الحكم في الأرباح (ايض) الآية الشريفة إما بنفسها بناء على أن الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة كما هو صريح كل من استدل بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير الغنائم كالشيخين والطبرسي وابن زهرة ونسب في الحدائق عموم الغنيمة في الآية إلى جميع الأصحاب الا الشاذ وفي الرياض في حكم الخمس في زمان الغيبة دعوى الاجماع واستفاضة الاخبار على عموم الغنيمة في الآية واما بضميمة الأخبار الواردة مثل رواية مؤذن بنى عبيس ومكاتبة ابن مهزيار المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الأرباح وما ورد عن ابن عبد المطلب سن في الجاهلية أمورا اجراها الله في الاسلام منها انه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله (تع) واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية فان اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له اجراء سنة عبد المطلب في الاسلام وما عن زرارة وأبى بصير وابن مسلم قالوا له ما حق الإمام (ع) في أموال الناس قال الفئ والانفال والخمس وكل ما دخل منه في الأنفال أو خمس أو غنيمة فان لهم خمسه فان الله عز وجل يقول واعملوا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا فما وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه وعن الرضوي بعد ذكر الآية ان كل ما افاده الناس فهو غنيمة وما رواه الصفار في بصائر الدرجات وقد تقدم ذكرها في مسألة وجوب الخمس في أرباح المكاسب مسألة المشهور بين الأصحاب ان المنتسب بالام إلى هاشم يحرم عليه الخمس ويحل له الزكاة لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم ولا في حقيقة عنوان الهاشمي فتحل له الصدقة بمقتضى ما دل من الأخبار الكثيرة على إناطة الحلية والحرمة بهذين العنوانين إما ما دل على الإناطة بأولهما كثير جدا واما ما دل على إناطة الحكم بالثاني فقوله (ع) في موثقة زرارة يا ابن فضال لو كان عدا ما احتاج هاشمي ولا مطلبي ان الله (تع) جعل في كتابه لهم (سعتهم صح) ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لاحد منهم الا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة الخبر ولا ينافي ذلك إناطة الحكم في بعض الأخبار بال محمد صلى الله عليه وآله وفي بعضها باهل بيته وفي ثالث بقرابته صلى الله عليه وآله لأن هذه العناوين بعد تسليم صدقها على محل النزاع ثم انصرافها إلى ما تعهد يجب ان يراد منها خصوص مصاديق العناوين المتقدمين مع اشتمال أكثر هذه الأخبار على أن المراد بهذه العناوين من تحرم عليه الصدقة ثم (الظ) ان عدم انتباء المسألة على كون ولد البنت ولدا حقيقة كما زعمه في الحدائق حتى يلزم كل من قال بالحقيقة باستحقاقه للخمس حتى تخيل ان القائلين بالاستحقاق هنا كثير وان لم ينسب إلى السيد المرتضى لما عرفت من أن المستفاد من الاخبار ان المناط الانتساب إلى هاشم و (الظ) منه الوصول إليه بالأب ولفظ بني هاشم منصرف إلى القبيلة المنتسبة إليه بهذا المعنى وان سلمنا انه حقيقة في الأعم بدليل الاستعمال في قوله (تع) يا بنى ادم ويا بني إسرائيل فان الظاهر أن بني هاشم عرفا مثل بنى تميم يتبادر القبيلة المنتسبة إليه (فالظ) منه ما يرادف الهاشمي ولأجل ما ذكرنا من عدم التلازم ذهب كثير من القائلين في باب التوقف بان اسم الولد يقع حقيقة على ولد البنت إلى عدم الاستحقاق كالحلي فإنه قد تكرر في محكى عبارته في الميراث دعوى الاجماع وعدم الخلاف على الحقيقة وموافقته للسيد في تقسيم أولاد النبت وأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وقد خالف السيد هنا في الاستحقاق كما في المختلف نعم في حاشية الشرائع نسبة؟ الموافقة للسيد وكذا الشيخ في الخلاف حكى عنه القول بالحقيقة مع أنه لم يحك هنا عن خلافه موافقة السيد وكذا الشهيد (قده) في اللمعة قال لو وقف على الأولاد اشترك أولاد البنين والبنات وقد وافق المشهور وكذا ابن زهرة ذكر في باب الوقف على أولاد الأولاد ان الاجماع منعقد على أن ولد البنت ولد حقيقة وذكر هنا ان مستحق الخمس من الأصناف الثلاثة من ينسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعقيل وجعفر والعباس والسر في موافقتهم هنا للمشهور مع القول بالحقيقة ما ذكرنا من أن المناط هنا الانتساب وهو لا يكون بواسطة الإمام (ع) ولذا صرح شرح الشهيد في اللمعة بعد ما تقدم عنه من دخول أولاد البنات بأنه لو قال هذا وقف على من انتسب إلى لم يدخل أولاد البنات وقد حكى عن الشيخ في الخلاف انه قد أجاب عن احتجاج من أنكر كون ابن النبت أبناء بقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد بان مراد الشاعر هنا نفى الانتساب بمعنى ان أولاد البنات لا ينسبون إلى أمهم وانما ينسبون إلى أبيهم ونحوه حكى عن الحلى في رد هذا البيت وقد عرفت ان ابن زهرة مع دعويه الاجماع على الحقيقة خص المستحق هنا بمن ينتسب إلى أمير المؤمنين (ع) واخوته فعلم من ذلك أن منعهم عن الاستحقاق هنا من جهة عدم تحقق الانتساب مضافا إلى أن ظاهر القائلين بكون ولد الولد ولدا حقيقة ان نظرهم إلى عنوان ولد الولد حتى لو كان ابن الابن والمنكرون (ايض) ينكرون ذلك مع أن اجماعهم هنا على استحقاق ولد الابن فعلم من ذلك أن خلافهم في تلك المسألة في أنه هل يقدح الواسطة في إضافة الولد إلى الشخص سواء كان ذكرا أم كان أنثى أم لا والخلاف هنا في أن الانتساب كما أنه تحصل بالاتصال بالأب ولو بوسايط فهل محصل بالاتصال بالام أم لا فاثبات جواز إضافة الولد إلى الشخص حتى الواسطة لا يوجب جواز الانتساب إليه كما عرفت من اعتراف الجماعة بالأول وانكار الثاني كما أن نفى جواز الإضافة مع الواسطة لا يوجب نفى الانتساب كما في ابن الابن ولو بوسائط فظهر (ايض) ما في اعتراض جمال الدين الخوانساري (ره) في الحاشية على الشهيد بثبوت التنافي بين حكمه بدخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد وخروج أولاد البنات لو وقف على من انتسب إليه وكانه زعم أن كونه ولدا حقيقة يستلزم الانتساب إليه بالطريق الأولى كما ذكره في المسالك دليلا لدخول أولاد البنات فيمن انتسب إليه الذي هو المناط المستفاد من الاخبار وضعا في بعضها وانصرافا في آخر وتقييدا في ثالث هذا كله مع أن مرسلة حماد صريحة في مذهب المشهور فلا منافاة في كون ولد البنت ولدا وابنا حقيقة مع حرمانه عن الخمس بقوله (ع) في تلك المرسلة فاما من كانت امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ ان الله (تع) يقول ادعوهم لابائهم ولا يضرها الارسال بعد الانجبار بما عرفت وكون المرسل من أصحاب الاجماع مضافا إلى استمرار سيرة المسلمين على معاملة المنتسب بالام معاملة العامي المطلق إذ لو كان لهذا الانتساب حكم لم يزالوا محافظين على سلسلة أنسابهم لو كان في بعض طبقات أمهاتهم هاشمية هذا هو الكلام
(٥٤٧)