هو التمليك بالمشكوك في تحققه فيما نحن فيه فكما ان وصف حريته له طريق شرعي ظاهري وهو الأصل فكذا تحقق التمليك المترتب على الحرية بل الثابت في الحقيقة بأصالة الحرية التي هي الطريق الشرعي هو اثار الحرية التي منها جواز الدفع إليه على وجه التمليك فلا مناص عن القول بالاجزاء إذا انكشف خلاف ذلك الطريق الظاهري المقرر للموضوع والحكم فالتحقيق ان يق إما إذا بنينا الحكم بالاجزاء على قاعدة اقتضاء امتثال التكليف الظاهري الأجزاء لم يفرق الحال بين انكشاف الخطأ في الصحة فقط أو فيها وفي التمليك الواقعي لكن الظ ان مبنى حكم الجماعة بالاجزاء هو ان الظ من تعلق التكليف بتمليك من اتصف بهذه الصفات هو تمليك من هو على ظاهر هذه الصفات ولو بالطرق الشرعية والاخراج إليه فالمراعى فالتمليك والاخراج الواقع في والصفات الظاهر المستند إلى طريق شرعي فمن اعطى على من هو ظاهر الصالة فقد امتثل التكليف الواقعي الأولى واما دفع شئ إلى الشخص باعتقاد انه اخراج فظهر عدم كونه اخراجا فليس من هذا الباب إذ لم يقل الشارع افعل ما هو اخراج في ظاهر الشريعة فلو ثبت قاعدة اجزاء التكليف الاعمالي مط أو بشرط الاستناد إلى طريق شرعي من الواقع عند انكشاف الخطأ ثبت الأجزاء هنا (ايض) ويدل على ما ذكرنا من بناهم استدلال العلامة في المختلف على الأجزاء بأنه كان مأمورا بالدفع إلى من يظن فيه الوصف واستدلال المحقق في المعتبر عليه بان الدفع واجب فيكفي في شرطه بالظ تعليقا للوجوب على اشتراط الممكن فان هذا الباب مخالف لباب اجزاء المكلف به الظاهري عن الواقعي لان بناء على تعلق الطلب الواقعي بمظنون الصفة والتحقيق ان الأدلة لا تدل الا على وجوب الدفع إلى المستحق الواقعي وانما اكتفى بالظن في مرحلة الظ فوجوب الدفع إلى مظنون الصفة حكم ظاهري كالصلاة بالطهارة المظنونة لا ان وجوب الدفع في الواقع تعلق على مظنون الصفة وقد تبين في محلة ان الحكم الظاهري بعد انكشاف أخطائه لا يجدى عن امتثال التكليف الواقعي المتوجه إلى المخاطب بعد انكشاف الأخطاء مع أن المقام مقام براءة الذمة عن مال الغير لا عن مجرد التكليف والاجزاء لا يوجب فراغ الذمة عن مال الغير اللهم الا ان يق كما أشرنا سابقا فان الحكم الوضعي هنا تابع للحكم التكليفي فإذا سقط الوجوب برء الذمة من حق الفقراء فالعمدة أصالة عدم سقوط التكليف للاستصحاب وعمومات أصل ذلك التكليف الخامس من مصارف الزكاة التسبب إلى فك الرقاب إما مط كما عن المفيد والحلى والعلامة وولده وغير واحد من متأخري المتأخرين لاخبار مطلقة مثل موثقة أيوب بن أديم الحر المحكية عن العلل قال قلت لأبي عبد الله (ع) مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة واعتقه قال اشتره واعتقه قلت فان هو مات وترك مالا فق ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسببهم وفي رواية أخرى اشترى من مالهم ونحوها ما دل على جواز اشتراء الأب من الزكاة واعتاقه ويمكن حملهما على ما سيجئ من اعتبار كونها في شدة ولو باعتبار كون العبد مؤمنا في معرض البيع على المخالفين واما رقاب خاصة والمتفق عليه منها على الظ ثلثة أحدها المكاتب العاجر عن أداء مال الكتابة لمرسلة أبى اسحق المعتضدة أو المنجبرة باستفاضة نقل الاجماع عن السرائر والمبسوط والغنية وغيرها عن مكاتب عجز من مكاتبته وقد أدي بعضها قال يؤدى عنه عن مال الزكاة الصدقة قال الله تع في كتابه وفي الرقاب مقتضى الرواية ان الزكاة تصرف في أداء مال الكتابة من غير تفرقة بين اعطائها بيدي العبد ليؤديها إلى سيده أو اعطائها إلى سيده وكيف كان فالظ من الرواية بل الآية ان المكاتب لا يملكه بعد القبض ملكا مط فلو لم يؤدها في مال كتابته لتحقق البراءة بوجه من الوجوه فالظ انها ترتجع منه كما اختاره في المعتبر وفي معنا أدائها في مال الكتابة صرفها فيما يستعان به على الأداء لأنه صرف في فك رقبة كما يرشد إليه الاستشهاد بالآية ولو أداها في مصرف فلا يبعد ارتجاعه ممن وصل إليه لأنه نقل إليه بغير حق والمحكى عن الشيخ التملك بمجرد القبض فلا يرتجع ولعله لما يستفاد من بعض الأخبار من استحقاق المستحقين لها على وجه الاختصاص المط والتملك والظ اعتبار عجز المكاتب عن تحصيل مال الكتابة فلا يكفي مجرد عدم وجوده عنده فعلا خلافا لصريح العلامة في محكى النهاية وظاهر مثل الشرايع ولعله للعموم وفيه نظر الثاني العبيد تحت الشدة فيشترون من الزكاة ويعتقون بالاجماع المحكي حد الاستفاضة ورواية أبي بصير عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشترى منها النسمة ويعتقها قال إذا يظلم قوما أخرى حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه والظ مرادفة الضرورة للشدة ومصداقها موكول إلى العرف وحكى عن بعض ان أقلها ان يمنع من الصلاة أول وقتها ولا يخفى ما في اطلاق هذا الكلام ولعله أريد به الدوام على ذلك ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن أو للعتق كما في الروضة وفي المسالك وحواشي النافع عند العتق ولا يبعد ان يتعين عند الشراء لأنه وقت صرف الزكاة ولظاهر قوله في التعليل الآتي انه اشترى بما لهم ولو مات قبل العتق فلا ضمان الزكاة لو مات بعد العتق فميراثه عند عدم ما عدا الإمام (ع) له للعمومات ويحتمل للفقراء لعموم التعليل الآتي في رواية عبيد بن زرارة ولموثقة أيوب المتقدمة بعد تقييدها برواية أبي بصير المذكورة قال في المعتبر لو مات العبد المبتاع من الزكاة كان ميراثه لأرباب الزكاة وعليه علمائنا ثم احتج برواية عبيد بن زرارة والظ استناده إلى التعليل المذكور فيها كما صرح به في الارشاد قال في المسالك واما التفصيل بأنه ان اشترى من سهم الرقاب فميراثه للإمام (ع) وان اشترى من سهم الفقراء فلا رباب الزكاة فلا أصل له في المذهب الثالث شراء العبيد وان لم يكن في شدة لشرط عدم المستحق نسبه في المعتبر إلى فقهاء أصحابنا وعن المنتهى نسبه إلى أصحابنا ويدل عليه مضافا إلى عموم الآية موثقة عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع بثمن فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا باس بذلك قلت فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب لا ما ثم مات وليس له وارث فمن يرثه الفقراء المؤمنون الذين يؤتون الزكاة لأنه انما اشترى بما لهم وما تضمنه ذيل الرواية من ارث الفقراء له لا يتقيدوا إذا
(٥٠٣)