اضرار أو جرجا مضيقا فلا أقل من كونه تشديدا على المالك يخالف ما علم من بناء الشارع على التخفيف عنه كما يرشد إليه تتبع احكام الزكاة ويشهد له قول أمير المؤمنين (ع) لعامله إياك ان تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم أو تتبع دابة عمل فانا أمرنا ان نأخذ منهم العفو المراد به عدم الاستقضاء عليهم كما فسر به قوله تع خذ العفو وقيل ما فضل عن قوت السنة ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه ان مقتضى الشركة احتساب المؤن المتأخرة عن زمان تعلق الزكاة من المالك أو الفقير كليهما فاختصاصها بالمالك يحتاج إلى دليل ويثبت الحكم بالمؤن المتقدم بعدم القول بالفصل كما ادعى هذا مضافا إلى ظاهر حسنة ابن مسلم بابن هاشم المقدمة لترك المعافار وأم جعرور اواجر الناطور وما اوردنا عليه سابقا من عدم الوجه في تخصيصها بالذكر الا التخفيف مدفوع بان الوجه في التخصيص هو انه ليس لثمر النخل مؤنة الا هذا واما العامل في البستان بالسقى ونحوه فالغالب انه شريك مع المالك بحصة من الثمر كما هو مقتضى المساقاة وفي حسنة أخرى لمحمد بن مسلم بابن هاشم في تفسير قوله تع واتوا حقه يوم حصاده ان هذا من الصدقة تعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطى الحارث اجرا معلوما ويترك من النخل عافاره وأم جعروره ويترك للحارس تكون في النخل العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه فان جعل ثلثة أعذاق للحارس مضافا إلى اجره المعلوم وترك العافاروام جعرور مناف لعدم اندار المؤنة وتخيير المالك إياه وكيف كان فمثل هذا إذا انضم إلى الشهرة العظيمة والاجماع الظ من الغنية والرضوي المحكي دلالة على المطلب يكفي ظاهر التخصيص ما تقدم وقد يذكر بعض الأمور من باب التأييد وفي تأيد المطلب بها نظر ثم على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر استثنائها من ملاحظة النصاب قبل اخراج المؤن لكن لا يخرج العشر الا مما بقى بعد اخراج المؤن وإن كان ناقصا عن النصاب أقول ثلثة أجودها الأول لان ظاهر أدلة اعتبار النصاب ثبوت العشر في مجموع النصاب فيكون الواجب عن النصاب فما دل على استثناء المؤن لا بدان يجعل مقيد الأدلة اعتبار النصاب بما بعد وضع المؤن لاطلاق وجوب العشر في النصاب بمعنى ان ثبوت العشر في هذا النصاب فما فوقه بعد اخراج المؤن والحاصل قوله (ع) في صحيحة زرارة ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أو ساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر يحتمل ان يراد به ما بلغ هذا المقدار بعد وضع المؤن كلها ففيه العشر ويحتمل ان يراد ان ما بلغ هذا المقدار ففيه العشر بعد وضع المؤن كلها لكن الاحتمال الأول أظهر لظهور قوله ففيه العشر في كون العشر في مجموعة بان يكون الواجب عشر المجموع أعني ثلاثون صاعا الا ان الثابت فيه عشر ما بقى بعد المؤنة مع أنه مستلزم للتقييد إذ قد لا يبقى من النصاب شئ بعد وضع المؤنة فهو مناف لا طلاق الحكم بان ما بلغ النصاب ففيه الزكاة فيحكم عليه بان فيه العشر فعشر المجموع ثابت عند تعلق الوجوب الا ما اتفق على المجموع مقسط على حصتي المالك والفقراء بقاعدة الشركة فاخراج المؤنة قبل العشر ليس تقييدا للاطلاقات بل القيد كما عرفت مختص باطلاق بلوغ النصاب لا باخراج العشر الا ان يق أدلة وجوب العشر ونصفه انما يقتضى وجوب ونصفه فلابد من تقييد ما بلغ النصاب بما بلغه بعد جميع المؤن لأنه الذي يجب اخراج عشره دون ما بلغه قبل المؤن المتأخرة اذلا يجب الاخراج عشر ما بقى منه بعد المؤنة فتأمل ثم إن المراد بالمؤنة هو معناه العرفي وهو ما يدل يعزمه المالك وينفقه لأجل هذا المال ومن البذر وقيدها بعضهم بما يتكرر في كل سنة وفيه نظر بل لا يبعد التعميم فيقسط ما يعزم في كل سنتين أو ثلث أو أربع عليها بالنسبة ولا يحتسب من المؤنة ما يتبرعه متبرع من العمل أو بذل عين لعدم احتساب المنة مؤنة عرفا وفي البيان لو أصدقها زرعا أخرجت منه ما قابل البضع وكذا لو خالعها على زرع أو ثمر مسألة لا خلاف بين العلماء بل بين المسلمين كما عن غير واحد ان فيما سقى بالمطر أو النهر ونحوها فيه العشر وما سقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر والاخبار فيه أكثر من أن تحصى والظ ان الضابط في ذلك كما عن الوسيلة والدروس وعن المقنعة والجمل والمنتهى ومجمع الفائدة ما احتاج سقيه إلى مؤنة وما لم يحتج أصل السقى إلى مؤنة وان توقف السقى على حفر النهر وتنقيته وغيرها لكن المعيار في ذلك احتياج أصل ايصال الماء إلى الزرع إلى العلاج واستغنائه عنه بل في المناهل ان ظاهرهم الاتفاق على هذا الضابط وان اختلف عباراتهم بل عن المنتهى بعد جعل المعيار افتقار السقى إلى المؤنة وعدمه ان عليه فقهاء الاسلام ففي صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) قال في الزكاة ما كان يعالج أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر فان الظ ان ذكر الخصوصيات من باب المثال كما لا يخفى ولو سقى بهما فمع التساوي فنصف عشر وربعه ومع غلبة أحدهما فالعبرة بالأغلب اتفاقا كما استطهره وعن الرياض تصريح جماعة بدعوى الاجماع وعن المدارك ان عليه علمائنا وعن مجمع الفائدة ان به عمل الأصحاب من غير المخالفة وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه و يدل عليه مضافا إلى ذلك حسنة معوية بن شريح قلت فالأرض عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فيسقى سيحا قال إن ذا ليكون عندكم لك قلت نعم قال النصف والنصف بنصف العشر ونصف بالعشر قلت الأرض يسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فيسقى السقية والسقيان سيحا قال كم تسقى السقية والسقيان سيحا قلت في ثلثين ليلة أو أربعين وقد مكثت في الأرض قبل ذلك ستة أشهر أو سبعة أشهر قال نصف العشر وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو زمانا أو نموا فيه أوجه وأقول أجودها الأول لان ظاهر النص والفتوى إناطة الفرق بالكلفة وعدمها وهما تدوران مع العدد ولا ينافيه ظاهر رواية معوية المتقدمة حيث إنه استفصل عن زمان تحقق السقية والسقيتين لا عن عدد السقيات بالدوالي اذلا يخفى ان هذا محمول على ما هو الغالب من أن أكثرية الزمان علامة أكثرية العدد فاستفصاله في الحقيقة عن عدد سقيات الدوالي مضافا إلى أن ظاهر كلام الراوي انه مكثت الزرع ستة أشهر وتسقى بالدوالي وسقيت سيحا ثلثين ليلة كما لا يخفى ومن هنا يظهر ضعف التمسك بالرواية لاعتبار الزمان كما حكى استظهاره عنها عن جماعة واما استفادة الأكثر نموا من الرواية كما استظهره الفخر في الايضاح نظرا إلى ظهور الرواية في ملاحظة زمان عيش الزرع ونموه فهو بعيد ثم إنه هل يكفي
(٤٩٣)