صدقة قال إذا كان الزكاة فله ان يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه ولا ينبغي له ان يستحيى مما فرض الله عز وجل انما هي فريضة الله فلا تستحي منها لكن الانصاف ان قوله لا تعطها إياه ليس صريحا في عدم احتسابه من الزكاة لو أعطها وانما يدل على عدم جواز الاعطاء أو كراهته ليتنزل عن استحياء اخذ الزكاة والمترفع عنها الواقع إلى الاستنكاف عما رضي الله له وعدم الرضا بما قسم الله فلا ينافي مورد الرواية السابقة وهو الاستحياء عن الاخذ مع تصريح الدافع قولا بأنها زكاة وان لم يترفع من اخذ الزكاة الواقعية إذا علم بها وبالجملة فمورد الرواية الثانية من ترد الزكاة إذا علم أنها زكاة ومورد الأولى وبقرينة السؤال عن جواز ترك التصريح له بأنها زكاة هو الاستحياء عن اخذها عند تصريح الدافع فيمكن حمل الثانية على الكراهة ورجحان العدول إلى غيره فح لا تعارض العمومات ولا ينافي ما صرح به غير واحد وادعى عليه في محكى التذكرة انه لا يعرف فيه خلافا من استحباب أيضا لها بصورة الصلة إلى المستحي من طلبها بل من اخذها بصورة الزكاة لكون ذلك مذلة عند الناس وان لم يترفع نفسه عنها ولم يمتنع عنها بمجرد الاطلاع عليها ويؤيده ما ورد من دفع صدقات الانعام إلى المتجملين من الفقراء معللا بأنهم يستحيون من اخذ صدقات الأموال ولقد أحسن المحقق في المعتبر التعبير عن مورد هذه المسألة فق من يستحيى من طلبها يتوصل إلى مواصلته روى ذلك أبو بصير انتهى ثم إن حاصل صور المسألة خمس أحدها ان يدفعه الدافع على وجه الزكاة على وجه التصريح والاعلام ويأخذ القابض كلا ولا اشكال فيه الثانية ان يدفعه الدافع على قصد الزكاة من غير اعلام له بأنها زكاة ويأخذه القابض؟ بأنها زكاة ولا اشكال فيها (ايض) الثالثة ان يدفعها على قصد الزكاة بعنوان الصلة والهدية يأخذه القابض على وجه الزكاة ولا اشكال فيها ولا في استحبابها من جهة استحياء الفقير المتجمل من أن يطلع عليه أحد لكونه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الرابعة الصورة بحالها ولكن يأخذه القابض بالعنوان الذي دفع إليه فإن كان ممن لا يمتنع عنها إذا اطلع على كونها زكاة فمقتضى العمومات الجواز بناء على أن قبض الزكاة ليس كالقبول الفعلي للعقود يعتبر فيه المطابقة للايجاب الحاصل بالدفع بل المقص قبول تملكه على أي نحو كان يستحق للمعطى امتثال أوامر الايصال والدفع والصرف وان امتنع إذا اطلع على كونها زكاة فهذا هو الذي دلت الحسنة على النهى عن اعطائها فان حملها النهى على كراهية الدفع إليه أو على خروجه عن الاستحقاق لأجل الاستنكاف عارض الله له كما ورد ان تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه فيخرج عن العدالة أو على كون النهى تعبد الحكمة حرمان ذلك الشخص لعله تنزل عن الاستنكاف ويرضى بما قسم الله له أو للعقوبة على الصفة المذكورة فوجه الجمع بين الحسنة وبين العمومات على هذه الوجوه ولو خليناها على ما يظهر منها سيما قوله فإن لم يقبلها على وجه الزكاة انه يعتبر في قبض الزكاة قبولها على أنه زكاة أشكل الامر في هذا القسم من الصورة الرابعة بل القسم الأول منها لأن المفروض اشتراك القسمين في وقوع القبول على غير وجه الصدقة وان أمكن الفرق بينهما بان القابض في القسم الأول حيث إنه لا يأبى عن اخذ الصدقة انما يقصد قبض المدفوع إليه على وجه مطلق التمليك وان صرح الدافع بكونها هدية لكن الغالب وجود احتمال الصدقة بل اماراتها (ايض) فهو يقصد التملك المطلق وهذا لا يقدح في اعتبار مطابقة القبول لو فرض القول به في الزكاة بخلاف القابض في القسم الثاني فإنه يقصد التملك الخاص المقابل للتملك على وجه الزكاة الخامسة ان يدسها في مال الفقير من غير اطلاع الفقير ومقتضى بعض ما يستفاد منه ان المقصود الوصول إلى المستحق وما دل على انها بمنزلة الدين هو الجواز الا انه يشكل من جهة عدم تملك الفقير له من غير اختيار فلم يلتفت فهو مال المالك وان أتلفه أجنبي فطيه له الضمان ويبقى في عهدة الزكاة وان أتلفه الفقير فيشترط مقارنة النية له لتملك الفقير أو وكيله فان تحقق فهو والا كان كمسلط الغير على اتلاف ماله بالغرور لا يستحق عليه عوضا مسألة لو دفع زكاته إلى شخص فبان انه غنى فالكلام تارة يقع في حكم الاخذ وتارة في حكم الدافع إما الاخذ فإن كان عالما بكونها فهو محرم عليه ضامن له يرده مع بقائه وقيمته مع تلفه لان التملك انما وقع على المال بعنوان كونها زكاة وعلى الاخذ بعنوان انه فقير والمفروض ظهور فساد هذا التمليك المقيد فيشبه العقد الفاسد الذي لا يبقى الاذن المتحقق في ضمنه وكذا الكلام في كل إباحة أو تمليك تعلق بمال أو شخص مقيدا صريحا أو بالحيثية التقييد به انتفى عن موضوعه ولو بحكم الشرع وكيف كان فلا اشكال في أصل المسألة حتى فيما إذا كان جاهلا بحكم وكان الدافع عالما وان الغرور لا يتحقق بالجهل الحكمي لأنه تقصير من الجاهل ومورده في الجهل الموضوع لتلبيس الغار عليه وإن كان جاهلا بكونها زكاة فإن كانت العين باقية وجب ردها ورد ما يتبعها ولا فرق بين كون الدافع ممن يجوز له الرجوع في هبته وعدمه لان الهبة عنوان اخر والكلام هنا في أن الاخذ لا يملك المدفوع ولو مع الجهل الا انه هل يجوز الرجوع بعد تملكه أم لا كيف ولو سلم التملك فلا ريب في عدم جواز الرجوع لتحقق قصد القربة والثواب في الهبة فلا يجوز الرجوع فيه مط من غير تفصيل فيه بين افراد الواهب نعم صرح في المعتبر كما عن المنتهى بعدم الارتجاع مستدلا في الأول بان الظ انه صدقة وفي محكى الثاني بان الدفع محتمل للوجوب والتطوع وفيهما نظر لان الكلام في حكم المال المدفوع بعد فرض تحقق كون دفعه على وجه الصدقة الواجبة التي لا يستحقها القابض ولا ريب ان دفع المالك إلى الشخص على وجه واحد في صورتي علم القابض وجهله فإذا حكم بالارتجاع مع العلم فلا وجه لنفيه مع الجهل نعم لو ادعى القابض الجاهل انها كانت صدقة أو هبة لازمة وادعى الدافع كونها زكاة وان دفعها فاسد فهى مسألة أخرى غير مسألة المال المدفوع إلى غير المستحق المجامعة العلم القابض واعترافه بما يدعيه الدافع نعم ربما يق في تلك المسألة بتقديم قول القابض لأنه يدعى الصحة والدافع يدعى الفساد مع امكان ان يق بتقديم قول الدافع لأنه أبصر بنية بل هو المتعين إذا لم يكن القابض منكر ألما يدعيه الدافع بل كان شاكيا يتبع تكليفه في وجوب تصديق الدافع وعدمه فان الظ انه مكلف بتصديق الدافع المقام الثاني حكم الدافع من حيث الضمان والعدم إذا تعذر ارتجاع المدفوع فنقول إن كان الدافع هو الإمام (ع) أو نايبه الخاص أو العام أو وكيلهم فالظ عدم الضمان لأصالة البراءة وكونهم مأذونين من المالك الحقيقي ومن طرف الفقراء في هذا الدفع الخاص ولا يترتب على التلف الحاصل من دون
(٥٠١)