في ايقاع هذا العمل للمالك شبه الفضولي وأين هو من ايصال المالك إلى ولى مالكه كما يستفاد من تعليل اخبار الباب مع أن التصدق بمجهول المالك جائز لجواز ابقائه أمانة أو تسليمة إلى الحاكم فلا ينافي الضمان بخلاف دفع هذا الخمس فإنه واجب ويبعد معه الضمان وبهذا التقرير يظهر انه لو قلنا بكون هذه الخمس صدقة لا مصروفا في الخمس فلا يجوز صرفه في بني هاشم ان قلنا بحرمة ما عدا الزكاة من الصدقات المفروضة عليهم وان قلنا بجواز صرف مجهول المالك واللقطة عليهم على هذا القول لكونه صدقة مندوبة عن المالك بخلاف المال فيما نحن فيه فإنه مال الله جعله صدقة واجبة فيدخل في الصدقات الواجبة مسألة لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط باخراج هذا الخمس لعدم الدليل على سقوطه فيجب (ح) أولا هذا الخمس فإذا حل لمالكه وطهر عن الحرام اخرج خمسه ولو عكس صح لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا مصرف هذا الخمس غير الهاشمي و (ح) فليس له العكس وكيف كان فالقول بوحدة الخمس كما يحكى ضعيف جدا ولعله لاطلاق قوله (ع) وسائر المال لك حلال ولا يخفى انه من حيث اختلاط الحرام لا من كل جهة ولذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته مسألة لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل من الخمس (فالظ) عدم وجوب الخمس لان (ظ) التعليل الاختصاص بغير هذه الصورة لأنه كما تقدم وارد في مقام بيان التخفيف واستقرب في المناهل وجوب الخمس لاطلاق الاخبار والفتاوى وهو ضعيف والاطلاق ممنوع وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقة وجهان من فرض خروجه عن مورد هذه الأخبار فتدخل في عموم اخبار التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معلوم القدر من ظهور التعليل في كون حكم التخليط في نفسه ان يصرفه إلى أهل الخمس وانما وجب الخمس في صورة الجهل بمقداره لرضاء الشارع بهذا القدر والأقوى هو الأول وعلى كل تقدير فيجعل الحاكم أو العدول أو المستحقين بمنزلة المالك ويعامل معه ما مر في القسم الثالث من الوجوه تخفيفا ولو علم كونه أزيد فهل يقتصر على صرف الخمس لاطلاق الاخبار أو يدفع الزايد (ايض) وجهان أصحهما الثاني لعدم الدليل في سقوط الزائد مع أن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم فاطلاق الاخبار كالطلاق الفتاوى بالنسبة إلى هذه الصورة (مم) فالقول بالاكتفاء بالخمس كما استقربه في المناهل ضعيف جدا وعلى المختار فهل يكون المجموع صدقة أو خمسا أو يكون مقدار الخمس خمسا والزائد صدقة وجوه أقواها الأول لان فرض خروجه عن أدلة الخمس يوجب دخوله تحت ما تقدم من وجوب التصدق بكل مال مجهول ولو كان مخلوطا غير متميز قال في كشف الغطاء ولو جهل المقدار مع العلم بزيادته عن الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى الصلح وكذا لو علم نقصه عن الخمس على الأقوى انتهى وعلى المختار فلو تبين الزيادة بعد اخراج الخمس ففي اجزاء ما دفع والتصدق بالزائد أو وجوب استدراك الصدقة بالمجموع فيسترجع ما دفع خمسا مع بقاء العين أو علم القابض أو الاكتفاء بما دفع وجوه أقواها الأول وسيجئ تقوية الأخير بالعمل في تعيين القدر المعلوم اجمالا على البراءة إن كان هناك يدا واصل يعتمد عليه في اثبات ملكية المشكوك كما ذكرنا في القسم الثاني والا ففي وجوب العمل على المتيقن من حيث الاشتغال أو على المتيقن من حيث البراءة أو القرعة وجوه أصحها الأول لأصالة عدم تملك المشكوك وأصالة عدم التطهير للمال المختلط ثم المراد بالقسم الرابع ما كان الحرام مجهول القدر من أصله فلو علم قدر الحرام أولا ثم تصرف فيه وخلطه مع ماله حتى نسيه أو علم عين الحرام وان جهل قدره فتصرف فيه واشتبه في ماله فجهل قدره بالإضافة إلى ماله (فالظ) ان حكمها حكم مجهول المالك فيجب التصدق لا الخمس لسبق الحكم به فلا يرتفع بعروض الاختلاط لكن لا يبعد دعوى اطلاق الاخبار بالنسبة إلى مثل ذلك ولعله لذا قال في كشف الغطاء لو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمس فيجتزى باخراجه فأخرجه عصى بالفعل أو جزء الاخراج انتهى وتبعه في ذلك بعض تلامذته في كتابه وفيه نظر إذ المقدار الخليط إذا حكم سابقا بكونه للفقراء باعتبار تميزه فيصير كمعلوم المالك (فبعد الاختلاط وان دخل في موضوع مجهول المقدار الا انه خرج عن موضوع مجهول المالك ولو علم اختلاط ماله بمال ليس له مالك خاص كالزكاة وحصة السادة من الخمس وحاصل الأوقاف العامة فلا اشكال في أنه كمعلوم المالك صح) داخل في القسم الثاني الذي تقدم الحكم فيه والمتولي لذلك هنا هو الحاكم إما لو لم يعلم كون الخليط من الزكاة أو الخمس (فالظ) كونه كالمتردد بين مالكين وكذا لو تردد بينهما و بين الأوقات العامة لجواز صرفها في أهل الزكاة والخمس ولو كان ما فيه الخمس مشتركا فدفع أحد الشريكين خمس حصته فيجوز له التصرف في باقي حصته بعد ذلك أنه لو أمكن جبره على القيمة جبر مسألة لو تصرف في المال المختلط بالحرام بحيث صار في ذمته تعلق بالخمس في ذمته ولو تصرف في الحرام المعلوم فصار في ذمته وجب دفعه صدقة مسألة لو أوصى مبلغا معينا في رد المظالم بناء على ما عن المجلسيين من اطلاق هذا العنوان على القسم الثالث والرابع فان علمنا بقصده أحد القسمين جوزنا وحدة الصرف فيهما فلا اشكال والا ففي صرفه إلى القسم الثالث من جهة ان الأصل عدم الزيادة وعدم احتمال الميت للزيادة أو إلى القسم الرابع لان الغالب عدم علمهم بالمقدار المخلوط في أموالهم ويحتمل كون ذلك المبلغ كالمال المردد بين مالكين فيحتمل ان يقرع بينهما ويحتمل المصالحة معهما و المتولي للطرفين الحاكم لكن التحقيق انه لم يعلم كون رد المظالم حقيقة القسم الثالث والرابع المتقدمين بل يطلق (ايض) لغة عرفا على رد المظالم المستقرة في الذمة فان علم أن الموصى أراد فردا معينا فالحكم كما ذكر من وجوب القرعة أو المصالحة على النصف أو التضيف من غير مصالحة نظير ما تقدم في المراد المردد بين شخصين وان علم أنه أراد نفس المفهوم من غير التفات إلى افراده وعدم قصد فرد خاص منه كان سمع ان من جملة الخيرات شيئا يقال له رد المظالم فيوصى به من غير ملاحظة ان في ذمته أو في ماله شيئا للفقراء أو السادة فان علم أن في ذمته حقا لاحدى الطائفتين صرف فيه وان لم يعلم ذلك (فالظ) ان الايصاء بهذا كالايصاء بمطلق التصدق ان لم يعتقد اختصاص هذا القسم بالسادة كما هو المتعارف بين الناس من جعله في مقابل الخمس بالسادة مسألة (الظ) عدم اختصاص ما ذكر من الخمس بالمكلفين بل يجب اخراج الخمس من مال الصبى والمجنون إذا اختلط بالحرام لعموم رواية ابن مروان المتقدمة بل يجب هذا وان قلنا في غيره من الأخماس باختصاصه بالمكلفين لان الموجود فيه من الحرام لابد من التخلص عنه وايصاله أو بدله إلى مالكه أو وليه فهذا الخمس ليس حقا حادثا في أصل المال كالزكاة ليمكن دعوى انه فرع التكليف بل هو حق ثابت في جملة المال مختلط معه ولذا لا يسقط بتلف المال من غير تفريط بل ينتقل إلى الذمة إذا كان الخلط بسوء صنعه كالمكتسب المغمض عن مطالب المال من حيث
(٥٤٣)