السيرة على ذلك ولما يستفاد ما ورد فيمن اهدى جارية للبيت حيث ورداه يباع ويؤخذ ثمنه وينادى على الحجر الأهل منقطع ومن نفذت نفقته أو قطع عليه فليات فلان وأمره ان يعطى أو لا فأولا حتى يفد ثمن الجارية فان الظ هنا من حيث ورودها مقام الحاجة هو الاكتفاء بدعوى الاحتياج ولرواية فيمن اتى الحسنين (ع) فسئلهما فقالا له لا تحل الصدقة الا في دين موجع أو عزم مقطع أو فقر مدفع فهل فيك أحدها قال نعم فاعطياه ونحوها المروى في الصحيح عن عماد بن خداعة قال جاء رجل إلى أبى عبد الله (ع) فقال له يا أبا عبد الله (ع) قرض إلى ميسرة فقال أبو عبد الله (ع) إلى غلة تدرك قال لا والله قال إلى تجارة تئوب قال لا والله قال عقدة بناع قال لا والله فقال أبو عبد الله (ع) فأنت فيمن جعل الله له في أموالنا حقا فدعى بكيس فيه دراهم وفي أكثر هذه الوجوه نظر المنع كون أصالة الصحة موجبة لا ثبات الموضوع الذي تعلق به تكليف الغير أعني المخاطب الغنى المنهى عن صرف حصته الفقراء المشاركين له في المال إلى غيرهم و أصالة العدالة ممنوعة ومغايرة المسألة مع مسألة الكيس واضحة وتعذر إقامة البنية بل تعسرها ممنوعة ولذا يكلف مدعى الاعسار بالاثبات إذا علم له أصل مال وأدلة الهدى وارده في بيان المصرف مع أن في بعضها فإذا اتوك يعنى الزوار المنقطعين فاسئل عنهم واعطهم وهو صريح في عدم جواز الاعطاء بدون الفحص واما الروايتان فهما قضيتان لا عموم لهما لاحتمال حصول العلم أو الظن المعصوم من قال الشخص فالعمدة هو لزوم الحرج وما ورد في تصديق المؤمن حيث أمر الإمام (ع) بتصديق المؤمن مستشهدا لذلك بقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وربما بنفي وجوب النبية واليمين بوجه جعله في الحدائق أمتن الوجوه وانظرها وأوجهها وأحسنها وهو ان مورد أدلتها هي الدعاوي لأنه المنساق من قوله النبية على المدعى واليمين على من أنكر وفيه أولا ان الاستدلال ليس بتلك الأدلة الواردة في بيان ما يطالب به كل من المتخاصمين وفيما يتسلط به المدعى على المنكر وما به يرفع المنكر تسلط المدعى عليه والمقصد فيما نحن فيه ان ثبوت فقر الشخص على وجه يجوز للمكلف دفع الزكاة إليه موقوف على قيام البنية وان لم يقع فيه دعوى وان دعواه بنفسه لا يجدى في اثبات الموضوع كما تجدى البنية فالكلام في طريق اثبات هذا الموضوع وانه هل يثبت بقول الفقير كما يثبت بالبنية أم لا فاختصاص أدلة البنية بمورد الخصومة لا يضر بما نحن فيه ولذا لو كان الشخص صغيرا أو غير مدع للفقر لم يدفع إليه الا بالبنية الا ان نقول بمجرد كفاية المظنة كما هو الأقوى لتعذر قيام البنية غالبا فيؤدى اعتباره إلى حرمان كثير من الفقراء والا فمقتضى القاعدة وجوب الاقتصار على البنية واما تصديقه باليمين كما حكى عن الشيخ ممن له أصل فلم يظهر وجهه لان المعروف من موارد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه ولذلك لا يمين في حد مع أنك قد عرفت ان الكلام في المقام هو في حجية قول الفقير وانه بنفسه من الطرق الظاهرية للموضوع أم لا لا في سماع دعوه الان الدعوى ليس مما يلتزم بها المنكر على فرض اقراره بها حتى يسمع ويطالب المدعى بما يثبت به دعوه من البنية أو اليمين بل تسميته دعوى ليست في مقابل المكلف بالزكاة الشاك في فقره بل هو أشبه شئ بدعوى الامام العدالة أو الفقيه الاجتهاد والشاهد على شئ غير متنازع فيه كالنجاسة و القبلة والوقت ونحوها العدالة فإنه لا معنى لليمين في جميع ذلك نعم يمكن ان يق ان المراد من اعتبار اليمين هو انه وان لم يكن لنا دليل على وجوب تصديق المخبر مط الا انه يصدق الحالف مط لعموم ما دل على أنه من حلف لكم بالله فصدقوه ومن حلف له بالله فلم يرض به فليس من الله في شئ إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب تصديق الحالف حتى أنه لا يعتبر البنية بعده فح يكون الحلف طريقا إلى ثبوت الموضوع وان لم يكن اخبار المخبر بنفسه دليلا لا ان اليمين يتوجه لاثبات الدعوى لكن هذه الايتم والا لثبت كثير مما يتأمل في ثبوته بقول مخبر مدع أو غير مدع بمجرد حلفه فيكون قد ثبت حجية قول الحالف وان لم يثبت حجية قول المخبر وهي تفتح بابا عظيما كأنه معروف الانسداد عند الفقهاء فالظ ان المراد بالحلف في هذه الروايات ولو بملاحظة ظاهر الاستحقاق في قوله لكم هو الحلف الذي تستحقونه عليه فيختص بمقام المخاصمة ثم إنه لو كان مدعى الفقر عادلا فالظ قبول قوله عند إفادة الظن لان حجية في مثل المقام مما لا ريب فيه وان لم يفد الظن ففيه اشكال ولا يبعد ان يكون الاحتياط ح في توكيل العادل في صرف الزكاة إلى مستحقها وإن كان هو بنفسه مستحقا في علمه ثم انظ انه لا يجب دفع المال إلى الفقير مقرونا بما يوجب اخباره بأنه زكاة بل يكفي قصد ذلك عند الدفع اجماعا على الظ كما يظهر من محكى التذكرة والحدائق ولرواية أبي بصير الحسنة قيل أو كالصحيحة الرجل من أصحابنا يستحيى ان يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمى له انها من الزكاة قال اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن ويستفاد منها حيث إن موردها من يستحيى من اخذ الزكاة وانه لا يأخذ إذا علم أنه زكاة جواز الدفع وإن كان مقرونا بما يخيل الفقير انها ليست زكاة ولو نصب الدافع قرائن على انها ليست زكاة بحيث يكون اعتقاد المستحيي من اخذ الزكاة مستندا إلى ما نصبه الدافع من القول والفعل فالمعروف الحاقه بالصورة الأولى بل عن التذكرة الاجماع عليه والانصاف ان الرواية لا تدل على الجواز لأنها انما دلت على الرخصة في عدم الاعلام لا في الاعلام بكونها من غير الزكاة لكن العمومات التي يستفاد منها حصول تصريف الزكاة إلى الفقراء كافية في المقام مضافا إلى اطلاق قوله في موثقة سماعة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهى بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء ويؤيد ذلك الاذن في اعطاء الأيتام والشراء لهم بقيمتها ما يحتاجون من غير توقف على قبض أوليائهم بعنوان انها زكاة ودعوى جعل الشارع للمكلف المزكى ولاية في ذلك تكلف واضح ويؤيده (ايض) ما ورد من اقباضه بها من دين الحي والميت وقضاء دين الميت من الزكاة هذا مضافا إلى ما ورد من أن الزكاة بمنزلة الدين وانما فرق بينهما بوجوب نية التعيين والتقرب من طرف الدافع واما من طرف القابض فلا نعم في حسنة ابن مسلم بابن هاشم قال قلت لأبي جعفر (ع) الرجل يكون محتاجا فبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذ من ذلك زمام واستحياء وانقباض أفتعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا
(٥٠٠)