بعنوان الزكاة قهرا وقد تقدم الروايات باحتسابه وان وجد المندوحة عن أصل الدفع الا انه على فرض إرادة الدفع لا مندوحة عن دفعه إلى المخالف فالأقوى عدم الاحتساب الأصل وقوله انما هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم انما الصدقة لأهلها والتصريح في اخبار الاحتساب بوجوب الاخفاء عنهم ما استطاع ففي صحيحة العيص بن القسم ما اخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان تزكيه مرتين و ح فيجب الصبر إلى أن يتمكن من الأداء ولو بعزله والوصية به ثم الطفل المتولد بين المسلم والكافر الظ في حكم المسلم وكذا المتولد بين المؤمن والمخالف إذا كان أبوه مؤمنا للنصوص الواردة في أعطاه أطفال المؤمنين مع شيوع اخذ الزوجة المخالفة في ذلك الزمان وأما إذا كان أبوه مخالفا فيمكن الاعطاء بناء على أن المخالفة مانعة وان العداوة والمعاندة الحاصلة فيهم للحق وعدم المعرفة لمن يجب معرفته صارت سببا لمنعهم والا فارفاقهم موضوعة في أموال الأغنياء الا ان الايمان شرط يحتاج فيما نحن فيه إلى اثبات الحاق الولد بأنه احكام الايمان مع أن مقتضى العمومات جواز اعطاء مطلق الفقير خرج منها المخالف وهو لا يصدق على الطفل وما دل على اختصاص الزكاة باهل الولاية حصر إضافي بالنسبة إلى المخالف وهذا الوجه وان اقتضى جواز الدفع إلى أولاد المخالفين الا ان الاجماع قام على كونهم في حكم ابائهم وهو مفقود فيما نحن فيه لكن الانصاف انه لم يظهر من الاخبار ما نعيته المخالفة بل ولا يبعد دعوى ظهورها في شرطية الايمان كما هو ظاهر قوله (ع) انما موضعها أهل الولاية وقوله (ع) انما الصدقة لأهلها مضافا إلى خصوص حسنة حريز بن هاشم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة قال نعم حتى يبشاؤا ويبلغوا وتسألوا من أين كانوا يعيشون فإذا قطع ذلك عنهم قلت فإنهم لا يعرفون قال يحفظ فيهم ميتهم ويحسب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون الا ان يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم فان الظ من قول السائل انهم لا يعرفون السؤال عن وجه الجواز مع عدم المعرفة فكان اشتراط المعرفة مركوزا في ذهنه ولم يجبه الإمام (ع) بما يدل على اختصاص اشتراط المعرفة بالمكلفين بل أجاب بان الوجه في اعطائهم مع عدم المعرفة هو رجاء تبعيتهم لآبائهم في المعرفة والمسألة مشكلة والاحتياط غير خفى ثم إنه هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل ولو مع وجود الولي كان يطعمه في حال جزعه وان لم يعلم بذلك أبوه الظ عدم عدم الجواز من سهم الفقراء لان الظ من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه نعم يجوز في سبيل الله ويحتمل الجواز من سهم الفقراء بدعوى ان الظ من تلك الأدلة استحقاقهم الزكاة لا تملكهم لها فالمقصود هو الايصال مسألة المحكي عن المشايخ الثلاثة واتباعهم اعتبار العدالة في مستحق الزكاة ومن السيدين دعوى الاجماع عليه وعن الخلاف انه ظاهر أصحابنا وعن جماعة منهم الإسكافي اعتبار مجانبة الكبائر وعن جمهور المتأخرين أو عامتهم عدم اعتبار شئ وهو المحكي عن ابن بابويه وسلار حيث لم يتعرضوا في مقام البيان لاشتراط أزيد من الايمان وعن الخلاف انه مذهب قوم من أصحابنا وهو الأقوى للاطلاقات بل العمومات الكثيرة الواردة في مقام البيان والحاجة مثل قوله (ع) فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس وقوله بعد سؤال السائل بقوله إلى من ادفع الزكاة قال إلينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم قال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا وقوله (ع) بعد سؤال السائل بقوله كيف يصنع بزكوة ماله قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته وقوله (ع) بعد سؤال ضريس بقوله ان لنا زكاة ونخرجه من أموالنا ففي من نضعها قال في أهل ولايتك وفي مصححة أحمد بن حمزة قال قلت لأبي الحسن (ع) رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز ان يعطيهم جميع زكاة قال نعم ورواية علي بن مهزيار عن رجل يضع زكاته في كله أهل بيته وهم يقولون بك قال نعم ولا يخفى ان الغالب في القرابة أهل بيت الشامل للنساء عدم العدالة إلى غير ذلك من الروايات ولا يقدح في ورودها في مقام الحاجة عدم اشتمالها على اشتراط الفقر لان المتأمل في سياق الأسولة المذكورة يعلم قطعا ان المراد السؤال عن صفة المستحق بعد صفة الفقر المعلومة لكل أحد من الكتاب والسنة بل الضرورة ويؤيد ما ذكرنا عموم ما دل ان الله عوض السادة الخمس عن الزكاة مع أن المعروف عدم اعتبار العدالة في مستحق الزكاة فيلزم ح ان لا يكون ما يعطى الفاسق الهاشمي من الخمس عوضا عن الزكاة المحرمة عليه وخصوص المرسلة المحكية عن العلل قلت الرجل يعنى أبا الحسن (ع) ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة قال يعطى المؤمن ثلثة آلاف ثم قال أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدره لان المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر ينفقها في معصية الله تع والمروى في تفسير العسكري عن ابائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قيل له من يستحق الزكاة فقال المستضعفون من شيعة محمد صلى الله عليه وآله الذين لم تقو بصائرهم فاما من قوت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبرائة من أعدائه فذلك اخوكم في الدين أمس بكم رحما من الاباء و الأمهات إلى قال وارفعوهم عن الزكاة ونزهوهم عن أن يصلوا إليهم أوساخكم الحديث وكان في النسخة غلط كثير ولذا اقتصرنا على موضع الدلالة والمقصود ان الزكاة ينبغي ان يقسم في مستضعفي الشيعة الذين لم يقو بصائرهم واما العارفون الأتقياء الصلحاء فينبغي ان يواسى معهم في المال بالصلة والهدية لا من الزكاة ولا شك ان أرباب البصائر الضعيفة غالبا لا يخلون عن الكبائر كما هو واضح ويؤيده (ايض) ما ورد من أنه لو أدى الناس زكاة أموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا فان تخصيصه بالعدول في غاية البعد من السياق وما ورد ان أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وما ورد في تفسير القمي من تفسير المساكين بأنهم أهل الزمانات يدخل فيهم الرجال والنساء والصبيان ثم انك إذا تتبعت الاخبار التي بأيدينا لا يكاد تجد رواية تدل على تقييد جميع العمومات المتقدمة وغيرها الواردة في مقام البيان بصورة عدالة المستحق نعم ربما يدعى دلاله مضمرة داود الصرمي على ذلك قال سئلته عن شارب الخمر هل يعطى الزكاة قال لا بناء على عدم القول بالفصل بين شرب الخمر وغيره وفيها بعد الغض عن السند وعدم مقاومتها لوحدتها للعمومات الكثيرة الواردة مورد الحاجة من الكتاب والسنة ومن هنا يقال رب عام يقدم على الخاص ان دلالتها على اعتبار العدالة غير ظاهرة لان الظ من شارب الخمر هو المقيم عليه ولعل النهى من
(٥٠٧)