استدان في المعصية وأنفق فيها ولا يشمل ما إذا كان سبب الضمان معصية الا ان يفهم العموم بتنقيح المناط أو اعتمدنا في الحكم بالتقييد على وجوه اعتبارية ذكره ها من كونه اغراء بالقبيح وان الزكاة ارفاق فلا يناسب كون المعصية سببا لها ويظهر مما ذكرنا من عبارة المعتبر عدم الاشتراط في هذا القسم من الغارم حيث ذكر ما ذكرنا عنه من الاعطاء من سهم الغارمين في مضمون رواية القمي في تفسير الرقاب بأنهم قوم لزمتهم كفارات في الظهار وقتل الخطأ والصيد والايمان مسألة المشهور كما قيل إن سبيل الله يشمل جميع سبل الخير وقد حكى ذلك صريحا عن الإسكافي والشيخ في الخلاف المبسوط وابن زهرة والحلى وابن حمزة والفاضلة والشهيدين والعليين وجمهور متأخري المتأخرين بل كافتهم كما قيل وعن الغنية والخلاف وظاهر المجمع الاجماع عليه لعموم معناه اللغوي والعرفي وخصوص المستفيضة الواردة في المقام مثل مرسلة القمي تفسيره عن العالم (ع) قال وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما (يتقوون به صح) أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام (ع) ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد ومثل المروى عن الفقيه عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول (ع) يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالى وأقاربي قال نعم لا باس وعن مستطرفات السرائر عن كتاب البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة قال نعم ونحوها المروى عن الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ومثل ما ورد فيمن أوصى في سبيل الله من أنه يصرف في الحج معللا باني لا أجد أفضل من الحج خلافا للمحكى عن المفيد وسلار وصاحب الإشارة والشيخ في النهاية فخصوه بالجهاد لتبادره من اللفظ ولبعض ما ورد فيمن أوصى في سبيل الله ثم إنه قد استثنى جماعة (منهم صح) الشهيد والمحقق الثانيان من الموضوع المذكور ما يكون معونة لغنى قال في المسالك ويجب تقييده بما يكون معونة لغنى مطلق بحيث لا يدخل في شئ من الأوصاف الباقية فيشترط في الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن السبيل أو ضيفا والفرق ح بينها وبين الفقيران الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من حيث كونه فقيرا أو يعطى لكونه في سبيل الله انتهى ولعله لما ورد من أن الصدقة لا تحل لغنى وحيث انها تعارض مع اطلاقات في سبيل الله بالعموم من وجه فيرجع إلى عموم ما دل على اختصاص الزكاة بمصارف الفقير مثل قوله انما جعل الزكاة قوتا للفقراء وسد الخلة خرج منها ما خرج مثل الغاري وابن السبيل والمؤلفة والعاملين وبقى الباقي وفيه ان ظاهر عدم حلية الصدقة للغنى عدم استحقاقه للزكوة استحقاق مطلقا على نحو استحقاق الفقير والاستحقاق المط بحسب أصل وضع الزكاة مختص بالفقراء إذا العاملون انما يعطون من مال الفقراء على وجه الاستحقاق المط والتملك بإزاء جمعهم المال فليس استحقاقهم المط لحصة من الزكاة لا متفرعا على استحقاق الفقراء لجميعها واما المؤلفة فاستحقاقهم المطلق (ايض) لمصلحة ترجع إلى الفقراء وان عمت غيرهم فيبقى ممن عدا الفقراء الغارم وسبيل الله وابن السبيل ولا ريب انهم ما يستحقون الزكاة استحقاق مطلقا على حد استحقاق الأربعة السابقة بل انما تدفع إليهم ليصرفوها في مصرف خاص ترتجع منهم لو فات ذلك المصرف أو صرفوها في غيره على ما تقدم في الغارم والعامل وسيجئ في ابن السبيل واما الاخبار المخصصة الزكاة بالفقراء وان الله شرك بين الفقراء والأغنياء في أموالهم فليس لهم ان يصرفوها إلى غير شركائهم وغير ذلك مما ظاهرها بل صريحها عدم جواز الدفع إلى غير الفقير لها فهى مخصصة لعموم أدلة سبيل الله فاعطاء الغنى ليصرفه في سبيل الله من هذا القبيل هذا مع امكان ان يق مقتضى التأمل فيما يدل عليه اخبار حرمة الصدقة على الغنى ان المراد منها على من هو غنى عنها في المصرف الذي يعطى لأجله فلا يجوز دفع الزكاة للمعاش إلى من هو غنى عنه في جهة المعاش ولا للدين إلى من هو قادر على أداء الدين ولا للصرف في سبيل الله إلى من يقدر عليه بدون الزكاة وسيجئ ان هذا عين المختار من اعتبار الحاجة نعم يستفاد من مرسلة القمي المتقدمة اعتبار حاجة المدفوع إليه في تحصيل ما يفعله وإن كان مالكا لمؤنة سنة لكن الانصاف ان الاستدلال بها مشكل لتضمنها اعتبار العجز في المجاهد مع عدم اعتباره فيه اتفاقا وجعل هذا من قبيل العمل يجزء الرواية وطرح جزئها الأخر بعيد جدا بل يمكن حملها على بيان التمثيل وذكر المصرف الأهم من باب المثال فالأولى الاستدلال بوجوه أخر مثل قوله (ع) لا تحل الصدقة لغنى بالتقريب الذي ذكرناه أخيرا من أن المراد حرمة اخذها واعطائها المصرف الذي لا يحتاج فيه إلهيا فاعطاء الغارم والمكاتب والحاج القادرين على المعيشة العاجزين عن أداء الدين ومال الكتابة ونفقة الحج لا يحل لهم اخذ الزكاة ولا اعطائهم لأجل المعيشة ويحل لأجل ما هم يفتقرون فيه إليها ويدل عليه (ايض) ما ورد في احكام الأرضين من أن الإمام (ع) يقسم الزكاة على الأصناف بقدر ما يستغنون به فان ظاهر هذا الكلام عدم حصول الغنى قبل دفع الزكاة والا لم يكن الاستغناء بها فت وما ورد في اعتبار العجز عن أداء الدين في اعطاء المديون الحي والميت والمنع عن اعطاء القادر عليه ففي حسنة زرارة بابن هاشم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاء من جميع الميراث و (لا يقضيه صح) من الزكاة وان لم يكن أورثه مالا لم يكن أحدا حق بزكوته من دين أبيه فإذا أداء ما في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه قوله (ع) من جميع الميراث أي لا من خصوص الثلث فان المنع المط ظاهر في عدم جواز الدفع إليه ولو من سهم سبيل الله والا فلا وجه للمنع مع وجود سبب الجواز و دعوى اعتبار حيثية الغارم في المنع فاسدة أولا بخلو الكلام عن الإشارة إليها وثانيا بعدم الفائدة في المقام للحكم بالمنع مقيدا بحيثية مع وجود حيثية أخرى مستقلة في سببية الجوار فهو بمنزلة ان يمنع من اكرام زيد من حيث فسقه مع وجود صفة العلم فيه المفروض كونها علة مستقلة في جواز الاكرام حتى مع الفسق هذا مضافا إلى استمرار السيرة على النكير على من صرف الزكاة في مؤنة الأغنياء كاطعامهم والا هذا إليهم بقصد القربة ونحو ذلك ثم إن ما ذكرنا من اعتبار الاحتياج في ذلك السبيل انما هو إذا قصد بالدفع مجرد إعانة الفاعل كالحاج والزائر من حيث إن نفس الإعانة من السبيل وأما إذا قصد حصول ذلك الفعل في الخارج من حيث إنه سبيل من السبيل (فيقصد صح) ان يشترك بماله مع الفاعل ببدنه فالظ عدم اعتبار الاحتياج هنا لان الاتفاق على ذلك
(٥٠٥)