كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٥
والتزويج والخادم وأثاث البيت والكبت وغير ذلك مما يعد مؤنة عرفا وفي الغنائم ان (الظ) ان تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤنة كاشتراء الضيعة لأجل المستقل و (الظ) انه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين و (كك) اقتناء أثاث أولاد الانعام لذلك وقد قيد ذلك في بعض الفتاوى ومعاقد الاجماع بالاقتصاد فان أريد به فيما يقابل الاسراف فلا مضائقة وان أريد به التوسط ففي اعتباره نظر بل يمكن (الت‍) في بعض افراد الاسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال وإن كان شرعا (كك) لدخوله عرفا في المؤنة لكن الأقوى خلافه ثم إنه قد عد جماعة من المؤنة الهبة والصلة والضيافة اللائقة بحاله و استقرب سيد مشايخنا في المناهل التفصيل بين ما إذا كان لازما عليه شرعا أو عادة وبين ما يكون مخيرا فيه فلا يكون واجبا ولا عادة فاستقرب عدم وضع ما كان من قبيل الثاني وفيه نظر بل لا يبعد الوضع إذا كان لغرض صحيح في نظر العقلاء يوجب استحسان وقوعه منه وان لم يبلغ حد اللزوم عادة والأصل في ذلك أن اطلاق المؤنة منصرف إلى المتعارف فيختص بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه ومعاده على وجه التكميل الغير الخارف عن المتعارف بالنسبة إليه فيستثنى لاداني الأغنياء من حيث الغناء والشرف التصدقات المندوبة المتعارف لأمثال بناء المساجد فضلا عن الهدايا والتحف للسلاطين لغير غرض ملزم وإن كان حسنا ثم إنه لا اشكال ولا خلاف ظاهرا في أن مقابل الدين الذي يستدنيه عام الاكتساب تابع لما يصرف فيه فان صرف في مؤنة أصل الاكتساب أو لمؤنة نفسه بالمعنى المتقدم فهو مستثنى من الربح ووجهه واضح وإن كان لغير ذلك مما أخرجه من الربح لم يحسب من المؤنة كاشتراء ضيعة فظاهر جماعة عدم استثنائه حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه وهو مشكل لان ابراء الذمة من الدين محسوب من المؤنة عرفا وإن كانت الاستدانة لا للحاجة وإن كان لمجرة ولذا يجب أداء الدين السابق من مؤنة هذه السنة وان لم يكن لمؤنة هذه السنة واما الدين السابق على عام الاكتساب فإن كان لمؤنة عام الاكتساب سواء كان كالمقارن أو لا فإن لم يتمكن من وفائه الا في هذا العام أو تمكن ولم يؤد مع عدم بقاء مقابلة إلى هذا العام أو مع بقائه و احتياجه إلى ذلك المقابل بحيث لو أداه سابقا احتاج إلى تحصيله في هذا العام (فالظ) انه (كك) لأنه من المؤنة وان لم يتمكن من وفائه قبل هذا أو كان الوفاء باقيا إلى هذا العام مع عدم الاحتياج إليه في نظام امره ففي احتسابه من المؤنة وان قلنا بورود المؤنة على الربح دون غيره مما لا يتعلق به الخمس اشكال لعدم وضوح كونه من مؤنة هذه السنة وان وجب اخراجه فيها ولو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس ففي وجوب اخراج المؤنة منه أو من الربح أو منهما أوجه بل قيل أقوال خيرها أوسطها وفاقا للشهيد والمحقق الثانيين وصاحبي المدارك الذخيرة وشارح المفاتيح بل هو مقتضى ظاهر كل من عبر عن عنوان هذا القسم في فتواه أو معقد اجماعه بما يفضل من الأرباح عن مؤنة السنة لأصالة البراءة ولأنه (الظ) من قوله الخمس بعد المؤنة بل هو مقتضى اطلاق المؤنة الشامل لمؤنة التحصيل اذلا خلاف ظاهرا في أن مؤنة التحصيل مستثنى من الربح لا غير ولقوله (ع) في رواية النيسابوري المتقدمة الواردة فيما بقى من اكرار الحنطة بعد اخراج العشر ومؤنة الضيعة حيث قال لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته فان (الظ) ان قوله مما بيان لقوله منه مضافا إلى ترك الاستفصال في الجواب و (الظ) قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة ومن كانت ضيعته لا يقوم بمؤنته فليس عليهم نصف السدس (الخ) والتحقيق انه كان المال الأخر مما يحتاج إليه في الاكتساب كراس المال في التجارة وما يحتاج إليه في الزراعة فلا ينبغي الاشكال في عدم كون المؤنة وكذا لو كان مما لا يحتاج ولكن لم تجر العادة بالانفاق وكدار لا يحتاج إليها وكالزائد عن مقدار الحاجة من رأس المال (فالظ) انه (كك) (ايض‍) وإن كان مما جرت العادة بصرفه في المؤنة كمقدار من الحنطة والادام أو نحو ذلك (فالظ) عدم وضع ما قابله من الربح من المؤنة عرفا ما يحتاج إليه مما عدا ذلك ولذا يكتفى بالدار الموروث ونحوها وان لم تجر عادة في صرفها ففيه اشكال نظرا إلى أن جميع ما ذكر للقول الأول لا (يخ) عن مناقشة لقوة احتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج إلى اخذ المؤنة من الربح فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخروج عن اطلاقات الخمس لانحصار المأخذ فيه مشكل بل (الظ) عن كثير من الاخبار وجوب تخميس أصل ما يستفاد كما هو مقتضى اطلاق قوله في الرواية المتقدمة ان الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانيق فلنا منه دانق وقوله في رواية ابن طاوس المتقدمة ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا واكلوا أربعة إلى غير ذلك فيكون وضع المؤنة رخصة مشروعة لدفع الضرر ومشقة التكليف والمسألة محل اشكال الا ان الأصل و (الظ) يعنى ظاهر النصوص والفتاوى يقتضى القول الأول خلافا للمحقق الأردبيلي والفاضل القمي في الغنائم فاختار الأول لكن عبارة الأردبيلي غير مطلقة حيث قال فيما حكى عنه (الظاهر أن اعتبار المؤنة عن الأرباح انما هو على تقدير عدم غيرها فلو كان عنده ما يمون؟ به من الأموال التي تصرف في المؤنة عادة (فالظ) عدم اعتبارها فيما فيه الخمس وصح) الظاهر أنه احترز عن الأموال التي تصرف في المؤنة عادة في المؤنة كأصل المال في التجارة وإن كان كثيرا يكفيه التجارة ببعضه ونحو ذلك وقد صرح الثاني باختصاص الاشكال بالمال الأخر المستعد للصرف دون مثل رأس المال ولم اقف على قائل بالثالث ولعل وجهه ان تخصيص المؤنة بأحدهما دون الأخر ترجيح بلا مرجح فيؤخذ منهما بالنسبة ثم انك قد عرفت انه لو أسرف في المؤنة احتسب عليه لان المستثنى هي المؤنة المتعارفة فما أتلف واضاعه فعليه غرامة ما فيه من حق السادة وقد صرح العلامة والشهيدان والمحقق الثاني بأنه توفير حسب له بل استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤنة المتعارفة فالخمس انما يتعلق بما عداها فمن كانت مؤنته المتعارفة مأة فالمستثنى من الربح هي المأة سواء أنفقها أم زاد عليها أم نقص منها وفيه اشكال لان (الظ) من المؤنة في الاخبار ما أنفق بالفعل على غير وجه الاسراف وليس المراد منه مقدار المؤنة المتعارفة حتى لا يتعلق بها الخمس سواء صرفت أم لم تصرف فقولهم في فتاويهم ومعاقد اجماعهم ما يفضل عن مؤنة السنة ما يبقى بعد ما صرف في المؤنة المتعارفة لا ما عدا مقدار المؤنة المتعارفة لان المؤنة المتعارفة يختلف باختلاف الانفاقات وليس أمرا منضبطا حتى يلاحظ استثناؤه فكلما وقع فيها في الخارج فهو منها ولو تبرع متبرع بمؤنة (فالظ) عدم وضع مقدار المؤنة لما سيجئ من العبرة بما ينفقه فعلا بل كذلك لو اختار المؤنة كلا أو بعضا من المال الأخر الغير المخمس فليس له الانذار من الربح وما تقدم من اختيار اخراج المؤنة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح لا استثناء مقابل المؤنة من الربح وان أخرجها من غيره أو اسقطها مسقط تبرعا أو تركها الشخص تقتيرا وقولهم إن الخمس فيما يفضل معناه ما يفضل عما ينفقه
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572