إليه من سهم سبيل الله لكن الانصاف انه لو لم ينعقد الاجماع على الخلاف قوى القول بجواز الدفع إلى كل محتاج في أن حاجة وإن كان عرض له في زمان يسير ولو بشؤ اختياره كما هو مقتضى بل ربما اختار بعض مشايخنا المعاصرين اعتبار التكسب الفعلي في تحقق الغنى فيعطى القادر على الحرفة والصنعة إذا لم يشتغل بها فعلا باختياره وإن كان حين الاعطاء قادر لكنه خلاف ظاهر النصوص والفتاوى وإن كان ظاهر بعض العبارات ربما يوهم اعتبار الفعلية وقد استفاضت النصوص انه لا يحل الصدقة للغنى ولذي مرة سوى وإن كان في بعض الأخبار ان ذيله ليس قول رسول الله صلى الله عليه وآله لكن الظ كما فهمه غير واحد ان المراد عدم الحاجة له لدخوله في الغنى مع أنه لا دلالة في ذلك على شئ وعلى أي تقدير فلا اشكال في حرمة الاخذ حال القدرة على التكسب الا إذا ترك التكسب للاشتغال بأمر واجب ولو كفاية كتحصيل علم ويحتمل تعين الواجب الكفائي على من لا يحتاج إلى الكسب لان المحتاج إليه مشغول الذمة بواجب عيني ولو كان طلب العلم مما يستحب في حق الطالب فالظ انه لا يسوغ ترك التكسب كما في سائر المستحبات لصدق الغنى والمحترف والقادر على ما يكف به نفسه عن الزكاة والاذن في طلب العلم بل الامر الاستحبابي به لا يوجب الاذن في ترك التكسب بل طلب لتركه المستلزم لجواز اخذ الزكاة كما عن بعض مشايخنا المعاصرين لا وجه له إذ بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسب يصير واجبا لأجل حفظ نفسه وعياله فلا يزاحمه استحباب ذلك لان المستحب لا يزاحم الواجب اجماعا ودعوى ان تسليم حرمة الاخذ المستلزم لوجوب التكسب مبنى على تقدم أدلتها على أدلة استحباب ذلك المستحب لم لا يجوز العكس مدفوعة اجمالا بان المقرر في محله ان استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم عموم وجوب الواجبات لان وجوب الشئ يدل على وجوب مقدمته ولو كانت المقدمة في نفسها متصفه بالاذن في الترك في وجوب الشئ مقدمة لا يرتفع بسبب إباحة الذاتية أو استحبابه الذاتي والا لم يجب شئ من باب المقدمة أصلا لأنه في ذاته ان اتصف بحرمة لم يتصف بالوجوب بناء على تقدم الحرمة على الوجوب ولو لم تقدمها فهى كالاحكام الثلاثة الباقية يعارض بدليلها دليل وجوب ذي المقدمة فلا يبقى مورد لوجوب المقدمة الا المقدمة الواجبة في ذاتها ولا يخفى ما فيه وتمام الكلام في محله ولو لم يعلم صنعة فالظ عدم وجوب الحكم ويصدق عليه انه لا يقدر على ما يكف به بنفسه لان المتبادر القدرة القريبة مع أنه قلما يخلو فقير من القوة البعيدة للتكسب ولو قصر الكسب عن مؤنة السنة فلا شبهة في جواز اخذ التتمة دفعة ودفعات ولا في عدم جواز اخذ الزائد بعد اخذ التتمة وانما الكلام في جواز الزائد عن التتمة قولان عن عمومات جواز اخذ الزكاة سيما المغنى منها بقوله حتى تغنية بناء على حمله على الغنى العرفي وهو تملك ما فوق مؤنة السنة اذلا يصدق الغنى في العرف على من ملك مؤنة السنة ولا يقدر على أزيد منها ومن أن الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء وظاهرها ان لهم منها قوت سنة حيث إنها من سنة إلى سنة ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة معوية بن وهب المتقدمة ويأخذ البقية من الزكاة وقوله في رواية العلل المتقدمة انه يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة وما ورد من المر بالاعطاء حتى الغنى لا يدل على المظ اذلا يبعد ان يراد واغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن في ذل طلب الزكاة ثانيا أو قبولها في هذه السنة والا جاز اعطاء جميع الزكوات لفقير واحد و فساده ظاهر لكن الانصاف انه لو قلنا في المسألة بجواز اعطاء غير المكتسب زائدا على مؤنة سنة كما هو المش بل حكى عليه الاجماع من غير واحد مستدلين باخبار الأغنياء لم يكن فرق بينه وبين المكتسب القاصر كسبه الا ان يفرق بينهما بان اغناء غير المكتسب باعطائه مؤنة سنتين أو ثلث سنين لا ينافي كون الزكاة موضوعة لقوت الفقراء اذلا فرق في نظر الشارع بين اعطائه مؤنة السنة الثانية في السنة الأولى أو في نفس السنة الثانية بل مقتضى كونها موضوعة قوتا ومعونة لهم عدم الفرق فإذا دخل الشخص في موضوع الفقير لا فرق بين اعطائه في كل سنة مؤنة تلك السنة وبين اعطائه في سنة مؤنتها ومؤنة ما بعدها من السنين بخلاف المكتسب فان فتح باب اعطائه الزائد يوجب جواز ان يأخذ ما يغنيه عن كسبه ودعوى كون ما يدفع إليه في مقابلة تتمة سنوات متعددة له دفعها انها مجرد اعتبار لا يوجب تأثيرا في امتناع الشخص عن مال الفقراء بمقدار ما فيه من الغنى فان مقتضى وضع الزكاة قوتا للفقراء عدم جواز تصرف الغنى فيه بمقدار ما فيه من الغنى ولازم ذلك عدم جواز أحد من فيه مقدار من الغنى الا مقدار الحاجة ولا يكون الا بان يأخذ أكثر من تتمة سنة اذلو اخذ تتمة سنتين فلا يجبر على التكسب في بقية السنة الثانية لئلا يرجع إلى اخذ الزكاة لها لكن الظ ان المجوزين لا يلتزمون بهذا فانحصر منعه عن التصرف في قوت الفقراء بأزيد من مقدار فقرة في منعه عن أزيد من تتمة سنة واحدة حتى تشتغل في كل سنة لبعضها ويؤخذ الزكاة للباقي ويمكن ان يكون نظر الشهيد في البيان إلى هذا حيث حمل اخبار الاغناء على غير المكتسب واعترضه في المدارك وغيره بان الحمل فرع الشاهد وقد عرفت ان الشاهد ما دل على وضع الزكاة لقوت المحتاجين ثم مقتضى ما ذكرنا اختصاص الحكم بوجوب الاقتصار على التتمة الذي الكسب القاصر والصنعة والبضاعة القاصرتين واما من كان عنده فعلا ما يكفيه لبعض سنته فالظ جواز اخذه الزائد عن التتمة وقد صرح في المدارك والكفاية بان ظاهر جماعة اختصاص النزاع في جواز الزيادة على التتمة بذى الكسب القاصر ثم حكينا عن المنتهى كلا ما يشعر بعموم الخلاف مسألة لو ادعى الفقر فالمعروف قبول قوله لا صالة عدم المال في بعض الفروض ولأصالة الصحة في دعوى المسلم بل أصالة العدالة فيه ولان مطالبة بالبنية أو اليمين اذلال للمؤمن منهى عنه ولأنه ادعى استحقاق شئ لا ينكره عليه غيره فيشبه مسألة الكيس المحكوم بأنه لمن ادعاه ولعموم ما دل على وجوب تصديق المؤمن مثل الخبرين الواردين في قوله تعالى ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وما ورد ان المؤمن وحده حجة ولتعذر إقامة البنية عليه فيشتمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذر إقامة البنية عليها كما يرشد إليه قوله (ع) في المرأة المدعية لكونها بلا زوج أرأيت لو كلفتها البنية تجد بين لا بيتها من يشهد ان ليس له زوج وللزوم الحرج لو كلف الفقير الاثبات والاستمرار
(٤٩٩)