تفريط منهم ضمان مع أن الضمان لو كان ففي بيت مال المسلمين فيكون الغرامة (ايض) في مال الفقراء فتأمل وحكم الغرم كالمغروم اذون في دفعه إلى من يحتمل ان يظهر عدم استحقاقه والأجود الاعتماد على الاجماع كما يظهر من العلامة هذا كله بالنسبة إلى الدافع إما المالك فلا اشكال في براءة ذمته من الزكاة لايصالها إلى يد وكيلهم فبرئت ذمته ولو كان الدافع هو المالك ففي اجزائه أقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا اجتهد فأعطى وبين ما إذا اعطى اعتمادا على مجرد دعوى الفقر وأصالة عدم المال والأقوى هو عدم الأجزاء وفاقا للمحكى عن المفيد والحلبي لأصالة اشتغال الذمة وعموم ما دل على انها كالدين مضافا إلى مقتضى قاعدة الشركة في العين على أن الموضوع من الزكاة في غير موضعه بمنزلة العدم وما دل على وجوب إعادة المخالف زكاته معللا بأنه لم يضعها في موضعها مضافا إلى خصوص مرسلة الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطى زكاة ماله رجلا يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا تجزى عنه لكن في حسنة حريز بابن هاشم المحكية عن الكافي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال قلت له رجل أدي زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قال قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤد مما أولم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال إذا اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا لكن يمكن ان يق ان الرواية كما فهمه في المدارك انما تدل على حكم من دفع إلى غير الا هل لعدم التمكن من الأهل بعد الطلب والاجتهاد فلا يدل على المط في شئ وعلى تقدير دلالته على الدفع إلى غير الأهل جاهلا فنقول النسبة بينها وبين المرسلة المتقدمة عموم من وجه بناء على كون السؤال عن صورة اشتباه مصاديق أهل الزكاة ففي مادة اجتماعهما وهو الاشتباه في الأهلية من حيث الفقر مع الاجتهاد يرجع إلى الأصل والعمومات المتقدمة مضافا إلى ظاهر ان الرواية الاشتباه فيما عدا الفقر ويحتمل ان يكون مورد السؤال الجهل بالحكم وهو ان أهل الزكاة لابد من كونها فقيرا بل عادلا الا انه اشتبه عليه المصدق الخارجي لمستحق الزكاة المعلوم عنده من حيث المفهوم كما هو محل كلام الأصحاب و ح فلا يبعد القول بالصحة في مورد الرواية مع الاجتهاد والقصور لعدم المرشد إلى الحق فهو نظير ما إذا أدي اجتهاد المجتهد إلى عدم اعتبار العدالة فادى الزكاة لغير العدول ثم علم بعد ذلك خطأ اجتهاده فإنه يمكن الحكم بالاجراء هنا دون ما إذا اجتهد في الموضوع ثم ظهر خطأ ره فيه لكن الحق عدم التفرقة بين انكشاف الخطأ في الشبهتين لكن ظاهر الرواية على تقدير حملها على الشبهة الحكمية جهل السائل بالأهل من حيث اعتبار الايمان وعدمه لأنه هو الذي كان خافيا في ذلك الزمان على كثير حتى سئلوا عنه وأكثر من السؤال الا الفقر فان اعتباره في مستحق الزكاة كالضروري بين الخاصة والعامة فحكم الإمام (ع) بعدم وجوب الإعادة في غير الفقر لا يدل على عدمه فيه فالمرسلة المتقدمة الواردة في خصوص الفقير سليمة عن المعارض فلا مناص عن العمل بها ولا من العمل بالحسنة الظاهرة في غير الفقر وظهورها في الشبهة الحكمية غير مضر بعد الحكم باتحاد مناط الإعادة في الشبهتين وهي مخالفة الواقع المعبر عنها في المستفيضة بوضعها في غير موضعها مضافا إلى كون الشبهة الموضوعة أولي بالمعذورية إذا جهل بالحكم المذكور أعني اعتبار الايمان في مستحق الزكاة مع التمكن من الرجوع إلى الإمام (ع) أو إلى من سمع واخذ منه لا يخ عن تقصير وان اجتهد في الطلب وبهذه الحسنة يخصص عموم ما دل من التعليل السابق في الأخبار الواردة في إعادة المخالف زكاته بصورة عدم اجتهاد المعطى في إزالة الشبهة كما هو صريح مورد رواياتهم فان المخالفين انما يعطون الزكاة فقرائهم ومعلوم ان ذلك عن تقصير منهم واما بناء على ظهورها في الشبهة الموضوعية فقد عرفت ان الظ من الرواية اشتباه الموضوع من غير جهة الفقر بل من جهة الايمان لأنه المناسب المطلب والاجتهاد ولا يبعد ان يكون جواز الدفع مشروطا بالاجتهاد وتحصيل المظنة في كون الشخص اماميا سيما في أزمنة صدر هذه الأخبار نظرا إلى غلبة المخالفين فالرواية لا تدل على وجوب الإعادة مع الدفع بمقتضى الأصول السابقة إذا لم يكن العمل بها مسبوقا بالاجتهاد والحاصل انه لا مناص من حمل الرواية على صورة يتوقف جواز الدفع فيها على الاجتهاد سواء حملتها على الشبهة الموضوعية أو على الشبهة الحكمية فمحصل الكلام ان انكشاف الغنى يوجب الإعادة للأصل والمرسلة المتقدمة واما انكشاف غيره من الموانع كعدم الايمان وغيره مما يلحق به بالاجماع المركب كالهاشمية وكونه واجب النفقة أو عبدا للحسنة المتقدمة المتممة في غير موردها بالاجماع أو الأولوية فهو لا يوجب الإعادة وفاقا للمحكى عن الشيخ والأكثر بل ظاهر المختلف الاجماع عليه وان احتمل قويا إرادة اتفاق خصوص الخصم منه للحسنة المتقدمة المتممة في غير موردها بالاجماع المركب والأولوية ودلالتها على التفصيل بين صورتي الاجتهاد وعدمه لا يقدح بناء على اختصاصها بالشبهة الحكمية الذي يعتبر في جواز الاقدام الاجتهاد والفحص عن الحكم فالاجتهاد فيها بمنزلة الرجوع إلى الأصول في نفى الهاشمية والرقية ونحوهما من الموضوعات المشتبهة ثم إن المحكي عن جماعة انه يستثنى من صورة انكشاف كون الفقير عبدا ما لو انكشف كونه عبدا للمعطى قال في البيان ولو ظهر ان المدفوع إليه عبد فكظهور الغنى الا ان يكون عبده فإنه لا يجزى لعدم الخروج عن ملكه انتهى وتنظر في هذا الاستثناء المحقق والشهيد الثانيان وصاحب المدارك نظرا إلى اشتراك وجه الاخراج في الجميع وتوضيحه ان الامر انما يدل على الأجزاء فيما استفيد من الأدلة ابتناء التكليف به على الظاهر كالصفات المعتبرة في المستحق واما أصل التكليف بعناوين الاخراج والصرف الظاهرة بل الصريحة بملاحظة الاشتراك في العين في الاخراج إلى الغير والتمليك فالمراعى فيه هو الرافع لا غير إذ لم يرد له طريق ظاهري بل طريقه الاعتقاد الذي لا يغنى بنفسه عن الحق شيئا ولذا لو قال المولى أضف عادلا فأضاف مظنون العدالة لو مقطوعها ثم تبين الخلاف أمكن القول بالاجزاء بخلاف ما لو ضربه أو خلعه أو فعل به غير ذلك باعتقاد انه المأمور به فان الحكم بالاجزاء هنا لا يخ عن بشاعة جد أو الحاصل ان الشارع جعل المدار على الظ في أوصاف المستحق لا في أصل تمليكه هذا ولكن الانصاف ان ما ذكر لو تم لم يجز الاعتماد في صورة الشك في كونه حرا أو عبدا له على أصالة الحرمة لأن الشك يرجع إلى دفع الزكاة إليه اخراج لها عن ملكه إلى ملك الغير أم لا فح لا يجوز الدفع لان الواجب
(٥٠٢)