كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٣
في ايقاع هذا العمل للمالك شبه الفضولي وأين هو من ايصال المالك إلى ولى مالكه كما يستفاد من تعليل اخبار الباب مع أن التصدق بمجهول المالك جائز لجواز ابقائه أمانة أو تسليمة إلى الحاكم فلا ينافي الضمان بخلاف دفع هذا الخمس فإنه واجب ويبعد معه الضمان وبهذا التقرير يظهر انه لو قلنا بكون هذه الخمس صدقة لا مصروفا في الخمس فلا يجوز صرفه في بني هاشم ان قلنا بحرمة ما عدا الزكاة من الصدقات المفروضة عليهم وان قلنا بجواز صرف مجهول المالك واللقطة عليهم على هذا القول لكونه صدقة مندوبة عن المالك بخلاف المال فيما نحن فيه فإنه مال الله جعله صدقة واجبة فيدخل في الصدقات الواجبة مسألة لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط باخراج هذا الخمس لعدم الدليل على سقوطه فيجب (ح) أولا هذا الخمس فإذا حل لمالكه وطهر عن الحرام اخرج خمسه ولو عكس صح لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا مصرف هذا الخمس غير الهاشمي و (ح) فليس له العكس وكيف كان فالقول بوحدة الخمس كما يحكى ضعيف جدا ولعله لاطلاق قوله (ع) وسائر المال لك حلال ولا يخفى انه من حيث اختلاط الحرام لا من كل جهة ولذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته مسألة لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل من الخمس (فالظ) عدم وجوب الخمس لان (ظ) التعليل الاختصاص بغير هذه الصورة لأنه كما تقدم وارد في مقام بيان التخفيف واستقرب في المناهل وجوب الخمس لاطلاق الاخبار والفتاوى وهو ضعيف والاطلاق ممنوع وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقة وجهان من فرض خروجه عن مورد هذه الأخبار فتدخل في عموم اخبار التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معلوم القدر من ظهور التعليل في كون حكم التخليط في نفسه ان يصرفه إلى أهل الخمس وانما وجب الخمس في صورة الجهل بمقداره لرضاء الشارع بهذا القدر والأقوى هو الأول وعلى كل تقدير فيجعل الحاكم أو العدول أو المستحقين بمنزلة المالك ويعامل معه ما مر في القسم الثالث من الوجوه تخفيفا ولو علم كونه أزيد فهل يقتصر على صرف الخمس لاطلاق الاخبار أو يدفع الزايد (ايض‍) وجهان أصحهما الثاني لعدم الدليل في سقوط الزائد مع أن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم فاطلاق الاخبار كالطلاق الفتاوى بالنسبة إلى هذه الصورة (مم) فالقول بالاكتفاء بالخمس كما استقربه في المناهل ضعيف جدا وعلى المختار فهل يكون المجموع صدقة أو خمسا أو يكون مقدار الخمس خمسا والزائد صدقة وجوه أقواها الأول لان فرض خروجه عن أدلة الخمس يوجب دخوله تحت ما تقدم من وجوب التصدق بكل مال مجهول ولو كان مخلوطا غير متميز قال في كشف الغطاء ولو جهل المقدار مع العلم بزيادته عن الخمس فهو بحكم المعلوم حقيقة يرجع فيه إلى الصلح وكذا لو علم نقصه عن الخمس على الأقوى انتهى وعلى المختار فلو تبين الزيادة بعد اخراج الخمس ففي اجزاء ما دفع والتصدق بالزائد أو وجوب استدراك الصدقة بالمجموع فيسترجع ما دفع خمسا مع بقاء العين أو علم القابض أو الاكتفاء بما دفع وجوه أقواها الأول وسيجئ تقوية الأخير بالعمل في تعيين القدر المعلوم اجمالا على البراءة إن كان هناك يدا واصل يعتمد عليه في اثبات ملكية المشكوك كما ذكرنا في القسم الثاني والا ففي وجوب العمل على المتيقن من حيث الاشتغال أو على المتيقن من حيث البراءة أو القرعة وجوه أصحها الأول لأصالة عدم تملك المشكوك وأصالة عدم التطهير للمال المختلط ثم المراد بالقسم الرابع ما كان الحرام مجهول القدر من أصله فلو علم قدر الحرام أولا ثم تصرف فيه وخلطه مع ماله حتى نسيه أو علم عين الحرام وان جهل قدره فتصرف فيه واشتبه في ماله فجهل قدره بالإضافة إلى ماله (فالظ) ان حكمها حكم مجهول المالك فيجب التصدق لا الخمس لسبق الحكم به فلا يرتفع بعروض الاختلاط لكن لا يبعد دعوى اطلاق الاخبار بالنسبة إلى مثل ذلك ولعله لذا قال في كشف الغطاء لو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط الخمس فيجتزى باخراجه فأخرجه عصى بالفعل أو جزء الاخراج انتهى وتبعه في ذلك بعض تلامذته في كتابه وفيه نظر إذ المقدار الخليط إذا حكم سابقا بكونه للفقراء باعتبار تميزه فيصير كمعلوم المالك (فبعد الاختلاط وان دخل في موضوع مجهول المقدار الا انه خرج عن موضوع مجهول المالك ولو علم اختلاط ماله بمال ليس له مالك خاص كالزكاة وحصة السادة من الخمس وحاصل الأوقاف العامة فلا اشكال في أنه كمعلوم المالك صح) داخل في القسم الثاني الذي تقدم الحكم فيه والمتولي لذلك هنا هو الحاكم إما لو لم يعلم كون الخليط من الزكاة أو الخمس (فالظ) كونه كالمتردد بين مالكين وكذا لو تردد بينهما و بين الأوقات العامة لجواز صرفها في أهل الزكاة والخمس ولو كان ما فيه الخمس مشتركا فدفع أحد الشريكين خمس حصته فيجوز له التصرف في باقي حصته بعد ذلك أنه لو أمكن جبره على القيمة جبر مسألة لو تصرف في المال المختلط بالحرام بحيث صار في ذمته تعلق بالخمس في ذمته ولو تصرف في الحرام المعلوم فصار في ذمته وجب دفعه صدقة مسألة لو أوصى مبلغا معينا في رد المظالم بناء على ما عن المجلسيين من اطلاق هذا العنوان على القسم الثالث والرابع فان علمنا بقصده أحد القسمين جوزنا وحدة الصرف فيهما فلا اشكال والا ففي صرفه إلى القسم الثالث من جهة ان الأصل عدم الزيادة وعدم احتمال الميت للزيادة أو إلى القسم الرابع لان الغالب عدم علمهم بالمقدار المخلوط في أموالهم ويحتمل كون ذلك المبلغ كالمال المردد بين مالكين فيحتمل ان يقرع بينهما ويحتمل المصالحة معهما و المتولي للطرفين الحاكم لكن التحقيق انه لم يعلم كون رد المظالم حقيقة القسم الثالث والرابع المتقدمين بل يطلق (ايض‍) لغة عرفا على رد المظالم المستقرة في الذمة فان علم أن الموصى أراد فردا معينا فالحكم كما ذكر من وجوب القرعة أو المصالحة على النصف أو التضيف من غير مصالحة نظير ما تقدم في المراد المردد بين شخصين وان علم أنه أراد نفس المفهوم من غير التفات إلى افراده وعدم قصد فرد خاص منه كان سمع ان من جملة الخيرات شيئا يقال له رد المظالم فيوصى به من غير ملاحظة ان في ذمته أو في ماله شيئا للفقراء أو السادة فان علم أن في ذمته حقا لاحدى الطائفتين صرف فيه وان لم يعلم ذلك (فالظ) ان الايصاء بهذا كالايصاء بمطلق التصدق ان لم يعتقد اختصاص هذا القسم بالسادة كما هو المتعارف بين الناس من جعله في مقابل الخمس بالسادة مسألة (الظ) عدم اختصاص ما ذكر من الخمس بالمكلفين بل يجب اخراج الخمس من مال الصبى والمجنون إذا اختلط بالحرام لعموم رواية ابن مروان المتقدمة بل يجب هذا وان قلنا في غيره من الأخماس باختصاصه بالمكلفين لان الموجود فيه من الحرام لابد من التخلص عنه وايصاله أو بدله إلى مالكه أو وليه فهذا الخمس ليس حقا حادثا في أصل المال كالزكاة ليمكن دعوى انه فرع التكليف بل هو حق ثابت في جملة المال مختلط معه ولذا لا يسقط بتلف المال من غير تفريط بل ينتقل إلى الذمة إذا كان الخلط بسوء صنعه كالمكتسب المغمض عن مطالب المال من حيث
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572