الحلية والحرمة فما استقر به في المناهل من عدم وجوب الخمس في مالهما ضعيف مسألة لو دفع الخمس فبان الخليط أقل من الخمس (فالظ) الأجزاء وعدم وجوب الصدقة بما تبين من المقدار وعدم جواز استرجاع ما دفع إلى السادة لان ظاهر التعليل كون المدفوع بدلا وعوضا عما في المال على تقدير زيادته عنه أو نقصه أو مساواته فيكون شبه المصالحة والمراضات من طرف الشارع مع المالك نظير ما إذا وقع هذا من مالك الحرام في صورة معرفته مع مالك الحلال وفيه يظهر انه لو تبين ان الحرام كان أزيد من الخمس فلا رجوع (ايض) على خلاف ما اخترناه سابقا وفاقا لما قواه ودعوى كون هذه المعاوضة مراعاة باستمرار الاشتباه أو التساوي الواقعي وهو مع النقص خلاف ظاهر قوله (ع) رضي من الأموال بالخمس وقوله وسائر المال لك حلال ومما ذكرنا يظهر فساد ما يقال في تضعيف هذا الاحتمال من أنه مستلزم لتحليل ما هو معلوم الخمرية ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون الزيادة المبنية مشاعا كان ينكشف كون الحرام ربعا أو ثلثا للمال أو يكون شيئا معينا كهذا الفرس مثلا لأن المفروض وصول عوضه إلى الشارع حتى لو تبين كون العوض المدفوع كله من الحرام (فالظ) عدم وجوب دفع الزائد (ايض) عن الشئ ببعضه مسألة (الظ) انه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ والعقل في تعلق الخمس بالمعادن والكنوز والغوص وقد ادعى ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل وعن ظاهر المنتهى في الأول وتبعه في الغنائم ويدل عليه اطلاق الاخبار واما الغنيمة (فالظ) انه (كك) لما ذكروا في الجهاد من اخراج الخمس من الغنيمة أولا ثم تقسيمه بين من حضر القتال على الطفل ويدل على الاطلاق في الأربعة المذكورة وفي الحلال المختلط اطلاق رواية مروان بن عمار المتقدمة فما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس واما الأرض المشترى من الذمي ففيه اشكال من تضمن الرواية لفظة على الظاهرة في التكليف ومن امكان هذا الظهور لكثرة استعمال لفظة على في مجرد الاستقرار كما في قوله عليه دين وعلى اليد ما أخذت ونحو ذلك واما المكاسب فظاهر اطلاق الفتاوى عدم اشتراط البلوغ فيها فعن المنتهى في فروع مسألة الكنز الثالث الصبى والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز والخمس الباقي لمستحقيه يخرج الولي عنهما عملا بالعموم وكذا المراة لنا ما تقدم من أنه اكتساب وهما من أهله فان هذا الدليل ظاهر في أن عليهما خمس كلما يحصل باكتسابهما والحاصل انه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص بأنها اكتسابات فيدخل تحت الآية ثم تعميم الوجوب فيها للصبي والمجنون ثم دعوهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات عدم الفرق في أرباح المكاسب بين البالغ وغيره فقظن و يدل عليه اطلاق بعض الأخبار (ايض) مثل موثقة سماعة وقبله ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) عن الخمس قال في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير وقد ادعى في المناهل ظهور اطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك بل قيل إن صريحهم باشتراط الكمال في الزكاة واهمالهم هنا كالتصريح في اشتراطه هنا فربما كان اجماعا وهو حسن ومن العجب ان هذا القائل يرجع أخيرا اشتراط الكمال لعمومات ما ورد في الزكاة من أنه ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شئ وقوله ليس في مال المملوك شئ في غير واحد من الاخبار ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها بالزكاة واعجب من ذلك أنه جعل سقوط الخمس عن غير البالغ في المال المختلط أظهر لورود دليله على وجه التكليف مع أنك قد عرفت انه لو قلنا باختصاص الخمس مطلقا بالبالغ لابد من استثناء هذا القسم منه لأنه في الحقيقة اخراج بدل مال الغير الذي يجب ان يخرج من مال الصغير والكبير وربما يتوهم دلالة الآية الشريفة على المطلوب بضميمة الاخبار المعممة للغنيمة لمطلق الفائدة من جهة اطلاق الاغتنام فيها لما قبل البلوغ وما بعده وإن كان التكليف بالخمس متعلقا به بعد البلوغ فان أسباب التكليف لا يعتبر وقوعها حال التكليف وهو فاسد لان (الظ) من الآية انشاء هذا الحكم أعني السببية المستفادة من الأصول المتضمن لمعنى الشرط بقرينة الفاء للبالغين لانشاء حكم الجزاء بالنسبة إلى من تحقق منه الشرط من البالغة نعم لو استفيد من الآية سببية أصل الغنيمة لتعلق الخمس لا الغنيمة الحاصلة لخصوص المخاطب البالغ أمكن الاستدلال بها كما هو ظاهر من يستدل من الفقهاء بهذه الآية على وجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص مع اتفاقهم على عدم اختصاص الحكم فيها بالبالغين الا ان (يق) لعل مستندهم في أصل الحكم الآية وفي عمومه لغير البالغين الاخبار وهو مناف لما عرفت من استدلال المنتهى مسألة يجب الخمس فيما يكتسبه العبد (من الكنز والعدن والغوص لان كسبه إن كان لمولاه فيجب على المولى في الاكتساب صح) لنفسه لعموم أدلة الخمس وليس للمولى منعه لثبوته بحكم الشرع ولا دليل على اعتبار التمكن التام في وجوب الخمس على الوجه المتقدم في الزكاة ومنه يعلم أن التمكن من التصرف ليس شرطا في تعلق الخمس وانما هو شرط في وجوب أدائه فعلا فإذا تمكن أدي مسألة (الظ) تعلق الخمس بالعين في الغنيمة والمعدن والأرض المتباعة من المسلم والحلال المختلط بالحرام والمظنون عدم الخلاف في ذلك واما أرباح المكاسب (فالظ) انها (كك) لأنه الظاهر من أدلتها سيما الآية التي استدل بها كثير من الأصحاب لكن (الظ) عدم وجوب ان يخرج من كل عين خمسه نصدق اخراج خمس الفائدة بل (الظ) ان الحكم (كك) في الكنز والغوص والمعدن إذا اشتملت على أجناس مختلفة وهل يجوز دفع القيمة في هذه الأشياء الظاهر ذلك كما صرح به بعض بل يظهر من حاشية المدقق الخوانساري في مسألة وجوب بسط نصف الخمس على الأصناف ان جواز أداء القيمة مذهب الأصحاب وسيجئ حكاية كلامه في تلك المسألة لقوله (ع) لمن وجد كنزا فباعه أو خمس ما أخذت يعنى من الثمن ورواية ريان بن الصلت المتقدمة في ثمن السمك والبردى والقصب من القطعية ورواية السرائر المتقدمة فيما يباع من فواكه البستان والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب من عدم نقصان الثمن عن القيمة والا فلا اعتبار بالثمن وما تقدم في مسألة الغنيمة من رواية أبى سيار حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الصادق (ع) وكيف كان (فالظ) من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرف في الأعيان الخمسية من ضمان الخمس ولو نوى عدم اعطاء الخمس (فالظ) حرمة التصرف في العين وكونه غصبا لأنه مقتضى التعلق بالعين خرج منه صورة الضمان بالاخبار والسيرة ولما ورد في غير واحد من الاخبار من أنه لا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا وما عن تفسير العياشي بسنده عن إسحاق بن عمار قال سمعته يقول لا يعذر الله عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس وغير واحد مما تقدم في خمس الأرباح
(٥٤٤)