نوى اشترائه عن الفقراء ونوى اعتاقه عنهم انه لو اشترى من سهم سبيل الله مثلا ينتفى ذلك إذا الظ ان التعليل المذكور حكمة للحكم مبنيته على ما هو المستفاد من الروايات الكثيرة من أصل الزكاة موضوعة لقوت الفقراء كما عرفت من رواية أبي بصير ثم إن المحكي عن الأكثر كون الميراث لأهل الزكاة لا لخصوص الفقراء نعم صرح المفيد فيما حكى عنه بكونه للفقراء كما هو ظاهر الرواية ويمكن حملها بقرينة التعليل بالاشتراء بمالهم على كون الميراث زكاة موضوعة لقوت الفقراء كأصل ثمن العبد والشاهد الصريح على الحمل موثقة أديم المتقدمة واعلم أنه لا اشكال في كون العتق في القسمين الأولين من سهم الرقاب واما الثالث فالظ انه كك كما يستفاد على الأولين والظ انه لكونهم في بيان مقام المصرف الخاص الجامع لسائر المصارف لتحصيل القسط الراجح أو الواجب والمفروض تقييد العتق في الصورة بصورة عدم المستحق الرابع ما اختلف فيه وهو صرفها في عتق الواجب من باب الكفارة على من يعجز عنه وقد أرسله علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم وتردد فيه بعض من حيث إنه ان العاجز عن العتق يرجع إلى بدله سوءا كان في الكفارة المخيرة أو المرتبة مسألة لا خلاف ولا اشكال في جواز صرف الزكاة إلى الغارم في الجملة وانما الكلام في مواضع الأول انه لا اشكال في اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه فلو كان متمكنا منه حيا أو ميتا لم يقض عنه والدليل على اشتراط ذلك مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة الاخبار الآتية بعضها في مسألة اشتراط الفقر فيمن يعطى في سبيل الله ثم المصرح به في كلام جماعة اعتبار العجز عن أداء الدين وفي المحكي عن آخرين اعتبار الفقر فيحتمل ان يراد بالفقر مجرد الحاجة إلى الأداء وان لم يكن فقيرا من حيث المؤنة فالنسبة بين الغارمين والفقراء عموم من وجه نعم ينافيه ظاهر المحكي عن الشيخ ان من وجبت عليه العتق في كفارة يعطى لفقره فعتق فان ظاهره ان مجرد اشتغال الذمة بما لا يقدر عليه فقر موجب الدخول تحت أولي الأصناف الثانية الا ان يحمل كلامه على إرادة الحاجة إلى العتق كما احتمله في شرح الروضة المراد بالفقر ما يشمل الحاجة لقضاء الدين حتى يكون كل غارم غير متمكن من الأداء فقيرا أو مسكينا ولذا يعطى من الخمس لو كان هاشميا ويكون مقابلة الغارمين للفقراء باعتبار خصوصية جهة التصرف وانه قد يكون الغارم ميتا وقد يقضى عنه بغير اذنه فلا اشكال هنا الا ان ظاهرهم من الفقر هو العجز عن مؤنة السنة وان القادر على ما يكفيه غير فقير وكذا ذكر بعضهم كالشهيد الثاني والميسي في تعليقه على الارشاد والمحقق في المعتبر وصاحب المدارك ان الغارم في المعصية يعطى من سهم الفقراء إذا كان بصفة الفقر إذ على تقدير كون الغارم أخص مط لا معنى لاشتراط كونه فقيرا ونحوهم المحقق الثاني في مسألة اعطاء العاجز عن الكفارة الواجب عليه حيث قيده بما إذا كان فقيرا مع أن الغارم إذا كان فقيرا لا بمعنى اجتماعهما مصداقا بل بمعنى ان الغرم سبب للغرم الحقيقي الذي هو أحد مصارف الزكاة نظير عدم قوت السنة فلا معنى لمنع الغارم في المعصية في الروايات مع كونه مستحقا لأجل فقره ودعوى ان المراد من الروايات منعه من حيث الغرم لا من حيث الفقر مع فرض عدم انفكاك الحيثية الثانية عن الأولى فاسدة ويؤيد ذلك انهم صرحوا في تعريف الفقر بأنه من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولا يخفى عدم دخول الدين في مؤنة السنة كما يشعر به عطف مؤنة العيال على مؤنة نفسه كما صرح به في رواية أبي بصير المتقدمة ومن تتبع كلمات الأصحاب في تعريف الفقير والغنى في زكاة المال والفطرة يظهر له ان واجد قوت السنة ليس فقيرا وإن كان غارما و يجب عليه الفطرة (ايض) اغناء الفقير دفعة من سهم الفقراء وان الغارم لا يعطى أزيد من الحاجة فلو كان فقيرا حقيقيا بمجرد الغرم لزم جواز اعطائه زائدا عن الحاجة من سهم الفقراء و (ايض) فقد ذكروا انه لا يجوز اعطاء واجب النفقة من سهم الفقراء معللين له بعدم الفقر بعد وجوب نفقته على الرجل وانه يجوز الدفع إليه من سهم الغارم إذا ولا ريب ان هذا التعليل يقتضى اختصاص الفقر لأجل عدم قوت السنة لأنه الذي يزول باتفاق الغير عليه وكيف كان فاجراء احكام الفقير الذي هو أول أصناف الثمانية على الغارم بمجرد الغرم وإن كان مالكا لقوت السنة مشكل جدا ويؤيد ما ذكران العلامة مع أن صرح في المنتهى والتذكرة باعتبار الفقر استقرب في النهاية جواز الدفع إلى المديون إذا كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه صار فقيرا وأوضح منه في التأييد ما عن الحلى من منع جواز ذلك معللا بأنه غنى لا تحل له الصدقة ويمكن الاستشهاد له بما عن مستطرفاته في السرائر نقلا عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعم عياله حتى يأتيه الله الميسرة فقضى دينه أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان ولشدة المكاسب أو يقضى بما عنده دينه ويقبل الصدقة قال يقضى بما عنده ويقبل الصدقة فالظ ان المراد بالفقر المأخوذ شرطا في الغارم هي الحاجة إلى الأداء ثم المراد من عدم التمكن هو عدم القدرة عرفا بحيث لا يعد عاجزا لا التمكن الشرعي فان من له مستغل لا يزيد عن مؤنته سنة يجب عليه شرعا أداء دينه من ذلك المستغل مع أنه عاجز عرفا من أداء الدين لأنه يصير فقيرا بعد الأداء وقد عرفت عن النهاية ان الأقرب جواز الدفع إلى من كان عنده ما لو دفعه صار فقيرا ثم الظ ان الغارم يشمل من استقر في ذمته المال لا بعوض صار إليه كمن صار عليه دية أو كفارة أو ضمان متلف ولذا قال في المعتبر ان من وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق جاز ان يعطى من الزكاة ما يشترى به رقبة ويعتقها روى ذلك عن علي بن إبراهيم في تفسير عن الباقر (ع) ثم قال وعند ان ذلك أشبه بالغارم لان القصد ابراء ما في ذمة المكفر انتهى وعن ضه من كونه أشبه بالغارم ليس انه ليس بغارم حقيقة بل مقصودة ان ما يدفع إليه أشبه بسهم الغارمين الله المقص ليس مطلق سد خلته بل خصوص اخلاء ذمته ثم على القول بعموم الغارم لما ذكرنا من الضمانات ويؤيد ما ذكرنا رواية الغرمى لا يحل الصدقة الا دين موجع أو غرم ينقطع أو فقر مدقع فالظ انه لا يعتبر وقوع أسبابها في غير المعصية بل كان سبب الكفارة الظهار المحرم أو حنث اليمين أو قتل الصيد ولو عمدا أو اتلاف مال عمدا فالظ جواز الاعطاء ولو بعد التوبة بناء على اشتراط العدالة لا طلاق الغارم واختصاص المقيد بما إذا
(٥٠٤)