والتوكيل فيكون المال في يد الحاكم مترددا بين قوم محصورين و عليه فيرتفع ما ذكره بعضهم من حصول الاشكال (ح) من جهة لزوم ان يدفع إلى كل واحد منهم ما يجب دفعه إليه مع الاتحاد وهو خسران عظيم واضعف من ذلك ما دفع به الاشكال من أنه لا بعد في لزوم ذلك عليه عقوبة لما صنع من الخلط بالحرام ولو كانوا غير محصورين (فالظ) انه يدخل في القسم الرابع القسم الثالث ان يكون القدر معلوما دون الصاحب و (الظ) انه يتصدق به عن المالك مع الياس عن الوصول إليه للروايات مثل رواية علي بن أبي حمزة الواردة في حكاية صديقه الذي كان من كتاب بنى أمية لعنهم الله (تع) وأصاب مالا كثيرا وندم على ذلك وسئل الصادق (ع) عن فقال اخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرفه تصدقت به ورواية فيض بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى العبد الصالح (ع) قد وقعت عندي مائنا درهم وأربعون درهم وانا صاحب خندق ومات صاحبها ولا اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل بها وأخرجها صدقه قليلا حتى يخرج ولعله امره بالعمل بها واخراجها قليلا قليلا لعلمه بحاجته فأمره بالعمل لينتفع به ومصححة يونس بن عبد الرحمن في الكافي قال سئل أبو الحسن الرضا (ع) وانا حاضر فقال له السائل جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرجع عنها إلى منزله ورحلنا إلى منزلنا فلما ان صرنا إلى الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به قال تحملوا به حتى تحملوه إلى الكوفة وفي نسخة حتى تلحقوا بهم بالكوفة قلنا لا نعرف بلده ولا نعرفه كيف نصنع به قال فإذا كان (كك) فبعه وتصدق بثمنه قال له على من جعلت فداك قال على أهل الولاية ويؤيد هذه الأخبار الكثيرة الواردة في التصدق باللقطة وما هو بمنزلتها منها رواية حفص بن غياث قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل من المسلمين أودعه بعض اللصوص دراهما أو متاعا واللص مسلم أيرده عليه قال لا يرده فان امكنه ان يرده على أصحابه فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها فان أصاب صاحبها ردها والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيرة بين الاجر والغرم فان اختار الاجر فله الاجر وان اختار الغرم له وكان الاجر له إلى غير ذلك ويستفاد من هذه الرواية وغيرها مما ورد في اللقطة مضافا إلى قاعدة اليد الضمان لو ظهر المالك ولم يرض بالتصدق وهنا اخبار اخر مخالفة لما ذكر منها ما دل بظاهره على وجوب ابقاء المال على حاله ويمكن حمله على قبل الياس عن صاحبه أو على الجواز ومنها ما دل على اختصاصه بالامام (ع) مثل رواية محمد بن القسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن (ع) عن رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال ما أعرفك لمن هو يعنى لنفسه اختصاصه بمورده من مال الميت الذي لا يعرف له وارث ويكون هذا من الأنفال ولا ينافي الامر بالتصدق به في رواية فيض بن حبيب المتقدمة لاذنه (ع) في صرف حقه على الفقراء نعم في مكاتبة ابن مهزيار عد من جملة الفوائد والغنائم مالا يوجد ولا يعرف له صاحب فيمكن حمله على المال الملتقط لان الالتقاط نوع اكتساب وكيف كان فينافى روايات التصدق من جهة اشتمال المكاتبة على وجوب ايصال خمس الفوائد والغنائم ولو بعد حين لكن العمل في المكاتبة مشكل نعم ينبغي مراعاة الاحتياط بناء على ما حققناه سابقا من عدم حرمة هذه الصدقة على بني هاشم وان قلنا بحرمة مطلق الصدقة الواجبة عليهم لأن هذه صدقة مندوبة يجب على الشخص فعلها عن المالك فهو كالصدقة الموصى بها عن مال الميت كما صرح بذلك الشهيد والمحقق الثانيان في مصرف صدقة الدين الذي لم يعرف صاحبه ولا وارثه نعم يظهر من اولهما في مسألة تراب الصياغة ان مصرفه مصرف الصدقات الواجبة بل صرح في مسألة اللقطة وفيما نحن فيه بأنها تصرف في مستحق الزكاة لحاجته ثم إنه بعد ما فرضنا في هذا القسم العلم بقدر الحرام فلا فرق فيما ذكرنا من وجوب التصدق بين العلم بكونه مساويا للخمس أو أزيد أو انقص لعدم انصراف الاخبار الآتية في القسم الرابع الآتي إلى ما يشمل صورة العلم بقدر الحرام كما ستعرف (انش تع) وقد صرح باختصاص الخمس بالقسم الرابع في محكى السرائر والنزهة وكثير من كتب العلامة والدروس والبيان والتنقيح و حاشية الشرايع والمسالك ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة بل عن بعض انه (المش) أقول ولا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك وان نسب إلى ظاهر الخلاف اطلاقات الغنية و النهاية والوسيلة والنافع والشرائع والتبصرة واللمعة والمحكى في المختلف عن الحلبي اطلاق الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام و (الظ) ان مرادهم صورة عدم تميز قدر الحرام تفصيلا ولذا خص في المعتبر والمنتهى وغيرهما عنوان المسألة بصورة عدم تميز المقدار والمستحق مضافا إلى أن ظاهرهم حصر مستند الحكم في الروايات الآتية وستعرف انها ظاهرة سيما بمعونة تعليلها في صورة جهل المقدار تفصيلا نعم يمكن ان (يق) بان التعليل وان اختص بصورة جهل المقدار الا ان فيه بناء على اختصاص الخمس في المسألة الآتية ببنى هاشم اشعارا بان مطلق الحرام المخلط بالحلال الموكول امره إلى الشارع مصروف فيهم الا ان الله سبحانه رضي مع الجهل بمقداره بالخمس وحاصل ذلك أنه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط والجهل به في وجوب صرفه إليهم أي قدر كان الا ان الله رضي عند الجهل بصرف خمسه فيهم فتعين فمثل هذا الكلام انما (يق) في مال يكون امره في نفسه ومع قطع النظر عن جهالة مقداره إليه فيكون الجهالة سبب الرضا بهذا المقدار لا سبب كون امره إليه و (ح) فيقوى اختصاص المصرف (في هذا القسم ببني هاشم لا بمعنى وجوب الخمس كما يظهر من بعض بل بمعنى كون المخرج صح) قليلا كان أم كثيرا من باب الخمس ويؤيد ما ذكرنا ان ما تقدم من اخبار التصدق بمجهول المالك ظاهر في المال المتميز دون المختلط ولم يعلم اجماع على عدم الفرق بين المختلط وغيره وربما يدعى عموم رواية ابن أبي حمزة المختلط وفيه نظر ودعوى تنقيح المناط بان يدعى عدم مدخلية خصوص التميز والاختلاط إذا كان قدر المال معلوما معارضة بمثلها فإنه إذا وجب صرف المقدار الواقعي من الحرام في مصرف الخمس فأي فرق بين كون ذلك المقدار المخلوط معلوما للمكلف أو مجهولا له مع أن العلم بالقدر لو أوجب التصدق به لزم في القسم الرابع التصدق أولا بالقدر المتيقن فلا يبقى مورد للخمس ودعوى انه لعله لانضمام الشك إلى القدر المتيقن مدخلا فيجب التصدق بالقدر المتيقن إذا علم عدم الزائد عليه ويصرف في الخمس إذا احتمل وجود زائد عليه أولي بان يدفع بتنقيح المناط هذا مضافا إلى معارضة الروايات المتقدمة الامرة بالتصدق بما دل على اختصاصه بالامام إما رواية ابن حبيب المتقدمة الواردة في مال الميت فيما عرفت من رواية ابن فضيل المتقدمة الدالة على اختصاص هذا المال بالامام (ع) فيكون الامر بالتصدق من باب الاذن بل (ظ) رواية ابن حبيب يأبى الحمل على الفتوى لاشتمالها على التكسب بذلك المال واخراجه صدقة قليلا قليلا مع احتمال إرادة الاخراج من ربحه واما روايتا يونس وابن
(٥٤١)