منها ما ورد في صحيحة الفضلاء من أنه هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم تؤدوا إلينا حقنا وما عن اكمال الدين انه مما ورد على الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى قدس الله سرهما في جواب مسائله إلى صاحب الدار (ع) قال واما ما سئلت عنه من أمر من يستحل في يده من أموالنا ويتصرف فيه بتصرفه من ماله عن غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصمائه فقد قال النبي صلى الله عليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله (تع) ملعون على لساني ولسان كل بنى مجاب ويؤيده (ايض) جميع ما ورد في حل المناكح الشيعة ليطيب لهم الولادة وإن كانت ظاهرها مختصة بخمس الغنائم أو الأنفال واما لو تصرف مع عدم الضمان ولا بينة عدم الاعطاء فمقتضى القاعدة واخبار عدم حل اشتراء الخمس وإن كان هو عدم جواز البيع وفساده في مقدار الخمس الا ان (الظ) مما تقدم من روايات دفع القيمة الظاهرة في عدم ضمان البايع حين البيع بل جهله وكذا بعض ما ورد في صورة الغرم على عدم الاعطاء هو الجواز واشتغال الذمة إن كان التصرف بالاتلاف وتعلق الخمس بالعوض إن كان معاوضة مجردة عن المحابات والا فكالاتلاف في مقدار المحابات أو في المجموع والمسألة محل الاشكال لعدم دليل يوجب الاطمينان في مقابل الأصول العقلية والنقلية المانعة عن التصرف في مال الغير نعم المعاملات الواردة على العين التي حصل فيها الربح في عام التجارة كأنه خارج عن محل الكلام لاجماعهم ظاهرا على جواز تأخير اخراج خمس الأرباح إلى السنة وان علم بعدد تجدد مؤنة أو خسارة على ما يقتضيه اطلاق كلامهم في التوسعة وإن كان في تعليل التأخير بالاحتياط إشارة إلى عدم الجواز مع العلم إذ لا يبقى معه الاحتياط ولا شك ان الربح يصير متعلقا للخمس بمجرد الظهور دون الانضاض على الأقوى فيلزم من ذلك إما وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المكلف التجارة بماله و (الظ) انه لم يلتزم به أحد لا فتوى ولا عملا واما اشتراك المستحقين مع المالك في الربح الحاصل من المال المشترك وفي الخسارة التي تتفق فيه لان مقتضى عدم وجوب الغرل والاذن في التصرف فيه في جملة المال و (الظ) انه كسابقة مخالف للفتوى والعمل لاستقرارهما ظاهرا على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح وإن كان لهم حق متجدد فيه كما في عامل القراض نعم ظاهر بعض مشايخنا بل صريحه انه لو ربح خمسين في مائة ثم اشترى بالمائة والخمسين وخسر في تجارته خمسين وزع الخسارة على الربح ورأس المال لكنه ضعيف لما سيجئ فتعين ان يكون الاذن في التجارة فيه على وجه التجارة في مال القراض بعد ظهور الربح نعم لو عاوضه لا للتجارة والاستفادة استحق من الثمن بنسبته إلى العين كما في الكنز المبيع في الرواية المتقدمة والسر في ذلك أن الدليل انما دل على وجوب الخمس في الفائدة الحاصلة من التجارة مثلا وقد عرفت سابقا في مسألة عدم استقلال كل ربح بحول ان الصناعة الواحدة في حكم عمل واحد بل عرفت ان الاستفادات المتعددة وان اختلفت ولم تتحدد عرفا الا ان موضوع وجوب الخمس فيها هو مجموع ما استفاد لا كل جزء مما استفاد ولو باستفادة مستقلة ولذا قوينا وجوب اخراج مؤنة سنة المجموع التي تدخل بظهور أولها وينتهى بانتهاء اخرها من ذلك المجموع و (ح) فالغنيمة هي الحاصلة من ذلك المجموع والمخرج منها مؤنة السنة ومن البين ان إضافة الفائدة إلى التجارة الواحدة المستمرة المشتملة على المعاوضات المترامية انما هي ملاحظة رأس المال الموجود في المعاملة الأولى نعم إضافة كل فائدة التجارة (التي حدثت انما هي بملاحظة رأس المال الموجود في تلك المعاملة ومتعلق الخمس هي الفائدة صح) بالمعنى الأول دون الثاني فيجب ان يخمس هذه الفاندة والفائدة بهذا المعنى لا تستقر الا بعد تمام الحول فصدق (الفائدة بهذا المعنى على الحاصل في أول الحول مراعى بعدم حصول خسران يوجب زوال صدقها بهذا صح) المعنى نعم بالمعنى الثاني أعني الإضافة إلى التجارة التي حصلت فيه لا يزول صدقها ولو تلف جميع المال وكذا الكلام في الفائدة الحاصلة من ضم مكاسب مختلفة في الحول فان المتعلق للخمس هو كلي الفائدة التي هي محل اخراج المؤنة واستقرارها مشروط بعدم حصول الخسارة في بعضها نعم لو قلنا إن كل فائدة تحصل في تجارة واحدة فيحصل الشركة فيه ثم إذا ربح في تجارة يوضع من الربح المتجدد مقدار ما يختص حصة الخمس ثم يخمس باقيه المختص بمجموع رأس المال وأربعة أخماس الربح فيحصل الشركة وهكذا نعم هذا لازم من جعل كل فائدة فائدة متعلقا للخمس ويحسب مؤنة السنة منه مختصة أو موزعة عليها وعلى غيرها السابق أو اللاحق فعلى هذا لو ربح ستمائة ووضع المؤنة فيها ثم أتجر بالخمسمائة فربح خمسمائة فصارت ألفا وجب عليه المائة من الخمسمائة الأولى وشارك الخمسمائة الثانية بالنسبة فاستحق مائة منها ويجب على المالك الخمس من الأربعمائة الباقية وهو ثمانون فيستحق أهل الخمس مائتين وثمانين وعلى ما ذكرنا فيستحقون مأتين الا ان يلتزم على هذا التقدير بما ذكرنا (ايض) الاجماع أو سيرة أو لا يقول بتعلق الخمس في المكاسب بالعين بل على نحو تعلق الزكاة وجوبا أو استحبابا بمال التجارة ثم بما ذكرنا يظهر ان عدم استحقاق أهل الخمس ما يختص بربحهم من الربح المتجدد بين ان يضمن التاجر الخمس بعد ظهور الربح أو لا يضمنه أو لا يبنى على عدمه نعم لو عارضه في غير تجارة الحول بانيا على عدم الخمس جاء فيه مقتضى القاعدة من رجوع أهل الخمس إلى المشترى مع عدم الإجازة فيرجع هو إلى البايع بما يخصه من الثمن ان لم يختر الفسخ لتبعض الصفقة ومثله ما وقع في الحول فيما إذا علم بزيادة الربح الأول عن المؤنة وقلنا بفورية الاخراج (ح) بالمعنى الأعم الشامل للضمان كما هو المحتمل قريبا نظرا إلى تعليلهم جواز التأخير بكونه احتياط للمكلف الدال على عدم الجواز إذا لم يتحقق الاحتياط كما في صورة العلم بعدم تجدد زيادة المؤنة وعدم حصول المؤيد بجريان دليل فورية الزكاة التي أجروها في خمس غير المكاسب في خمسها (ايض) نعم ادعى في المناهل ظهور عدم الخلاف في التوسعة حتى في هذه الصورة لكن التعويل عليه في مقابل أدلة الفور مشكل ثم إنه قدر في مسألة عدم اشتراط الحول في المؤنة انه يحتمل ان يكون قولهم يجوز تأخير الخمس احتياطا ليس معناه عدم وجوب الخمس واقعا الا في الفاضل عما سيصير مؤنة له في الواقع فإذا وقع قبل الحول وتجدد مؤنة فقد يتعسر استرداده عن المستحق لان تعسر الاسترداد المتفق أحيانا ليس أمرا ملحوظا حتى يحتاط للحذر عنه بل معنى الاحتياط الحذر عن خسارته بدفع الخمس قبل تجدد تلك المؤنة والمفروض انه خمس واجب واقعا و (ح) فظاهر هذا الكلام ان الخمس يجب واقعا عن حين ظهوره إلى تمام حوله فكل زمان يراد اخراجه فيلاحظ المؤنة بحسب حاله بالنسبة إلى ذلك الزمان فلو كان فوريا كسائر ما فيه الخمس كان اللازم (ايض) ملاحظة المؤنة في زمان وجوب التعجيل وربما يؤيد ذلك أن ظاهر معنى التوسعة هو الوجوب الواقعي المنجز من أول الوقت إلى اخره لا الوجوب في أوله خاصة مع كونه متزلزلا ومراعا بعدم تجدد زيادة مؤنة مسألة المعروف بين الأصحاب ان الخمس يقسم ستة أقسام
(٥٤٥)