الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان لي ارض خراج وقد خفت افادعها فسكت عنى هنيئة ثم قال إن قائمنا لو قام كان نصيبات من الأرض أكثر من ذلك وقال لو قام قائمنا كان للانسان أفضل من قطائفهم وقوله لي ارض خراج يحتمل ان يراد به ارض اعطى ليأكل خراجها أو ارض اعطى له بأخذ خراجها ومنها ما دل على جواز النزول على أهل اخراج ثلاثة أيام مثل صحيحة ابن سنان وغيرها والظ ان المراد بالنازل من تقبل أرض الخراج من السلطان ومنها ما دل على جواز الشراء من العامل مثل رواية اسحق سأله عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال يشترى ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد أو موثقة سماعة عن شراء السرقة والخيانة قال إذا عرفت انه كك فلا الا ان يكون شيئا تشتريه من العامل ويؤيد المطلب ما تقدم في قبول جوائز السلطان قال جوائزهم لا يكون غالبا الا من الخراج وفي بعضها ان الرشيد بعث إلى أبى الحسن (ع) بخلع وحملان ومال فقال (ع) لا حاجة لي بخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة الخبر فان حقوق الأمة لا يكون الا في بيت المال فعلم أن ما يقع في يد السلطان يصير من بيت المال ولا يبقى على ملك مالكه فيجب رده إليه ويتصدق به مع جملة مسألة اختلفوا في استثناء المؤن ما عدا حق السلطان فالمش بل عن فوائد القواعد انه كك ان يكون اجماعا استثنائها وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن سعيد في الجامع عدم استثنائها وحكى عنهما دعوى الاجماع على ذلك ووافقهما من المتأخرين الشهيد الثاني في فوائد القواعد وسبطه في المدارك وبخله في شرح الاستبصار وصاحب الذخيرة وجماعة من متأخري المتأخرين وهذا القول لا يخ عن قوة وفي بعضها يزكى ما خرج منه قليلا أو كثيرا وفي بعضها انه ليس في النخل زكاة حتى يبلغ أو ساق والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أو ساق زبيبا فان بيان النصاب في حاصل النخل ومحصول العنب مع عدم استثناء المؤن سكوت في مقام البيان فان زكاة الغلات على هذا القول في ربح المال الذي يعزمه على الزراعة لا فيما أخرجه الله كما هو مفاد الأخبار الكثيرة ومنه يظهر ان الجواب من الاطلاقات بورودها في مقام حكم اخر انما يحسن في اطلاقات العشر ونصف العشر لا في اطلاقات بيان النصاب كما لا يخفى و لصحيحة ابن مسلم المتقدمة في قوله انما العشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك ودعوى ظهوره في خلاف هذا القول نظرا إلى أن المقاسمة بعد اخراج المؤن كما ترى ضرورة عدم العلم بذلك بل نقطع بان بعض المؤن في حصة الزارع فقط أو في ذمته مع أن المراد من قوله بعد المقاسمة ليس الزمان المتأخر عن المقاسمة الفعلية إذا الوجوب ثابت قبله اجماعا وانما المراد ان العشر ونصف العشر يلاحظان في نصيب الزارع لا في المجموع المشتمل على حصة السلطان فالمراد بما حصل في اليد ما يبقى بعد ملاحظة خروج حصة السلطان وهذا لا ينافي وجوب كثير من المؤن على الحصتين ويوضحه التعبير في غير واحد من الاخبار بان على المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ويؤيد ما ذكرنا رواية علي بن الشجاع النيشابوري عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر فاخذ منه العشر عشرة أكوار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقى في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك فوقع (ع) لي منه الخمس ما يفضل من مؤنته حيث إن الظ منه اعتقاد الراوي وجوب خروج العشر أو نصفه من جميع ما أصاب من ضيعته من دون احتساب مثل البذر واجرة العوامل ونحوها فإنه المتبادر من قولك اصنب من الزرع مع أنه صرح بالاخراج قبل اخراج مؤنة الضيعة ودعوى ان عمارة الضيعة ليست من المؤنة إذا المراد منها ما يتكرر كل سنة ممنوعة بل التحقيق كما سيجئ بسط مثل ذلك من المؤن التي لا يحتاج الزرع إليها الا بعد سنين على جميع السنين المحتاجة ودعوى ان تقرير الإمام (ع) انما يدل على الرجحان ولا كلام فيه لا على الوجوب المتنازع فيه ممنوعة بان الظ اعتقاد الراوي للوجوب مع أنه لا قائل بالاستحباب بالخصوص الا من باب الاحتياط بعد وقوع الاشتباه في المسألة والاختلاف بين العلماء في فهم الاخبار والا فيمكن دعوى القطع بعدم استحباب العشر بالخصوص على اخراج المؤنة نعم لا باس بالصدقة المطلقة عقلا ونقلا لكن هذا كله مبنى على قرائة قول الراوي فاخذ منه العشر على طريق المعلوم بان يكون الاخذ المخبر نفسه لكنه خلاف الظ بل الظ أو المساوى قرائته على المجهول بان يراد انه اخذه منه المصدق من قبل السلطان و ح فلا دلالة فيه على المط لان مذهب العامة هو اخذ الزكاة من صلب المال كما حكى عن الفقهاء الأربعة نعم فيه دلالة على احتساب ما يأخذه الظالم باسم الزكاة وعدم وجوب الإعادة كما هو مدلول اخبار كثيرة وأوضح من ذلك في التأييد ما ثبت من الشارع من جعل العشر فيما سيقت سيحا ونصفه فيما سقته الدوالي فان من المقطوع ان التفاوت بينهما من جهة كثرة المؤنة في الثاني دون الأول حتى أنه طرد في الوسيلة والدروس كما عن الفقيه والمنتهى نصف العشر فيما سقى بالدوالي إلى كل ما فيه مؤنة فلو نبي على احتساب المؤنة لم يكن في ذلك فرق بين الامرين وكيف يحتسب مؤنة السقى الموجبة لاسقاط نصف العشر من جملة المؤنة ويخرج نصف العشر بعد اخراجها ولذا احتمل في البيان كما حكى عنه اسقاط مؤنة السقى فيما فيه نصف العشر واحتساب المؤن ثم الجواب عن هذا الاشكال بان احكام الشارع تعبدية كما عن المحقق الجواب بذلك في المسائل الطبزيه انما يحسن إذا أدل دليل على وجوب احتساب المؤنة والا كما هو المفروض فلا ريب في أنه من أعظم الشواهد على عدم احتساب المؤن وأظهر من ذلك في التأييد ما تقدم من أدلة الخرص وفائدته وصفته سيما إذا قلنا بجوازه في الزرع سيما ما اشتمل من تلك الأدلة على استثناء عذق أو عذقين الناطور وترك التعرض للعاقار وأم جعر وراذ لو كان الواجب اخراج المؤنة من البدو إلى الختم لم يكن لاستثناء العذق للناطور بالخصوص وجه بل كان ينبغي ان يحتسب جميع المؤن واما ان يؤخر ذلك كله إلى ما بعد الجذاذ فيعلم من ذلك كله ان الامر بترك العذق والعذقين للتخفيف المستحب للخارص وحاصل الكلام ان حمل اخبار بلوغ خمسة أو ست على بلوغ فائدة الزرع وربحه الحاصل الزارع بعد اخراج جميع المعد دونه خرط القتاد الا ان يستأنس له مما ثبت من حال الشارع من التخفيف على مالك النصاب وهو مناف لاحتساب المؤنة على من المالك بما تستغرق المؤنة قيمة حاصل الزرع فان ايجاب الزكاة على المالك ح لو لم يكن
(٤٩٢)