الفعل بمنزلة الاتفاق على بناء المساجد والربط فصرف المال في مؤنة الزائر ليحصل الزيادة التي هي من سبيل الخير كصرف المال في آلات البناء للبناء الذي ينبى المسجد تبرعا بقصد القربة فهو ما جور بعمله وهذا بماله ولا يخفى على أدنى متأمل ان هذا لا ينافي ما دل على حرمة الصدقة على الأغنياء لان المزكى لم يصرف الصدقة الا في تحصيل جهة خاصة كان الفعل الغنى مدخل وليس تصدقه على الغنى ولذا لو فضل عن مؤنة العمل شئ بحسب رده إلى المزكى وصرفه إلى مصارف اخر للزكوة والحاصل ان السبيل المصروف فيه الزكاة قد يحتمل نفس إعانة الغنى لأنه من الأمور الراجحة وقد يجعل نفس الفعل والذي اعتبرنا فيه الحاجة هو الأول لا الثاني ومن هنا يعلم أن حكمهم بأنه يعطى الغازي من الزكاة وإن كان غنيا انما ينافي ما دل على عدم حلية الصدقة للغنى إذا كان الدفع من باب معونة الغازي وأما إذا كان من باب حصول دفع العدو الحاصل من مال المزكى وبدن الغازي فليس فيه منافاة للأدلة فان قلت فعلى هذا يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي على الوجه الثاني الذي جوز في الغنى لأنه ليس تصدقا عليه بل هو اشتراك معه في ايجاد سبب الفعل الذي هو من السبل قلنا لولا أن أدلة تحريم الصدقة على بني هاشم دلت على حرمة تقبلهم وتصرفهم فيها لأنها أو ساخ الناس لقلنا بكونهم كالأغنياء وواجبي النفقة في أن الحرام هو سد خلتهم من الزكاة هو صرف الزكاة بتوسهم إلى سبيل باشروهم بابدلنهم فالمانع هو ما ذكرنا ولذا لا يعطون من نصيب العاملين ولا الغارمين مع أن مالكي قوت السنة وواجبي النفقة يعطون من هذين النصيبين مسألة لا اشكال في عدم اجراء دفع الزكاة إلى مخالفي الامامية في الاعتقاد ودعوى الاجماع به كالنصوص مستفيضة وعلل في بعض الأخبار المنع عن اعطاء الواقعية بأنهم كفار مشركون زنادقة وعن اعطاء الزيدية بأنهم النصاب ثم لا اشكال في استثناء المؤلفة من مستحقي الزكاة وإن كان المحكي عن جماعة اطلاق المنع وفي المسالك والمدارك الحاق بعض افراد سبيل الله ولعلهما أراد أمثل الغازي كما صرح به في الوسيلة وليس مرادهما ما لو كان المصرف غير متعلق بشخص كبناء المساجد والقناطر وغيرهما ممالا يتصور فيه اشتراط الايمان كما صرح به الشهيد في نكت الارشاد لان هذا ليس قابلا للاستثناء من عبارة الشرايع وفي كلام بعض مشايخنا المعاصرين استثناء مطلق سبيل الله وعن الغنية الحاق العاملين بالمؤلفة وينسب إلى ظاهر الشرايع والنافع والتبصرة والرسالة الفرية اختصاص هذا الشرط بالفقراء والمساكين والحقيق ان يق ان ظاهر اخبار المنع هو النهى عن سد خلة المخالفة بالزكاة فلا فرق بين الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله إذا جعل السبيل نفس إعانة المخالف التي هي في نفسه من الراجحات من باب ان على كل كبد حراء اجر واما المؤلفة فلا ريب في عدم اعتبار الاسلام فيه فضلا عن الايمان لان اعطائهم ليس من باب الإعانة وسد الخلة واما من سهم العاملين فلا يجوز (ايض) بناء على اشتراط العدالة كما ادعى الاجماع عليه ولو فرض القول بعدمه فالظ انه لا باس باعطائه لأنه في معنى الأجزاء وليس لمجرد الإعانة وسد الخلة ولذا يعطى مع الغناء واما في سبيل الله فقد عرفت المنع عن اعانتهم وسد خلتهم من الزكاة وأما إذا أريد به مجرد وجود الفعل الذي هو السبيل فإن كان مع ذلك مباشرة المخالف له سبيلا وقربة بان لم يكن العبادات بل كان من الأمور المحصلة للغرض من أي فاعل صدرت كالغزو دفع الخوف من طرق المسلمين ونحو ذلك فالظ انه لا يجوز الدفع لان الفعل المذكور هو الذي صرف فيه الزكاة نظير بناء القناطر والمساجد والفاعل له بمنزلة الآلة والأخبار المانعة انما تمنع عن صرف الزكاة إلى المخالف ووضعتها فيه وفيما نحن فيه لم يوضع الا في تحصيل الفعل المذكور من الخارج وهذا ظاهر لمن تدبر الاخبار وتأملها تأملا قليلا وقد مر هذا (ايض) في اعتبار الفقر في سهم سبيل الله ومما ذكرنا تعلم أن ما ذكرنا لا ينافي الحصر في قوله (ع) انما موضعها أهل الولاية كما لو يناف قوله (ع) لا يحل الصدقة نغى ما تقدم منا من جواز دفع حصة سبيل الله إلى الغنى انا قصد الدافع صرفها في الفعل الذي يوجد منه ولو حظ الفاعل فيه بمنزلة الآلة قال الشهيد في نكت الارشاد عند قول المص ويشترط في جميع المستحقين بصيغة من يعقل فائدة وهي ان سبيل الله عند جاعله للعموم لا يتصور في بعض موارده اشتراط الايمان ثم إن الظ اطلاق معظم الاخبار وكثير من الفتاوى كصريح البعض من كل منهما عدم الفرق بين زكاة الفطرة والمال ففي مصححة إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع) خلافا للمحكى عن الشيخ واتباعه من جواز دفع الفطرة إلى المستضعف إذا لم يجد المؤمن المستحق لها لان اطلاقات المنع حتى مصححة ابن سعيد إن شاء الله لصورتي وجدان المؤمن وعدمه بما دل على جواز دفع الفطرة لرواية يعقوب بن شعيب قلت فإن لم نجد من يحملها إليهم يعنى إخوانه وأهل ولايته قال يدفعها إلى من لا نصب له وموثقة الفضل عن أبي عبد الله (ع) قال كان جدي صلوات الله عليه يعطى فطرته الضعيفة ومن لا يتوانى وقال اتى هي لأهلها الا ان تجدهم فلمن لا ينصب ولا ينقل من ارض إلى ارض وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال سئلته عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة ورواية مالك الجهني عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن زكاة الفطرة قال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ومصححة ابن يقطين المروية عن الفقيه قال سئلت أبا الحسن الأول (ع) عن زكاة الفطرة أيصلح ابن تعطى الجيران والنطورة ممن لا يعرف ولا ينصب قال لا باس بذلك وفي الاعتماد على الروايات المذكورة في تقييد الاخبار ومعاقد الاجماعات المتقدمة اشكال ويمكن حمل روايتي ابن عمار وابن يقطين على الجواز من باب التقية ومورد رواية ابن شعيب مختص بزكوة المال والقائل بجواز دفعها إلى غير المؤمن عند تعذر الدفع إليه معروف وان نسب الخلاف فيه إلى بعض رواية الفضيل تدل على الجواز بمجرد تعذر الدفع في تلك الأرض ثم الظ ان المراد بالمستضعف غير المعاند للحق من المخالفين ولو دفع الزكاة إلى المخالف تقية إذا لم يكن مندوحة فهل يجب زكاة أم يجب الإعادة وجهان من اجزاء أداء المأمور به على وجه التقية عن الواقع كما في سائر العبادات وورود النصوص باحتساب ما اخذه بنو أمية على وجه الزكاة ولما تقدم من روايتي ابن عمار وابن يقطين ومن منع الاذن في أداء المأمور به على هذا الوجه كما ورد في الصلاة والطهارة وما ورد في عدم احتساب الصدقة لأهلها ويمكن ان يق انه ان لم يجد مندوحة عن أصل الدفع فهو داخل في مسألة ما يأخذه المخالف
(٥٠٦)