ولم يكن احتياط في البين لكن عرفت ما هو المعنى عن الاحتياط في المسئلتين ثم إن ظاهر بعض الأخبار حلية المال المختلط بالحرام مع عدم التعرض لوجوب اخراج شئ منه أكثرها في المال المختلط بالربا مثل هشام بن سالم وروايتي الحلبي المرويان في باب الربا من الكافي وبعضها في غير الربا مثل ما رواه في الكافي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب مالا من عمل بنى أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله (ع) ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال وان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا باس ويمكن التفصي عن اخبار الربا بما ربما يستظهر من ذيلها من كون مورث الرجل كان يأكل الربا وقد دلت هذه الأخبار وغيرها وذهب بعض الأصحاب على حليتها ولذا قيد في بعض اخبار الكبائر اكل بكونه بعد البينة إشارة إلى قوله (تع‍) فمن جاءه بينة من ربه فانتهى فله ما سلف و (ح) فهذه الأخبار أخص من اخبار وجوب الخمس نعم يظهر من محكى السرائر وجوب الخمس في المال الذي يعلم أنه فيه الربا (ايض‍) واما موثقة سماعة فيحتمل ان يكون نفى الباس عن التصدق من المال المختلط بل سائر التصرفات في الجملة ولو بعد التخميس في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال حيث لا يجوز منه التصدق في بعض الصور فضلا عن تصرف اخر وكيف كان فالرواية ليست نصا في حلية جميع المال المختلط حتى لا يقبل التقييد باخبار المسألة التي هي أخص منه مع مخالفة حلية الجميع للقاعدة المقررة من وجوب الاجتناب عن المشتبه في المحصورة امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إذا علم ولو اجمالا في أمور محصورة ثم لو ظهر المالك بعد اخراج الخمس فهل يضمن الدافع كما صرح به الشهيدان في الروضة والبيان أم لا كما عن الرياض والمدارك والذخيرة قولان عن قاعدة اليد وكون الاذن في التخميس في مقام بيان سبب إباحة التصرف في الباقي فلا يفيد رفع الضمان نعم غايته رفع الاثم مضافا إلى النص بالضمان في أمثاله من التصدق بمجهول المالك اللقطة ومن أن ظاهر التعليل في قوله (ع) ان الله رضي من الأموال بالخمس ان ولاية الخليط المجهول مالكه انتقل مع جهل المالك إلى الله سبحانه وقد رضي عن الخليط بالخمس فاخراجه مطهر للمال ومبرئ للذمة بحكم المراضاة الحاصلة بين مالك الحلال وبين الشارع تقدس ذكره وهذا بخلاف مسألة التصدق بمجهول المالك واللقطة فان (الظ) ان التصدق بهما انما هو عن صاحبه بإذن من الشارع
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572