كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٩
لازمون له أو لأنه مجير على نفقتهم وبإزائها ما هو للتأويل والمحكى عن المنتهى كما في المعتبر والمسالك الاستدلال له بحصول الغنى لهم بالانفاق وهو ظاهر البيان قال ومن يجب نفقته غنى مع بذل النفق وهو الظ (ايض‍) من جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وشارحي الروضة والمفاتيح بان دفع الزكاة المسقطة لوجوب الانفاق عنه صرف الزكاة في مؤنته فهو مخالف لأدلة الزكاة المشتملة على عنوان الأبناء والدفع والاخراج ويرد على الاستدلال الأول منع حصول الغنى فان الغنى من عنده مؤنة السنة له ولعياله الواجبي النفقة فلو فرضنا لهذا القريب الذي يجب الانفاق عليه عيالا لا يجب نفقتهم عليه والمفروض عدم وجوب نفقتهم على منفقه فلا ريب في صدق الفقير عليه المستلزم لجواز اخذه من المنفق وغيره مع أن تخصيص المنع بمن يجب نفقته على المزكى أعظم شاهد على أن المنع ليس لأجل الغنى والا لم يفرق بين المزكى وغيره وأوضح منه ذكرهم عدم وجوب الانفاق شرطا لاعطاء الفقير إذ على تقدير كونه راجعا إلى الغنى فهو كاشتراط ان لا يكون للفقير صيغة يكتفى بها ويرد على الثاني منع ان دفع الزكاة إليهم لا يصدق معه الايتاء ثم إن ما يلزم من الايتاء من سقوط النفقة عنه لا يمنع من صحة الايتاء لان اسقاط وجوب النفقة باعطاء الزكاة الموجب لإزالة الفقر بمالا مانع منه كيف وصدق الايتاء في الصدقة الواجبة والمندوبة على نهج واحد ولا شك في صدق الايتاء بالنسبة إلى المندوبة نعم قد يسلم ما ذكر في العبد حيث إنه لا يملك ولذا استثنى جماعة خصوص العبد فيمن دفع إليه الزكاة وتبين انه واجب النفقة واسقاط بعض ما يلزمه من المؤنة بالزكاة ممالا اشكال فيه في كثير من المقامات كمن كان له أب وأخ فدفع إلى أخيه من الزكاة ما صار به غنيا حيث اشترك مع أخيه الدافع في نفقة أبيهما فان المالك فذا سقط بالزكاة نصف مؤنة أبيه عن نفسه إلى غير ذلك من الأمثلة فالتحفيق ان يق إن كان بعد غنيا في صورة بذل النفقة له والوثوق في البذل ولا يكون في عياله من يجب عليه نفقته لو تمكن فلا يجوز له اخذ الزكاة من المنفق اتفاقا بل ولا من غيره وفاقا لما عن التذكرة وشرح الارشاد للمحقق الأردبيلي واختاره في شرح المفاتيح والغنائم ولصدق الغنى عليه بعد اجماع وصفى وجوب الانفاق وبذل المنفق وإن كان كل واحد منهما لا يكفي في نفى الفقر عنه الا إذا امتنع المنفق وقدر المنفق عليه على الاستيفاء ولو بمعونة الحاكم لكنه محل تأمل وكيف كان فالمحكى عن المنتهى والدروس وفي حاشية الارشاد جواز الاخذ لعدم خروجه عن الفقر بالانفاق فكما يجاب نفاق القريب عليه لكونه فقيرا كذا يجوز لغيره ودفع الزكاة إليه كك فكما انه تكفل القريب أجنبي من باب الزكاة بحيث توفق بذله ثم صار قريبه غنيا فلا يسقط بذلك وجوب انفاقه عنه كك الانفاق لا يسقط جواز دفع الزكاة إليه وفيه نظر لأنه يكفي في الخروج ان يستحق الشخص على قريبه الانفاق عليه وقيام القريب ببذل ما يستحقه والفرق بين وجوب الانفاق وجواز دفع الزكاة ان موضوع وجوب الانفاق هو عدم القدرة على مؤنة نفقه وهذا حاصل وان تكفله رجل من باب الزكاة واما حواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة والفقر ويرتفع بتملكه على عبره ولو من باب التكليف مؤنته فموضوع الزكاة يرتفع بالانفاق الواجب وموضوع الانفاق إما راجع بدفع الزكاة ولأجل ما ذكرنا لو دفع أحد زكاة ماله إلى أولاد الأغنياء من دون التروة عد دافعا إلى غير الفقراء وان لم يكن كك بان لم يبذل له ما يليق بحاله كما وكيف لاعتباره أو لامتناعه وعدم التمكن من اجبار أو كان له عبال يتكفلهم لمؤنة عياله التي هي بمنزلة مؤنة نفسه فهو فقير وفاقا للمحكى عن المنتهى والنهاية والجامع والدروس وحاشيتي الشرايع والمسالك لأنه غير واجد ولفحوى ما سيأتي من جواز الاخذ من غير المنفق للتوسعة على نفسه فان الجواز لسد رمق عياله أولي بل الظ جواز اخذ الزكاة من المنفق لولا اطلاق الاخبار ومعاقد الاجماعات المانعة عن دفع الزكاة إلى واجب النفقة اللهم الا ان تحمل جميع ذلك بحكم الغلبة إلى غير تلك الصورة بل اخذ الزكاة لسد خلة نفسه فحاصل الروايات ان الزكاة لا تصرف في سد خلة واجب النفقة بل يجب سد خلتهم مع قطع النظر عن وجوب الزكاة لانهم عياله لازمون له كما في بعض الأخبار ولأنه يجبر على نفقتهم كما في آخر فلا يجعل زكاته وقاية لماله على ما في بعض الروايات ويؤيده فحوى ما سيجئ من جواز صرف المالك الزكاة في التوسعة على عياله فان جواز التوسعة عليهم من الزكاة يستلزم جواز سد خلتهم الشاملة لجملة عيالهم منها ويلوح إلى ما ذكرنا في معنى الرواية قول شيخنا في المسالك في بيان ضابط الجواز والمنع آن القريب انما يمنع دفعه لقريبه من الفقراء القوت نفسه مستقرا في وطنه فلو كان من باقي الأصناف جايز الدفع إليه وكذا لو أراد السفر اعطى ما زاد على نفقة الحضر وكذا يعطى لنفقة زوجته وخادمه انتهى بقى الكلام في أن الواجب هو الاقتصار على ما يحتاج إليه لنفقة عياله أو يجوز الاغناء حتى به يستغنى عن الانفاق عليه ظاهر صدق الفقير هو الثاني لكن ظاهر كلام بعض هو الأول ثم إن الظ جواز اخذ الزكاة التوسعة من المنفق فضلا عن غيره إذا كان في معيشة فتور بدون الاخذ لدخوله في سد الخلة وصدق الفقير على واجب النفقة وانصراف ما دل على المنع بصورة قيام المنفق بالانفاق اللائق ويؤيده بل يدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يكون لهم در ألف درهم يعمل بها وقد وجبت عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكتسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لإدامهم وانما يمولهم في الطعام والكسوة قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة وليعد بما بقى من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم في طعامهم من غير اسراف ولا يأكل هو منه ونحوها صحيحة صفوان عن إسحاق بن عمار ودعوى انهما في مقام زكاة التجارة المندوبة فيجوز التسامح فيها باعطاء من لا يجوز اعطائه الواجبة فاسدة جدا إذ بعد تسليم ظهور زكاة التجارة منه ومنع احتمال بقاء مقدار النصاب من ألف درهم إلى تمام الحول فوجب فيه الزكاة لا ريب في أن المقام مقام بيان مصرف الزكاة المندوبة المتحد مع مصرف الواجبة اجماعا واما التوسعة الزائدة على النفقة اللائقة التي لو فرض تملكه لها ولثمنها كان الزكاة عليه محرمة فالظ عدم جواز الاخذ من سهم الفقراء بل مط لحصول الغنى على ما عرفت خلافا لظاهر جماعة لظ صحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) قال سئلته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كان لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه قال لا باس لكن الظ منه إرادة التوسعة في مقام
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572