أبى حمزة الواردتين فيمن تعذر الوصول إلى مالكه فبرواية داود بن يزيد انى قد أصبت مالا قد خفت منه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت عنه فقال له أبو عبد الله (ع) لو أصبت صاحبه كنت تدفعه إليه فقال أي والله فقال والله ماله صاحب غيري قال فاستحلفه ان يدفعه إلى من يأمره مخلف قال فاذهب واقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت فإذا لم تكن تلك الأخبار سليمة في مواردها وهو المال المتميز فكيف يتعدى منها إلى المختلط واعلم أن المحكي عن الأردبيلي في كتاب اللقطة وعن المجلسيين ان هذا القسم الثالث هو المشهور برد المظالم وزاد الأخيران القسم الرابع أقول ويدخل فيه (ايض) ما استقر في الذمة من الأموال وإن كان حقيقة الرد لا يصدق الا على الأولين ويشكل فيما لو أوصى به ولم يعلم مراده وجعلنا المصرف مختلفا القسم الرابع ان يكون مجهول القدر تفصيلا مع الجهل بالمالك ولو في قوم محصورين والمشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه وحلية الباقي وعن الغنية الاجماع عليه للمروى عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ورواية الحسين بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال إن رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا اعرف حلاله عن حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل وفيما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد رضوان الله عليهم عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال اتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال انى اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه و الحرام وقد اختلط فقال علي (ع) تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال وعن المفيد (ره) في الزيادات انه ارسل عن الصادق (ع) عن رجل اكتسب من حلال وحرام ثم أراد التوبة عن ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام قال يخرج منه الخمس وقد طاب ان الله طهر الأموال بالخمس و ظاهرها كظاهر الرواية الأول بل صريحها ان المراد بالخمس معناه المتعارف ومصرفه المصرف المعهود وهو (المش) بل نسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب بل هو (ظ) الرواية الثانية (ايض) بعد دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس ولا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعة في زمان الصادق (ع) وإن كان كلامه (ع) حكاية لكلام أمير المؤمنين (ع) الا ان ذكره في مقام بيان الحكم يدل على إرادة ما هو ظاهر الكلام عند المخاطب حين الخطاب واما الرواية الثالثة فالانصاف انها ليست ظاهرة في ذلك لو لم نقل بكونها ظاهرة في إرادة المعنى اللغوي أعني الكسر الخاص من المال كما في أية الغنيمة بل انما اطلق لفظ الخمس مضافا إلى المال سيما بملاحظة الامر بالتصدق (فان التصدق صح) وإن كان قد نسب إلى الخمس في بعض الأخبار إلى أن اطلاقه منصرف إلى الصدقة المقابلة للخمس بل انصرافه أقوى من انصراف لفظ الخمس المذكور بعده إلى الحق الخاص بل امره (ع) بالتصدق من دون طلب نصفه المختص قرينة على عدم إرادة الحق الخاص واحتمال اذنه (ع) في صرف حقه المختص إلى شركائه مدفوع مضافا إلى ظهور الكلام في الفتوى دون الاذن بان التعليل ظاهر في كون الحكم من باب الفتوى لا الاذن لخصوص السائل الا ان هذا كله مدفوع بظهور قوله (ع) في ذيل الرواية فان الله قد رضي من الأشياء بالخمس ومن المعلوم ان غير الخمس المصطلح غير معهود في الأشياء وكيف كان فلا اشكال في المسألة بعد المرسلة المنجبرة برواية ابن مروان المتقدمة المعتضدة بظاهر فتوى الأصحاب مع اعتضاده بالاحتياط اللازم مراعاته في مثل المقام لو فرض عدم اطلاق يركن إليه الا انه مبنى على القول بعدم حرمة مثل هذه الصدقة لو لم يكن خمسا على بني هاشم إما لو قلنا به أو احتملناه احتمالا لا يرفع بظواهر أدلة الحلية من العمومات والخصوصات دار الامر بين محذورين ولم يكن احتياط في البين لكن عرفت ما هو المعنى عن الاحتياط في المسئلتين ثم إن ظاهر بعض الأخبار حلية المال المختلط بالحرام مع عدم التعرض لوجوب اخراج شئ منه أكثرها في المال المختلط بالربا مثل هشام بن سالم وروايتي الحلبي المرويان في باب الربا من الكافي وبعضها في غير الربا مثل ما رواه في الكافي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب مالا من عمل بنى أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله (ع) ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال وان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا باس ويمكن التفصي عن اخبار الربا بما ربما يستظهر من ذيلها من كون مورث الرجل كان يأكل الربا وقد دلت هذه الأخبار وغيرها وذهب بعض الأصحاب على حليتها ولذا قيد في بعض اخبار الكبائر اكل بكونه بعد البينة إشارة إلى قوله (تع) فمن جاءه بينة من ربه فانتهى فله ما سلف و (ح) فهذه الأخبار أخص من اخبار وجوب الخمس نعم يظهر من محكى السرائر وجوب الخمس في المال الذي يعلم أنه فيه الربا (ايض) واما موثقة سماعة فيحتمل ان يكون نفى الباس عن التصدق من المال المختلط بل سائر التصرفات في الجملة ولو بعد التخميس في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال حيث لا يجوز منه التصدق في بعض الصور فضلا عن تصرف اخر وكيف كان فالرواية ليست نصا في حلية جميع المال المختلط حتى لا يقبل التقييد باخبار المسألة التي هي أخص منه مع مخالفة حلية الجميع للقاعدة المقررة من وجوب الاجتناب عن المشتبه في المحصورة امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إذا علم ولو اجمالا في أمور محصورة ثم لو ظهر المالك بعد اخراج الخمس فهل يضمن الدافع كما صرح به الشهيدان في الروضة والبيان أم لا كما عن الرياض والمدارك والذخيرة قولان عن قاعدة اليد وكون الاذن في التخميس في مقام بيان سبب إباحة التصرف في الباقي فلا يفيد رفع الضمان نعم غايته رفع الاثم مضافا إلى النص بالضمان في أمثاله من التصدق بمجهول المالك اللقطة ومن أن ظاهر التعليل في قوله (ع) ان الله رضي من الأموال بالخمس ان ولاية الخليط المجهول مالكه انتقل مع جهل المالك إلى الله سبحانه وقد رضي عن الخليط بالخمس فاخراجه مطهر للمال ومبرئ للذمة بحكم المراضاة الحاصلة بين مالك الحلال وبين الشارع تقدس ذكره وهذا بخلاف مسألة التصدق بمجهول المالك واللقطة فان (الظ) ان التصدق بهما انما هو عن صاحبه بإذن من الشارع
(٥٤٢)