بالعين لابد إما من ادراك ذلك في التجارة الفضولية وتقييد تبعية الربح بصورة إجازة ولى الزكوات أعني الإمام (ع) أو نائبه واما عن اخراجها عنها بجعل المعاملات العدوانية محكومة بحكم على حدة وهو ثبوت الربح لرب المال والوضيعة على العامل والأول مع أنه مستلزم لتقييد استحقاق الربح بصورة الإجازة مع كمال بعده عن سياق الرواية وأمثالها الواردة في التجارة بالمغصوب ومال الطفل لا يلائم كون الوضيعة على العامل لان الولي ان أجاز المعاملة المشتملة على الوضيعة فالوضيعة على المال والا فليس له اخذ ما انتقل بالمعاملة لفساد البيع ورجوع المبيع إلى ملك مالكه و ح فان تمكن الولي من الرجوع إلى البائع بالثمن فيسرده منه ولا وضيعة على العامل وان لم يتمكن منه فالظ الرجوع إلى العامل بمجموع الثمن لأنه حائل بينه وبين أربابه ولا معنى لكون الوضيعة عليه إذا الظ من كون الوضيعة على العامل الرجوع عليه بالتفاوت بين الثمن وبين قيمة المتاع المنتقل إليه وكيف كان فالتمسك بالرواية في غاية الاشكال واما الوجه السابق عليها من أن كون التلف من شخص مستلزم لكون الربح له فهو مسلم إذا ثبت ان تلف في المقام من مال الفقير له لا يجوز ان يكون التالف مملوكا لرب المال وانما سقط وجوب الزكاة عنه لان التكليف الذي صار متعينا عليه في ضمن العين الخاص قد انتفى بانتفاء موضوعه نظير تلف المال المعين الذي نذران يتصدق به فإنه مع كونه من مال النادر يسقط التكليف فالعمدة في اثبات خروج المعزول عن الملكية هي اخبار المسألة المشتملة على عنواني الاخراج والعزل فان الظ منهما هو الخروج عن الملك وصيرورة المخرج والمعزول زكاة حقيقة ويؤيدهما الحكم بالضمان الظ في خروج المضمون عن مال الضامن وممن منع الملكية شارح الروضة بل منع عدم جواز الابدال (ايض) ثم إنه لا فرق بين ان يكون العزل من عين النصاب أو من مال خارجي كما يستفاد من الشهيدين وجماعة وإن كان ربما يوهم ظاهر الاخبار الاختصاص بالأول ويعتبر في العزل النية كما لا يخفى مسألة المحكي عن الأكثر المنع عن تأخير دفع الزكاة عن وقت اخراجها المقدم بيانه في بيان وقت تعلق الوجوب مع الامكان وعدم العذر لان المستحق مطالب بشاهد الحال كما في المعتبر اولان وليه وهو الشارع طالب بالمقال كما عن الايضاح ولصحيحة سعيد بن سعد الأشعري قال سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يحل عليه الزكاة في السنة ثلث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد قال متى حلت أخرجها وفي رواية أبي بصير المحكية عن السرائر إذا أردت ان تعطى زكاتك قبل حلها بشهرا وشهرين فلا باس وليس لك ان تؤخرها بعد حلها ويؤيدهما ما تقدم في مسألة النقل من اخبار الضمان إذا وجد المستحق فلم يدفعها إليه فيكشف عن عدم الإذن في التأخير لان الغالب في الأمانات بل القاعدة فيها عدم الضمان مع الإذن الشرعي سيما فيما نحن فيه حيث إن تسلط المالك أعني الفقير تابع لكيفية تكليف الشارع في التوسعة و التضييق لا العكس كما في مثل الوديعة والدين فلا يق ان المنافى الضمان هو الاذن المالكية لا الشرعية ولذا يحكم بالضمان مع الإذن الشرعي في موارد كثيرة و ح فالحكم بالضمان كاشف عن ثبوت الفورية والكل لا يخ عن نظر إما في المعتبر ففيه بعد تسليم مطالبة جميع الفقراء أو كفاية مطالبة بعضهم ان مطالبتهم انما يوجب فورية الدفع إذا نعين صرف الزكاة فيهم وهو غير لازم الا ان يق ان مقتضى الأخبار الكثيرة كون الزكاة موضوعة لقوت الفقراء بل ملكا لهم والآية لا تدل الاعلى حصر مصارف الزكاة في مقابل من لا يستحقها ممن كان يلمز النبي صلى الله عليه وآله في الصدقات ولا يستحقها فهى في مقام بيان الاشتراك في المصرف لا المشاركة في الملك فهى وما يشبهما من الروايات لا ينافي اختصاص ملكية الفقراء بالفقراء لجواز دفع مال الفقراء الجواز دفع مال الفقراء إلى مصالح خصوص الفقراء أو عامة المسلمين بإذن الشارع و ح فمع فرض مطالبة الفقراء لو لم يصرفها في المصارف المسقطة الدفع إليهم كان امساكه ظلما لكن هذا انما يتم إذا كان التكليف بدفع الزكاة تابعا لمطالبة أربابها نظير الوديعة ولدين وأما إذا لم يكن كنت بل كان الامر بالعكس كما هو الظ في المقام كان حق المطالبة للفقراء تابعا في التوسعة والتضييق لكيفية التكليف الا ترى انه لو قلنا بالتوسعة لم يكن للفقراء ولا لوليهم المطالبة ومما ذكرنا من تفرع ثبوت حق المطالبة لهم على تكليف الشارع لا العكس كما في الوديعة والدين يظهر الجواب عما تقدم من الايضاح ثم نقول بعد تسليم الزكاة لم يكن التأخير عدوانا وظلما واما الروايتان فهما مع ضعف الثانية بالجوهري والبطائي عدم دلالة الأولى الا على فورية العزل لا الدفع معارضتان بروايات منها رواية يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) زكوتي تحل على في شهر رمضان أيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني قال إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت قال قلت انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال لا يضرك ورواية حماد بن عثمان لا باس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين وصحيحة معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال لا باس قلت فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال لا باس فالتحقيق في المقام بعد القطع بعدم كون التكليف بالزكاة من الواجبات التي وقتها العمر وبعد ما يظهر من السيرة والاخبار من عدم الفورية بحيث لا يباح تأخيرها الا للضرورات المبيحة للمخطورات ان الواجب هو الفورية بمعنى عدم المسامحة والاهمال في تركها بحيث بعد الرجل حابسا لها يدل على ذلك مضافا إلى ثبوت مطالبة المستحقين بشاهد الحال على هذا الوجه فيجب الأداء ح ما ورد من جعل الزكاة قوتا للفقراء ومعونة لهم منضما إلى ما يستفاد من السيرة وكثير من الروايات من تسويغ ان التأخير للاعذار العرفية مثل مجئ خوف السائل مط أو من اعتبار الاخذ كما في رواية يونس المتقدمة فقوله صلى الله عليه وآله فيها أعطها كيف شئت أي على ما تريد بحسب مصالح نفسك من الدفعة والتدريج وليس المراد الرخصة في التأخير المط ولهذا لم يقل أعطها متى شئت ونحوها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين أوله واخره ثلثة أشهر قال لا باس فان الظاهر من التماس الموضع هو التماس موضع خاص يطلبه المالك لمصلحة دينية أو دنيوية لا لتماس مطلق الموضع فإنه ليس بعزيز حتى يكون
(٥١٥)