كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٩
إليه من سهم سبيل الله لكن الانصاف انه لو لم ينعقد الاجماع على الخلاف قوى القول بجواز الدفع إلى كل محتاج في أن حاجة وإن كان عرض له في زمان يسير ولو بشؤ اختياره كما هو مقتضى بل ربما اختار بعض مشايخنا المعاصرين اعتبار التكسب الفعلي في تحقق الغنى فيعطى القادر على الحرفة والصنعة إذا لم يشتغل بها فعلا باختياره وإن كان حين الاعطاء قادر لكنه خلاف ظاهر النصوص والفتاوى وإن كان ظاهر بعض العبارات ربما يوهم اعتبار الفعلية وقد استفاضت النصوص انه لا يحل الصدقة للغنى ولذي مرة سوى وإن كان في بعض الأخبار ان ذيله ليس قول رسول الله صلى الله عليه وآله لكن الظ كما فهمه غير واحد ان المراد عدم الحاجة له لدخوله في الغنى مع أنه لا دلالة في ذلك على شئ وعلى أي تقدير فلا اشكال في حرمة الاخذ حال القدرة على التكسب الا إذا ترك التكسب للاشتغال بأمر واجب ولو كفاية كتحصيل علم ويحتمل تعين الواجب الكفائي على من لا يحتاج إلى الكسب لان المحتاج إليه مشغول الذمة بواجب عيني ولو كان طلب العلم مما يستحب في حق الطالب فالظ انه لا يسوغ ترك التكسب كما في سائر المستحبات لصدق الغنى والمحترف والقادر على ما يكف به نفسه عن الزكاة والاذن في طلب العلم بل الامر الاستحبابي به لا يوجب الاذن في ترك التكسب بل طلب لتركه المستلزم لجواز اخذ الزكاة كما عن بعض مشايخنا المعاصرين لا وجه له إذ بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسب يصير واجبا لأجل حفظ نفسه وعياله فلا يزاحمه استحباب ذلك لان المستحب لا يزاحم الواجب اجماعا ودعوى ان تسليم حرمة الاخذ المستلزم لوجوب التكسب مبنى على تقدم أدلتها على أدلة استحباب ذلك المستحب لم لا يجوز العكس مدفوعة اجمالا بان المقرر في محله ان استحباب المستحب لعموم دليله لا يزاحم عموم وجوب الواجبات لان وجوب الشئ يدل على وجوب مقدمته ولو كانت المقدمة في نفسها متصفه بالاذن في الترك في وجوب الشئ مقدمة لا يرتفع بسبب إباحة الذاتية أو استحبابه الذاتي والا لم يجب شئ من باب المقدمة أصلا لأنه في ذاته ان اتصف بحرمة لم يتصف بالوجوب بناء على تقدم الحرمة على الوجوب ولو لم تقدمها فهى كالاحكام الثلاثة الباقية يعارض بدليلها دليل وجوب ذي المقدمة فلا يبقى مورد لوجوب المقدمة الا المقدمة الواجبة في ذاتها ولا يخفى ما فيه وتمام الكلام في محله ولو لم يعلم صنعة فالظ عدم وجوب الحكم ويصدق عليه انه لا يقدر على ما يكف به بنفسه لان المتبادر القدرة القريبة مع أنه قلما يخلو فقير من القوة البعيدة للتكسب ولو قصر الكسب عن مؤنة السنة فلا شبهة في جواز اخذ التتمة دفعة ودفعات ولا في عدم جواز اخذ الزائد بعد اخذ التتمة وانما الكلام في جواز الزائد عن التتمة قولان عن عمومات جواز اخذ الزكاة سيما المغنى منها بقوله حتى تغنية بناء على حمله على الغنى العرفي وهو تملك ما فوق مؤنة السنة اذلا يصدق الغنى في العرف على من ملك مؤنة السنة ولا يقدر على أزيد منها ومن أن الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء وظاهرها ان لهم منها قوت سنة حيث إنها من سنة إلى سنة ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة معوية بن وهب المتقدمة ويأخذ البقية من الزكاة وقوله في رواية العلل المتقدمة انه يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة وما ورد من المر بالاعطاء حتى الغنى لا يدل على المظ اذلا يبعد ان يراد واغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع المؤمن في ذل طلب الزكاة ثانيا أو قبولها في هذه السنة والا جاز اعطاء جميع الزكوات لفقير واحد و فساده ظاهر لكن الانصاف انه لو قلنا في المسألة بجواز اعطاء غير المكتسب زائدا على مؤنة سنة كما هو المش‍ بل حكى عليه الاجماع من غير واحد مستدلين باخبار الأغنياء لم يكن فرق بينه وبين المكتسب القاصر كسبه الا ان يفرق بينهما بان اغناء غير المكتسب باعطائه مؤنة سنتين أو ثلث سنين لا ينافي كون الزكاة موضوعة لقوت الفقراء اذلا فرق في نظر الشارع بين اعطائه مؤنة السنة الثانية في السنة الأولى أو في نفس السنة الثانية بل مقتضى كونها موضوعة قوتا ومعونة لهم عدم الفرق فإذا دخل الشخص في موضوع الفقير لا فرق بين اعطائه في كل سنة مؤنة تلك السنة وبين اعطائه في سنة مؤنتها ومؤنة ما بعدها من السنين بخلاف المكتسب فان فتح باب اعطائه الزائد يوجب جواز ان يأخذ ما يغنيه عن كسبه ودعوى كون ما يدفع إليه في مقابلة تتمة سنوات متعددة له دفعها انها مجرد اعتبار لا يوجب تأثيرا في امتناع الشخص عن مال الفقراء بمقدار ما فيه من الغنى فان مقتضى وضع الزكاة قوتا للفقراء عدم جواز تصرف الغنى فيه بمقدار ما فيه من الغنى ولازم ذلك عدم جواز أحد من فيه مقدار من الغنى الا مقدار الحاجة ولا يكون الا بان يأخذ أكثر من تتمة سنة اذلو اخذ تتمة سنتين فلا يجبر على التكسب في بقية السنة الثانية لئلا يرجع إلى اخذ الزكاة لها لكن الظ ان المجوزين لا يلتزمون بهذا فانحصر منعه عن التصرف في قوت الفقراء بأزيد من مقدار فقرة في منعه عن أزيد من تتمة سنة واحدة حتى تشتغل في كل سنة لبعضها ويؤخذ الزكاة للباقي ويمكن ان يكون نظر الشهيد في البيان إلى هذا حيث حمل اخبار الاغناء على غير المكتسب واعترضه في المدارك وغيره بان الحمل فرع الشاهد وقد عرفت ان الشاهد ما دل على وضع الزكاة لقوت المحتاجين ثم مقتضى ما ذكرنا اختصاص الحكم بوجوب الاقتصار على التتمة الذي الكسب القاصر والصنعة والبضاعة القاصرتين واما من كان عنده فعلا ما يكفيه لبعض سنته فالظ جواز اخذه الزائد عن التتمة وقد صرح في المدارك والكفاية بان ظاهر جماعة اختصاص النزاع في جواز الزيادة على التتمة بذى الكسب القاصر ثم حكينا عن المنتهى كلا ما يشعر بعموم الخلاف مسألة لو ادعى الفقر فالمعروف قبول قوله لا صالة عدم المال في بعض الفروض ولأصالة الصحة في دعوى المسلم بل أصالة العدالة فيه ولان مطالبة بالبنية أو اليمين اذلال للمؤمن منهى عنه ولأنه ادعى استحقاق شئ لا ينكره عليه غيره فيشبه مسألة الكيس المحكوم بأنه لمن ادعاه ولعموم ما دل على وجوب تصديق المؤمن مثل الخبرين الواردين في قوله تعالى ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وما ورد ان المؤمن وحده حجة ولتعذر إقامة البنية عليه فيشتمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذر إقامة البنية عليها كما يرشد إليه قوله (ع) في المرأة المدعية لكونها بلا زوج أرأيت لو كلفتها البنية تجد بين لا بيتها من يشهد ان ليس له زوج وللزوم الحرج لو كلف الفقير الاثبات والاستمرار
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572